ج: عليك أن تجتهد في ذلك، وإذا حصل خلل في بعض الأيام فعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف، أما إن كان هذا العهد بلفظ اليمين مثل: والله، وتالله، وبالله فعليك كفارة اليمين لقول الله سبحانه في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ ...
الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين.
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل: اللسان أخطاؤه كثيرة، وأغلاطه كثيرة، لكن (وحياة الله) ليس من أخطاء اللسان، هذا قسم بالله، إذا قلت: وحياة الله، أو وعلم الله، أو وعزة الله، أو وقدرة الله، فهذا من الأيمان الشرعية؛ لأن الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي.
أما قول: ...
الجواب:
إذا نذرت أن تذبحها لهم وأبوا؛ عليك كفارة يمين؛ لأن المقصود إكرام الضيف، المقصود من هذا إكرام الضيف، إذا قلت: والله نذر لوجه الله أن أذبحها لكم، أو والله لأذبحها لكم، أو علي الحرام أن أذبحها لكم، وأبوا؛ عليك كفارة يمين في هذا؛ لأن هذا ما هو مقصودك التقرب ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل؛ فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين؛ لأن المقصود تهديدها، وتخويفها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة، ولو ...
الجواب:
لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع ...
الجواب:
الشيخ: كفَّارة اليمين لا تخرج نقودًا، الله بيَّنها في كتابه العظيم، يقول سبحانه: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...
الجواب:
لا بدّ من ذلك، لا يقسم بصفةٍ إلا مضافة، فيقول: بعزَّة الله، بقدرة الله، بعلم الله، بكلام الله، أو معروفة أنَّها صفة الله، مثل: والقرآن، أو بالقرآن، معروفٌ أنَّ القرآن كلام الله، فلا بأس، أما المخلوق فلا يجوز؛ يقول النبيُّ ﷺ: مَن كان حالفًا ...
الجواب:
أولًا لا ينبغي استعمال الطلاق في هذا، وأقل أحواله الكراهة؛ لأنه قد يُفضي إلى الطلاق، قد يُفضي إلى الفُرقة وضياع البيت.
ثم التعبير بالطلاق لا يجوز؛ لأنه حلفٌ بغير الله، فقوله بالطلاق أو بالتحريم أو بالحرام لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله، لا يجوز.
لكن ...
الجواب:
لا بأس، ترسلها نقدًا وتُذبح هناك، لا بدّ من الذبح، إذا كان حولك فقراء فاذبحها ووزّعها عليهم، وإن أرسلتها للمُجاهدين فعمّد وكيلك يذبحها ويُوزعها بين اللاجئين هناك من المجاهدين والفقراء، يوزعها بينهم، ما تكفي الدراهم، لا بد من ذبح الذَّبيحتين؛ ...
الجواب: هذا ليس بنذر، إذا قال: إن حصل لي كذا وكذا فعليكم علي كذا وكذا هذا ليس بنذر هذا وعد، النذر: أن يقول: صدقة لوجه الله، أو نذر لله علي إذا شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، أن أصوم كذا، أن أتصدق بكذا، هذا النذر، أما قوله: إن حصل لي كذا أعطيتهم ...
الجواب: الحلف بغير الله منكر، النبي ﷺ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ...
الجواب: الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاماً نيئاً يصنعه للفقير في بيته، يعطيهم مثلاً نصف صاع من الأرز.. من الحنطة.. من الشعير يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً، ...
الجواب: يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن نذرت الصوم وشرعت فيه وجب عليك إتمامه كالكفارة وكرمضان، إذا كان الصوم نذر فهو فريضة فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه فعليك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم والحمد لله. نعم.
الجواب: إذا حلفت عليهم ولم يبروا يمينك فعليك الكفارة، وهي مذكورة في قوله جل وعلا : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ ...