الجواب:
صلاته صحيحة، وقد احتاط، ما دام النجاسة في أحدهما وصلى الصلاة مرتين، مرة في هذا، ومرة في هذا؛ قد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يظنه الطاهر؛ كفى، والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الوضوء ليس عليك إعادة الوضوء، لكن إذا مس رطوبة منه شيئًا من ثوبك تغسل محل الرطوبة، أما إذا مس ثوبك جلده وهو يابس ما يضر، لكن إذا كان رطوبة: شيء من بوله، أو ريقه (لعابه) تغسل ما أصابك سبع مرات، ما أصاب رجلك، أو ثوبك تغسله سبع مرات، ويكون فيها ...
الجواب:
إذا كان الطفل يأكل الطعام، يتغذى بالطعام، يغسل ما أصاب الثوب منه غسلًا، ولا يغسل الثوب كله، ولكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات يغسل محل النجاسة فقط من البدن، ومن الثوب، ومن البقعة في الأرض، وما سوى ذلك طاهر.
وأما إن كان الصبي لا ...
الجواب:
ليس له أن يصلي في الثياب الملوثة بالدم، ولا يكون إمامًا، الجزار عليه أن يتخذ للصلاة ثيابًا طاهرة، أو يغسل ما أصابه من الدم قبل أن يصلي، سواءٌ كان إمامًا، أو منفردًا أو مأمومًا، ليس له أن يصلي بالناس، ولا أن يصلي وحده وفيه النجاسة، وليس ...
الجواب:
إذا وقعت على جسم الإنسان نجاسة بعد الوضوء، بأن وقع عليه شيء من بول صبي، أو غير ذلك من أنواع النجاسة؛ فإنه يغسل محل النجاسة، ويكفي، ولا يعيد الوضوء، بل يغسل ما أصاب النجاسة من ثوب، أو بدن، وليس عليه أن يعيد الوضوء.
أما إذا كانت النجاسة من ...
الجواب:
يعفى عن قليله، وأما الأكثر فينبغي فيه الغسل؛ لأن كثيرًا من أهل العلم ألحقوه بالبول، فينبغي أن ينظف منه الملابس، وما أصاب البدن، أما الشيء القليل؛ فيعفى عنه، كما يعفى عن يسير الدم، ويسير الصديد، ونحو ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ...
الجواب:
لا حرج هذا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] هذا هو الواجب، وضع شيء يمسكه، وسد الأنف، هذا من العلاج، ولا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم.
الجواب:
إذا كان قطرات يسيرة؛ يعفى عنها، وأما إذا كانت كثيرة؛ يقطع الصلاة حتى يبدل الثوب، ويغسلها، أما إذا كانت قطرات يسيرة؛ يعفى عنها؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...
الجواب:
إذا مشى على النجاسة الجافة، ورجله رطبة؛ وجب عليه أن يغسلها إذا تجاوز المحل هذا، وهكذا لو مشى على محل رطب فيه نجاسة، ورجله يابسة، ولكن محلًا رطبًا، وفيه نجاسة، وطئ عليها؛ يغسل رجله أيضًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
ليس عليك الإعادة، مادام وضعت عليه ملاءة طاهرة على محل النجاسة، وصليت؛ الحمد لله، ليس عليك إعادة. نعم.
الجواب:
البهائم مختلفة تتنوع منها سؤر الإبل والغنم والبقر وغيرها مما يؤكل لحمه، هذا لا بأس به.
المقدم: سؤر الطاهر منها؟
الجواب: سؤر الطاهر ....... الإبل والبقر والغنم والظباء والجواميس وأشباه ذلك لا بأس بها؛ لأنها طاهرة.
أما سؤر الكلب فلا، يجب إراقته ...
الجواب:
إذا صلى وهو جاهل بالنجاسة أو ناسيًا لها فليس عليه شيء، إذا فرغ من الصلاة وقد وجد في ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة سواء كان ناسيًا لها قد علمها قبل ثم نسي أو كان جاهلًا لها بالكلية فإن الصواب أن صلاته صحيحة وليس عليه إعادة؛ لأنه ثبت عن النبي ...
الجواب:
إذا كان الغسل يحصل به المطلوب فلا بأس، إذا كان الغسل يحصل به المطلوب تنظيف الجميع فلا بأس؛ لأنه يطهر هذه وهذه، يطهر النجاسة وينظف السليمة، والغسل يزيل ما فيها من النجاسة مع وجود التنظيف فلا يضر ذلك إذا كان غسلًا تحصل به إزالة النجاسة، يعني: ...
الجواب:
الواجب على المؤمن أن لا يصلي إلا في ملابس طاهرة، الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم؛ لأن الدم نجس، وهكذا غيره كل صاحب مهنة يجب أن تكون ثيابه طاهرة سليمة عند الصلاة لا يصير فيها نجاسة؛ لأن من شرط الصلاة أن تكون ثياب المصلي طاهرة وبقعته طاهرة، فليس ...
الجواب:
إذا كنت تعلم أنها نجسة فعليك الإعادة، أما إذا كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة لجهل أو نسيان فالصلاة صحيحة، أما إن كنت حين صليت فيها تعلم أنها نجسة فإن الصلاة غير صحيحة، أما لو كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة؛ أُخبرت بعد الصلاة أو ذُكِّرت بعد الصلاة فالصلاة ...