متى يَحِلُّ الجماع للمُحْرِم؟
الجواب: لا يحل له شيء حتى يُقَصِّر، لا جماع ولا غيره. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: لا يحل له شيء حتى يُقَصِّر، لا جماع ولا غيره. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: هذا تقدم البحث فيه، النبي ﷺ لما رمى وقَصَّر تطيّب، هذا اثنين من ثلاثة. يتطيب بعد الرمي والحلق. لكن النساء: يبقى تحريم النساء حتى يكمل، حتى يطوف، ويسعى إن كان عليه سعي، مع الرمي والتقصير أو الحلق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي، فإذا طاف ولم يسع بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى، ولو أخر السعي عن الطواف يوماً أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن الاتصال بزوجته حتى يسعى؛ لأن النبي ﷺ قال لما رمى ...
الجواب: الحج صحيح؛ لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول، قد رمت وقصرت، فحصل لها التحلل الأول فحجها صحيح والحمد لله، ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك من كونك أقدمت على أمر محرم؛ لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل ...
الجواب: لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام ..... في الحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه مادام طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمراً مشروعاً. نعم. المقدم: ...
الجواب: هذا يجهله الكثير من الناس، هذا الحكم يقع فيه الكثير من الناس؛ لأن بعض أهل العلم: يرى أن بعض الشعر يكفي، والواجب أنه يأخذ من جميع الشعر هذا هو الأرجح يعمه بالتقصير، فهذا المشروع له في هذه الحال أن يقصر بنية حجه أو عمرته، ويكفيه ولا شيء عليه من ...
الجواب: الواجب تعميم التقصير، الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم تقصير الرأس، عموم الرأس، يقص من أطراف الشعر عمومًا، كما يحلق الرأس كله، لكن من جهل ذلك؛ فلا حرج عليه -إن شاء الله- إذا قصر في شيء من ذلك، وعليه أن يراعي في المستقبل -إن شاء الله- في المستقبل ...
الجواب: الواجب عليك التقصير، ما عليك صوم، عليك التقصير؛ لأن التقصير ليس له حد محدود، وليس له وقت معين، فالواجب عليك أن تقصر بنية العمرة إذا كان عمرة وإلا حج؟ المقدم: حج وعمرة متمتعًا. الشيخ: عليك أن تقصر، ويكفي ولو في بلدك، والصيام الذي صمته لك فيه ...
الجواب: الواجب من جميع الرأس، هذا الواجب، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الاكتفاء بالبعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة، لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب .... الحلق، ...
الجواب: عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله، أو تقصر من الرأس كله، إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة، والحمد لله، لكن إذا كنت أتيت شيئًا بعد السعي مما حرم عليك، كالطيب، وجماع الزوجة، ونحو ذلك، هذا فيه تفصيل. أما الطيب وقلم الأظفار ونحو ...
الجواب: ليس القص عند الإحرام، وإنما هو بعد الإحرام وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها القص، لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي، في العمرة تقص قدر أنملة من كل عميلة، قدر أنملة، شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها ...
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح: أنه لا حرج عليه في الخطبة، وفي العقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع، وترك الخطبة، وترك عقد النكاح ...
الجواب: لعلها صحيحة، لكن متى ذكرت قصّر، العمرة صحيحة، لكن متى ذكرت قصّر، والحمد لله، قصّر أو احلق، نعم.
الجواب: الواجب البدار بإكمال العمرة بالحلق أو التقصير، فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيء مما يمنع في الإحرام عن نسيان فلا شيء عليه، أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام فدية الأذى، ستة ...
الجواب: ليس عليه شيء؛ لأنه جاهل، لكن يحلق أو يقصر بعدما يكمل السعي، أما الحلق والتقصير قبل السعي قبل أن يكمل ما عليه عمل، وإذا كان جاهلًا ليس عليه شيء على الصحيح، وهكذا الناسي، ولكن عليه بعد إكمال السعي أن يحلق أو يقصر حتى يكمل عمرته، نعم. المقدم: ...