الجواب:
لقد سرني كثيرًا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة؛ لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية، فجزى الله المحكمة خيرًا، ووفق حكومة اليمن وسائر الحكومات الإسلامية للحكم بشريعة الله بين عباده في الحدود وغيرها، ولا شك أن ...
الجواب:
لا يحرم كل منهما على الآخر، وعليهما جميعًا التوبة إلى الله التوبة النصوح، وإتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وإنما تكون التوبة نصوحًا إذا أقلع التائب عن الذنب، وندم على ما مضى من ذلك، وعزم عزمًا صادقًا على أن لا يعود في ذلك؛ خوفًا ...
الجواب:
إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو نسأل الله العافية زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي حد الزنا؛ إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة، ويغرب عامًا، وعليه أن يراجع المحكمة في بلده حتى يفهموه ...
الجواب:
إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة؛ تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة، إلا أن تعفو وتصفح، ويهديه الله، ويترك الكلام البذيء، فلا بأس، وإلا لها المطالبة بأن يجلد ثمانين جلدة، إلا أن يثبت الزنا بأربعة شهود، أو يلاعن ...
الجواب:
يجب عليك أن تردها إلى صاحبها بأي طريق يوصلها إليه، وليس لك التصرف فيها. وبالله التوفيق[1].
نشرت في جريدة (البلاد)، العدد: 15293، وتاريخ 23/1/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/405).
الجواب:
وأفيدكم: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست السؤال، ورأت أن الواجب على الشخص المذكور ووالدته التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منهما، ثم الصدقة بالغنم أو قيمتهن إذا لم يعرف صاحب العنز ولا ورثته، ولهما أن يأخذا قدر نفقتهما على العنز ...
الجواب:
الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك.
أما إذا كانت متشابهة -نعال متشابهة- وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علّة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا ...
الجواب:
يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية -وهي الاستمناء- لقول الله في صفة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
أسأل الله أن يمن عليك بالعافية مما ذكرت، ولا شك أن ما ذكرته جريمة عظيمة، ولكن دواؤها ميسر بحمد الله وهو: البدار بالتوبة النصوح، وذلك بالندم على ما مضى، والإقلاع من هذه الجريمة، والعزم الصادق على عدم العودة ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يكفيك التوبة إلى الله سبحانه والحذر من العود إلى عملك السيئ؛ لقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ...
الجواب:
تقام الحدود في مكة والمدينة؛ لأن صاحب الحد انتهك حرمتهما؛ مثل الزاني والسارق[1].
من أسئلة دروس شرح (بلوغ المرام)، (كتاب الحج)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/415).
الجواب:
الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضًا، ويكون من باب الحسن لغيره؛ ولهذا احتج بها العلماء على درء الحدود بالشبهات.
أما حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1] فهو صحيح، وهكذا قوله ﷺ: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه[2][3]
.
أخرجه ...
الجواب:
الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضًا، منها الحديث الذي ذكر السائل: ادرؤوا الحدود بالشبهات وفي الآخر: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم[1].
والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء ...
الجواب:
لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرًا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئًا، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، ...
الجواب:
هذا محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ جهة الشرطة جهة حكومية ومُبلّغة بتنفيذ الأوامر، فهي جزءٌ من السلطان، فالواجب بعد رفعه إلى السلطان التَّنفيذ، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه بعد وصول الجناية إلى الشرطة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة لا يجوز تركها، بل يجب أن ...