حكم من تركت طفلها فوقع في إناء به ماء فمات
الجواب: لا شيء عليها -إن شاء الله- لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها، تمشي في البيت، ولا تعتبر قاتلة، لا حرج عليها في ذلك -إن شاء الله- ولا كفارة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: لا شيء عليها -إن شاء الله- لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها، تمشي في البيت، ولا تعتبر قاتلة، لا حرج عليها في ذلك -إن شاء الله- ولا كفارة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: السارق متى قطعت يده؛ فهي كفارة له، فالحد كفارة، فإذا لم يسرق بعد ذلك؛ فالحد كفارة له عن السرقة، وإذا تاب مع الحد؛ فهو خير إلى خير، وطهرة إلى طهرة، الله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصًا كفارة، والمقتول في حد الزنا بالرجم كفارة، والمقطوع ...
الجواب: الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من السرعة، ومن الشرود من الحادث، عليك التوبة إلى الله من ذلك بالندم الصادق، والعزيمة ألا تعود، وعليك أن تجتهد في البحث عن الرجل حسب طاقتك، فإن علمت أنه مات؛ أديت ديته، وعليك الكفارة، وإن سلم؛ فالحمد لله، ...
الجواب: من توبته في القصاص أن يمكن من نفسه حتى يرضى صاحبه، أو يقتص، أما بقية المعاصي إذا تاب إلى الله؛ فالله يعفو عنها لكن إذا كان الحق للمخلوق كالسرقة، والقتل ونحوه فهذا لابد من إعطاء المخلوق حقه، فإن لم يعطه حقه؛ فالتوبة تسقط عنه حق الله، ...
الجواب: ليس له أن يأخذ حذاءً أخرى، بل يعتبر هذا تعديًا، يعتبر هذا تعديًا على غيره، ولكن يسأل: من وجد الحذاء التي صفتها كذا وكذا، يسألهم، فإن وجد ذلك؛ فالحمد لله، وإلا يرجو من الله الخلف، لكن لو كان في مكان خاص، ووجد مكانها ما يشبهها؛ فلا مانع؛ لأن ...
الجواب: نعم يكفي، النبي ﷺ لما ذكر الشرك، وجملة من المعاصي قال في ذلك فما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له فإذا أقيم الحد في الدنيا؛ كان كفارة له إذا مات على ذلك، ولم يعد إلى الذنب، أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا عاد إليه، ولم يتب؛ يؤخذ بالآخر، ...
الجواب: دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل الرجل، إن كان رجلًا؛ فهو مائة، وإن كان امرأة؛ فهو خمسون، والطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلًا من مائة الناقة؛ لأن مائة الناقة ذات أنواع ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فيرجى له الشهادة، وليس بقتل متعمد، وليس على كل منهما شيء؛ لأنهما لم يتعمدا، نسأل الله السلامة. نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: يجب عليه أن يعيد المال إلى زميله، إما بالصراحة فيستسمحه، ويطلب منه العفو، ويعطيه إياه، وإما بطريق أخرى إذا كان لا يرغب أن يعرفه بطريق أخرى بواسطة من يراه من الثقات حتى يوصل إليه المال، ويسلمه له. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا حرج عليك، قد أحسنت في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الدية في الخطأ، وفي العمد، وشبه العمد كلها مائة من الإبل في حق المسلم، مائة من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن بمائة ألف ريال، في حق الرجل، وفي حق المرأة ...
الجواب: إذا كان المتوفى له أولاد صغار، أو أولاد مجانين، أو غير مرشدين؛ لم يجز العفو، بل يجب على وليهم أن يأخذ الدية، ويحفظها لهم، ويصرفها في مصالحهم، ولا يجوز العفو من وليهم عن الدية، أما إذا كان الورثة مرشدين، ليس فيهم قاصر، وأحبوا أن يسمحوا؛ فلا ...
الجواب: هذا يختلف؛ إن كان الرجل أظهر المنكر؛ فلا بأس أن يُقام عليه، ويُعامل بما يستحق من إقامة الحد، أو التعزير. أما إذا كان أَسَرَّ المنكر؛ فلا تجوز فضيحته، ولا غيبته، بل الواجب الستر عليه؛ لقول النبي ﷺ: مَن ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا والآخرة؛ ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قد أوضح الله في كتابه الكريم كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لقول الله سبحانه في سورة النساء: ...
الجواب: نعم إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا تراضوا فأخذ عن الدية أرضًا، أو سيارات، أو حبوبًا، أو غير ذلك لا بأس، مثلما قال النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.