الجواب: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال فليس عليك شيء وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله قال: قد فعلت، فالناسي ليس عليه ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت حين منعتها من أهلها أو طلقت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها ...
الجواب: الحلف بغير الله لا يجوز، بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك وفي اللفظ الآخر: فقد كفر ...
الجواب: الحمد لله الذي هداك للتوبة وأرشدك إليها، وأبشر يا أخي أنك على خير إن شاء الله، والتوبة تجب ما قبلها، ولو عدت ما دمت تبت توبة صادقة في الأول و في الآخر فاحمد الله على ذلك، قال الله جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ...
الجواب: إذا كنت أيها السائل المطلق إنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبًا على أخيك فإن عليك كفارة اليمين ولا حرج أن تقود السيارة، وهذا يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فعليك كفارة يمين ...
الجواب: عليها كفارة اليمين؛ لأن ما حلفت عليه وقع، حلفت أن لا يزوج من هذا الشخص، أن لا تزوج ابنتها من هذا الشخص ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك، أو زوجت من غير انشراح، بكل حال ما دام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة كل مسكين ...
الجواب:
إذا حلفت بالله مرات كثيرة أنك لا تعود إلى التدخين أنك لا ترجع إلى التدخين كأن تقول والله ما أشرب الدخان والله ما أشرب الدخان والله لا أعود إليه ولو خمس مرات ولو عشر مرات ولو مائة مرة، ثم عدت عليه فعليك التوبة إلى الله، وعليك كفارة يمين واحدة ...
الجواب: عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين كما تقدم، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيره من قوت البلد، أو عتق رقبة مؤمنة، أو كسوة لعشرة من الفقراء، .... لكل واحد قميص يكفي، فإذا عجزت ولم تستطع ذلك، فعليك صيام ثلاثة أيام، نسأل الله التوفيق ...
الجواب: كفارة اليمين مثلما قال الله في كتابه العظيم: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ...
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت بهذا الطلاق منعه من الذهاب إلى الجهة التي تريد منعه منها، وأن يرجع إلى قولك، ليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما قصدت تخويفه والتشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما أردت تركه له، هذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين في مسامحته ...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحتى تجتهد في شراء السيارة الجديدة، وليس قصدك فراق أهلك وإيقاع الطلاق عليهم، وإنما أردت بذلك منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحث نفسك على الشراء شراء السيارة الجديدة، فهذا الشيء يكون ...
الجواب: أولاً: لا ينبغي لكم هذا، أولاً لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدناً له في أكثر كلامه وأحاديثه، ينبغي له أن يحترم الطلاق، وهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة، وإلا فليصن لسانه عن ...
الجواب: هذا الطلاق حكمه حكم اليمين، مادمت تقصد منعها ولا تريد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى المدرسة فهذا حكمه حكم اليمين وقد فعلت الكفارة والحمد لله، ولا حرج عليك في أصح قولي العلماء، ولا يعتبر في حكم الحلف بغير الله، يعني: يكون شرك، لا. ...
الجواب:
هذا على كل حال كلام منكر، أما صلاة التسابيح فقد اختلف فيها العلماء من صحح حديثها، ومنهم من ضعف أحاديثها، والصواب: أنها ضعيفة وأنها لا تشرع ولا تستحب، هذا الصواب في صلاة التسبيح.
وأما هذا الذي قال: عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا وكذا، معناه: ...
الجواب: إذا كنت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الأواخر في المسجد الحرام إذا حصل مطلوبك وحصل المطلوب وجب عليك أن تعتكف، فإذا فاتك ذلك فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك، وعليك كفارة يمين وعليك الاعتكاف أيضاً ولو في غير رمضان، لقول النبي ﷺ: من نذر ...