وأفيدك: أن الأمر في الأذان والإقامة واسع على ضوء ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، ولكن الأفضل: هو تثنية ألفاظ التكبير في أول الإقامة وآخرها، وفي (قد قامت الصلاة) وإفراد ألفاظ ما سوى ذلك؛ لأن ذلك هو الذي كان يفعله بلال بين يدي رسول الله ﷺ إلى أن ...
وأفيدك: بأنه يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل: أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة، وهكذا الصلاة صحيحة، ولو كان المؤذن أو المقيم على غير طهارة، وإذا كان المؤذن أو المقيم صلى على غير طهارة لزمه الإعادة كغيره من الناس.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، ...
ج: يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء، وكالحاجة التي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة ، أنه رأى رجلًا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي ﷺ، وروي عنه ﷺ أنه قال: من أذن فهو يقيم[1]، ولكن إسناده ضعيف. والله ولي التوفيق[2].
سنن الترمذي الصلاة (199) ، سنن أبو داود الصلاة (514) ، سنن ابن ماجه الأذان ...
ج: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: أشهد أن محمدا رسولَ الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله)؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعًا، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ...
ج: الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال الراوي: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وهذا يدل على أنه ﷺ أقر بلالاً على عمله، وبين ﷺ الحكمة في ذلك بقوله ﷺ في إحدى الروايات: إن بلالًا ...
ج: لا حرج في ذلك، إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد طلوع الفجر، حتى لا يشتبه الأمر على الناس.
وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة، ...
ج: السنة: أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجر، كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عائشة دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد الفجر، قالت: ثم يقوم النبي ﷺ فيصلي الركعتين ثم يخرج للصلاة بعد الأذان الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ...
ج: الأفضل: أن يقال ذلك في الأذان الأخير الذي هو الثاني: الذي يقال بعد طلوع الفجر، كما جاء في حديث عائشة أن المؤذن كان يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام النبي ﷺ لصلاة الفجر ثم أدى سنة الفجر، ثم خرج للناس، فهذا يقال في الأذان الأخير؛ لأنه هو محل الإيقاظ الواجب، ...
ج 3: الحكمة في ذلك: أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة، لا حول له ولا قوة على ذلك إلا بالله، فيستشعر عجزه وضعفه، وأنه لا يقدر على إجابة هذا النداء إلا بالله وحده، فيقول عند الحيعلة: ...
ج: ليس لهذا أصل، ولم يرد عن النبي ﷺ أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة والصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن، بل لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك؛ لأنه خلاف السنة[1].
برنامج نور على الدرب الشريط رقم (866). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 346).
ج: لا أعلم شيئا في هذا، ولا أحفظ أنه ورد عنه ﷺ شيء في هذا، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين، فقد كان ﷺ يرفع فيهما إصبعه السبابة إشارة للتوحيد.
وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة فلا أحفظ شيئا في هذا، إلا أنه ﷺ شرع للناس أن يجيبوا المؤذن ...
ج: إذا كنتم في بلد فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا من عذر كالمرض، ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة.
أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي ...
ج: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية، ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الأذان والإقامة فرض كفاية على المسلمين في القرى والبوادي؛ لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وفي لفظ آخر: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وكان ﷺ في المدينة ...