الجواب:
ليس عليك شيء أنت محسنة، والله يقول سبحانه: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[التوبة:91]، وأنت بإعطائها الحليب محسنة، فلا حرج عليك ولا بأس أجلها تم، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب:
إذا كان قد تسببت في غرقها؛ بأن جعلتها عند محلٍ مكشوف، خزانٍ مكشوف، أو حوضٍ من الماء مكشوف، وليس عندها أحد؛ فإنها تضمنها ... ديتها.
وأما إذا كان المحل بعيد، وليس حولها، ولكن قدر أنها اندرجت إليه، وذهبت إليه، فلا عليها شيء، ليس عليها ضمان في هذا. ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل إن كان موته غرقًا بأسبابك فعليك الصوم إلا إذا وجدت رقبة -عبد أو أمة- فاشتريتها واعتقت فلا بأس؛ لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني: عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك فعليك ...
الجواب:
من ترك الصلاة فعقوبته القتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قال الله سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدل على أن من لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ...
الجواب:
.............. باغية، يعتبر مقاتلًا في سبيل الله، فهو من الشهداء إذا قتل، وله الجنة، وإنما الإشكال في المقتول من الفئة الباغية، التي أبت الصلح، فهذا هو المحل -محل البحث- فيقال في حقها: إن كانت ظالمة متعمدة تعلم أنها باغية وأنها ظالمة فهي متوعدة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الله أباح لعباده التداوي، بل شرعه لهم بما لا محذور فيه، فقال: عباد الله! تداووا ولا تداووا بحرام، وقال عليه الصلاة والسلام: ...
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا شيء عليك؛ لأنك لم تعن على القتل، ولم تأمر به، وإنما هو من غيرك، ومن غير مساعدة منك، أما كونك تدافع عن نفسك لما ضربوك لعلك تسلم هذا لا تعلق له بالقتل، وليس عليك فيه شيء إذا كان الدفاع بقصد، الدفاع من غير زيادة ...
الجواب:
أما الطفل الأول الذي مات مع أبيه، فهذا ليس عليك منه شيء، وإنما الحكم معلق بأبيه إن كان أبوه قد فعل ما يوجب الضمان من سرعة، أو نحوها، فإنه عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية؛ لأنها شبه العمد، وإذا سمحت أنت والورثة فلا شيء عن الدية.
أما الكفارة ...
الجواب:
هذا يختلف: إن كان مما يعرف عند المسلمين، ويندر الجهل به؛ لأن صاحبه بين المسلمين؛ فهذا لا يسقط الحد ولا يقبل قوله: إني ما أعرف أن الزنا حرام، أو ما أعرف إن الخمر حرام؛ لأن هذا معروف بين المسلمين، فلا يقبل قوله: إني جاهل بل يقام عليه الحد.
أما ...
الجواب:
إن كان يستطيع فعليه رد القيمة -قيمة المسروق- إلى أهل المستودع بأي طريق، ولو لم يسم نفسه، يرسله إليهم بأي طريق توصل هذا المال إليهم؛ فإن لم يستطع تصدق به عنهم بالنية، أعطاه بعض الفقراء، أو ساهم به في مشروع خيري، كتعمير المساجد بالنية عن صاحب ...
الجواب:
على الفاعل أن يسأل المختصين من الأطباء، فإذا قالوا: إن فعله سبب الموت؛ عليه الكفارة في قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، وإن قالوا: إنها لا تسبب الموت فلا شيء عليه، والحمد لله.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا علم أنه ساحر فهو مشرك، عقوبته القتل في الدنيا، وفي الآخرة النار إذا مات على سحره ولم يتب، يقول الله -جل وعلا-: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ...
الجواب:
إذا كنت تركتيها في السطح الأعلى، وليس فيه حجا ولا مانع؛ فقد فرطت، وعليك الدية والكفارة، الدية للورثة، وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة إن تيسر ذلك، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين؛ لأن الواجب عليك حفظها وصيانتها، وهي أمانة في الذمة، فإذا كنت ...
الجواب:
الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله، فالصواب أنهم يقتلون بذلك؛ لأنهم مجرمون ظالمون، وقد فعل ذلك عمر فقتل جماعة بواحد .
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يسع أهل الإسلام والمسئولين في الدول ...
الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغرب عامًا، وعليه أن يرجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ...