الجواب:
إذا كان تاركًا للصلاة، جاحدًا لوجوبها؛ فهذا لا قضاء عليه، وعليه التوبة، الرسول ﷺ لم يأمر الذين أسلموا بأن يقضوا ما مضى من الصلوات، والمرتدون في عهد الصحابة لما أسلموا لم يأمرهم الصحابة أن يقضوا ما تركوا من الصلوات.
أما إن كان غير جاحد ...
الجواب:
ليس عليك قضاء، التوبة تكفي، التوبة تجب ما قبلها، أسلمت على ما أسلفت من خير، والحمد لله، ليس عليك قضاء صلاة، ولا صوم، التوبة تجب ما قبلها، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، الذين أسلموا لم يأمرهم النبي ﷺ بقضاء صوم، ولا صلاة، اللهم صل عليه وسلم.
الجواب:
نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت، أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر، ولا يجوز لها هذا العمل، ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في ...
الجواب:
ليس عليك القضاء، وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمسة عشر سنة بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي، وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرًا رابعًا وهو الحيض، فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ؛ فعليك التوبة إلى الله ...
الجواب:
ليس عليه قضاء ما فات في حال ذهاب عقله، وليس عليه قضاء الصوم إذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله؛ لأنه قد رفع عنه القلم، وإنما يصلي مستقبلًا بعدما رجع إليه عقله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يقضيها إذا رجع إليه عقله يقضيها، يقضيها مثل النائم. نعم.
الجواب:
التوبة كافية، الإنسان الذي ما يصلي أو يصلي تارة ويخلي تارة إذا تاب كفاه وليس عليه قضاء، قال الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[الأنفال:38]، ويقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وفي الحديث الآخر: ...
الجواب:
السنة أن يقضى الوتر، كان النبي ﷺ إذا شغله مرض أو نوم عن وتره من الليل صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي ﷺ إذا شغله عن وتره مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"، وكان وتره في الغالب إحدى عشرة، فإذا شغله عنه شاغل صلى ثنتي ...
الجواب:
التوبة كافية، إنسان ما يصلي ولا يصوم ثم تاب التوبة كافية، وليس عليه قضاء، الحمد لله، يقول جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[الأنفال:38]، ويقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها .
فالكافر إذا أسلم ...
الجواب:
إن كان إمامًا، أو مأمومًا؛ فله حال، وإن كان مفردًا؛ له حال، إن كان عليه فريضة نسيها، أو نام عنها، ثم أحرم بالتي بعدها ناسيًا؛ يقطعها، يصلي الفريضة الفائتة قبل، على الترتيب، فلو كان نام عن الظهر مثلًا، نسي، فلما صلى العصر، تذكر؛ فإنه يقطعها، ...
الجواب:
أما الصلاة فمن تركها عمدًا لا يقضي بل عليه التوبة إلى الله ؛ لأن تركها ردة عن الإسلام والمرتد لا يقضي ما ترك، فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالصلاة، ويسأل الله العفو عما مضى.
أما إذا كان المؤمن يصلي والمؤمنة تصلي ولكن تتساهل في بعض ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فليس عليك -يا أخي- إلا التوبة إلى الله والندم على ما فعلت من الترك، والله يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ...
الجواب:
إذا صلى ثم بان أنه صلى قبل الوقت عليه أن يعيد في الوقت، أما إن صلاها بعد الوقت فقد أساء، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعدم العودة إلى التأخير، وصلاته صحيحة، وتسمى: قضاء للفريضة، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وكثير من أهل العلم يقولون: إنه إذا ...
الجواب:
التوبة تكفيه، والحمد لله، وليس عليه قضاء؛ لقول الله -جل وعلا-: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] وقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها وقوله -عليه الصلاة والسلام-: التائب من الذنب كمن ...
الجواب:
الواجب على المرأة أن تعتني بحيضها وطهرها، فإذا مضت العادة التي تعرفها خمسًا أو ستًا، أو أكثر أو أقل، اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، حتى تجيء العادة، حتى تجيء الدورة، وإذا كانت الدورة تزيد وتنقص فلا بأس، عادة النساء قد تتغير، تزيد تنقص، ...