الجواب:
ليس له أن يصلي في ملابس نجسة، أما الملابس التي يشك فيها فلا بأس، ملابس النوم ما هي بنجسة، إلا إذا علم أنه أصابها نجاسة يغسل النجاسة.
وأما كونه ينام فيها النوم لا ينجسها إلا إذا أصابها بول أو مذي أو شيء من النجاسات الأخرى يغسل، يغسل ما أصابها، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح ...
الجواب:
لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم، ولم تعلميها إلا بعد الصلاة، فلا إعادة على الصحيح، إذا نسي الإنسان النجاسة، أو جهلها في ثوبه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذىً ...
الجواب:
إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة، سواء كان الثوب سراويل، أو قميص، أو إزار، أو كان فنيلة، أو غير ذلك، ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة على الصحيح.
وهكذا لو صلى في ثوب نجس، ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فإن جهله عذر كالنسيان، ...
الجواب:
الصواب أنه لا يعيد، ما دام لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، سواءً كان ناسيًا أو جاهلًا، فصلاته صحيحة، ومن أدلة ذلك: أنه ﷺ صلى في نعليه، وفيها قذر، فأخبره جبرائيل أن بهما قذرًا، فخلعهما، ولم يعد أول الصلاة.
ومن أدلة ذلك: قوله -جل وعلا-: رَبَّنَا ...
الجواب:
هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع نعليه، ظاهره أن الوادي المقدس لا يطؤه بنعليه، فيحتمل أنها نعلان فيهما شيء من القذر، أو لأسباب أخرى، وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يخلع نعليه في الصلاة -محمد- جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر، فأمره ...
الجواب:
هو الدم الذي يخرج من البهيمة عند الذبح، الدم الذي يصب من البهيمة من حلقها عند الذبح، يقال له: مسفوح، وهو نجس ومحرم، وهكذا الدماء الذي تصب منها عند إصابتها بحادث، إذا أصابها حادث فسال الدم منها، فهذا مسفوح وهو المراق، المسفوح المراق، بخلاف....، ...
الجواب:
كأنها تعني القيء.
المقدم: نعم.
الشيخ: أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك، يعني: بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها إذا كان الشيء كثيرًا، أما إذا كان القيء يسيرًا، فيعفى ...
الجواب:
مثل الأراضي يصب عليه الماء، ويكاثر بالماء ويكفي، النبي ﷺ: "لما بال الأعرابي في المسجد أمر بأن يصب عليه دلوًا من ماء" فهكذا في الفرش يصب عليها ماء أكثر من البول، تكاثر، ويكفي، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا لا ...
الجواب:
دوس أبوال الإبل، وأرواث الإبل لا يضر؛ لأن أرواثها طاهرة، وبولها طاهر، وهكذا الغنم والبقر، وبقية مأكول اللحم، فلا يضركم ما يصيب أرجلكم من ذلك، ولا ينبغي لكم الشك بلا دليل، فالأصل الطهارة، فما أصاب الأرجل مما لا تعرفون الأصل فيه الطهارة حتى ...
الجواب:
إذا علمت نجاسة، وأنت في الصلاة في ثوبك، فهذا فيه تفصيل: إن كان في الإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة: كالعمامة، والغترة، ثوبين عليك ثوبين، والنجاسة في الأعلى تخلع ذلك، ولا حرج، ويكفي، أو في البشت تخلعه.
أما إذا كان لا يمكن ذلك؛ لأن النجاسة ...
الجواب:
إذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسته؛ ما عليه شيء، الأصل الطهارة، أما إن لمس شيئًا رطبًا نجسًا، أو يده رطبة فيها ماء، ولمس النجس؛ يغسل يده فقط، والباقي ما يضره، ولا يلمس بقية جسده بالنجاسة، فإن لمس شيئًا من جسده بالنجاسة؛ غسل ما أصابه، ...
الجواب:
إذا كان عرف ذلك بعد الصلاة صلاته صحيحة، أما إذا كان عرف ذلك في الصلاة فهذا إذا كان يمكن خلعه خلعها مثل غترة مثل بشت، يخلعها ويكمل صلاته.
أما إذا كانت في ملبس هو الذي يغطي العورة كالسراويل ما عليه غيرها أو ... ما عليه غيره يغطي العورة فإنه يقطع ...
الجواب:
إذا خرج الدم من الأنف فلا يخلو إما يكن قليلا فيعفى عنه ويكمل صلاته، يعفى عن الدم اليسير من أنفه أو من أصل أسنانه أو من عينه الشيء اليسير، أو من يده أو رجله يعفى عنه، أما إن كان فاحشًا عرفًا يستفحش في نفسه فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل أنفه ...
الجواب:
يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاهر.
المقصود أنه يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب ...