الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فليس عليك كفارة، وأسأل الله أن يعفو عن الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
استفتاء شخصي من/ م. م. س. ق، وأجاب عنه سماحته في ...
الجواب: الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد هو إعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ...
الجواب: تحرير الرقبة المراد به: عتق المملوك من الذكور والإناث، فقد شرع الله لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم، أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين؛ يستخدمونهم، وينتفعون بهم، ويبيعونهم، ويتصرفون فيهم.
وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم ...
الجواب: ليس على والدة الميتة المريضة شيء؛ لأنها لم تفعل ما يسبب موتها، والأصل براءة الذمة[1].
صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/345).
الجواب: إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة، وهم العصبة.
أما إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه، فلا ضمان عليه، كما لو عثرت الدابة بصاحبها ورديفه، وسقط الرديف ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على القابلة شيء؛ لأنها فعلت ما ترى فيه المصلحة من التدفئة، والأصل براءة الذمة[1].
صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/346).
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته[1].
صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/347).
الجواب: إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى ...
الجواب: لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه[1].
نشر في كتاب (أحكام الجنائز) من إعداد الجمعية الخيرية بشقراء، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/348).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يستحب للبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها شهرين، إذا كان غالب الظن أن القتل كان خطأ لا عمدًا؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق عليه، وثبت عنه عليه السلام أن امرأة قالت له: يا رسول الله: إن ...
والجواب: لا يقوم مقام العتق أو الصيام شيء من الكفارات في هذه المسألة، بل الواجب عليك العتق إن وجدت، فإن لم تستطع فالصيام، ولا بأس بتأخيره حتى تستطيع ذلك، أما الإطعام فلا دخل له في كفارة القتل.
وأسال الله أن يسهل أمرك، وأن يبرئ ذمتك، وأن يعيننا وإياك ...
الجواب: إذا كان عقلها قد تغير، وذاكرتها قد تغيرت لا تضبط شيئًا، فقد اختل عقلها، ولا عليها شيء إذا كان عقلها قد اختل، لم تعد تضبط الأمور، فليس عليها شيء، وليس عليكم الصيام عنها، أما الدية، فينبغي أن تأخذوا الدية، وهي حلال لكم وإرث لكم؛ فتأخذون الدية، ...
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا كفارة عليكم؛ لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. وفق الله الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة ...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق، هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج.
أما إرثك من والدك، فذلك راجع للمحكمة إن نازعك الورثة[1].
نشر ...
الجواب: عليك كفارة. المحكمة عليها أن توضح أن عليك الدية والكفارة، لكن إذا تركت التوضيح تكون مقصرة غالطة، ما ينبغي لها التساهل، وإذا تساهلت المحكمة أو نسيت، فليس لك أن تتساهل أنت، بل متى قتلته خطأ فعليك الدية والكفارة[1].
من أسئلة الحج، الشريط ...