الجواب:
نعم، عليكم أن تكملوا مع الإمام، وهذا الركوع لا يضركم للجهل؛ لأنكم جاهلون بالأمر، فإذا سمعتموه رفع من السجدة، أو علمتم أنه قام إلى القراءة، فقوموا من الركوع، واستمروا معه، وهذا الركوع لا يضر صلاتكم؛ لأنه عن غلط منكم، ولم تتعمدوا مخالفة أمر ...
الجواب:
يبدأ بالاستفتاح بعد التكبير، إذا سكت الإمام في حال استفتاح الإمام يستفتح المأموم، أما إذا كان الإمام ما استفتح، شرع في القراءة من حين كبر، فالمأموم يسكت لا يستفتح، عليه الإنصات في الجهرية، لكن إذا سكت الإمام يستفتح، فالمأموم يستفتح أيضًا، نعم.
الجواب:
من يصدق الكهنة والعرافين والمنجمين لا يصلى خلفه، وينصح ويعلم، أنه لا يجوز له تصديقهم، ولا إتيانهم، ولا سؤالهم، فإذا أصر على ذلك ولم يبال، لا يصلى خلفه، بل هو على خطر؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: من أتى عرافًا، أو كاهنًا، فصدقه بما ...
الجواب:
هذا الواجب، يقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت وهو باقي عليه ركعة يقطعها ويصلي، يدخل مع الإمام، أما إذا أقيمت وقد انتهى ما بقي إلا السجود أو التحيات يكمل، نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك ...
الجواب:
إذا كان إمامهم ليس بكافر، وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام، فلا مانع من الصلاة معهم، ونصيحتهم، وتوجيههم، وإرشادهم بالدعوة إلى الله بعد الصلوات، وفي حلقات العلم في المسجد، حتى يستفيدوا وينتفعوا، ويدعوا ما عندهم من البدع -إن شاء ...
الجواب:
السنة أن تكون معتدلة الصلاة، كما كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام-، يكون مطمئنًا في الركوع والسجود......، المراد في الحديث السماع للمؤذن بالطريقة المعتادة في عهده ﷺ بغير مكبرات، فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدم، أما إذا كان مريضًا أو ...
الجواب:
يجوز له أن يأمهم إذا فاتته الصلاة مثلًا، أو كان مريضًا، أو في النافلة، يؤمهم، إن كن ثنتين أو ثلاث أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، ولو أنها واحدة، ولو أنها زوجته، الرسول ﷺ أمر أن يكون ...
الجواب:
إذا تيسر من يؤمهن فهو أفضل، يتعلمن ويستفدن، وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمالها، لا تتقدم، بل تكون وسطهن عن يمينها قوم، وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بالقراءة حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك، وتذكرهن وتعلمهن ...
الجواب:
الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يصلي مع الناس، علموه، ووجهوه للخير، هذا الخجل لا وجه له، هذا ضعف وعجز وكسل، لا يجوز، بل يجب عليه أن يبادر ويصلي مع الناس، ولا يجوز له أن يصلي في البيت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصلاة في البيت لا تجوز، بل الواجب الصلاة في الجماعة لمن قدر، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من سمع النداء، فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: "الخوف والمرض". وجاءه ﷺ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد ...
الجواب:
الإمام المبتدع يجب الرفع عنه للجهة المسؤولة، حتى يزال، حتى يُبعد عن الإمامة، وحتى لا ينشر بدعته.
أما الصلاة خلفه فيها تفصيل:
إن كانت بدعته تكفره، يعني: يعتبر كافرًا بالأدلة الشرعية، فلا يصلى خلفه، ويجب عزله، وإن كانت بدعته مفسقة، ...
الجواب:
لا بأس أن تصلي معه جماعة، وإن كان أقرأ منك فهو الإمام، وإن كنت أقرأ منه فأنت الإمام؛ لقول النبي ﷺ لما رأى رجلًا دخل المسجد، بعدما فرغ الناس من الصلاة، يقول ﷺ: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام بعض الصحابة وصلى معه، فإذا صلى هو إمام فأنت ...
الجواب:
هذا اللحن لا يغير المعنى، فالصلاة صحيحة، صلاته وصلاة من خلفه، مثل هذا اللحن في الإعراب لا يغير المعنى، وقد لا يسلم منه العامة، وأشباه العامة، فإذا قال: الحمدَ لله رب العالمين أو الحمد لله ربَ العالمين، أو قال: إياك نعبد وإياك نستعينَ.. ...
الجواب:
إذا لم تعلم، وتذكر إلا بعد الصلاة فلا شيء عليك، صلاتهم صحيحة، وأنت عليك الإعادة، عليك أن تتوضأ وتعيد، أما هم صلاتهم صحيحة، أما إن تذكرت وأنت في الصلاة فإنك تنفتل وتستنيب من يكمل بهم، تقول لمن وراءك لأحد من وراءك: تقدم، كمل بهم، وإن استأنفوا ...
الجواب:
السنة أن يصفوا خلفك، ولو كانوا صغارًا، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، وقد صلى النبي ﷺ في بيت بعض الصحابة لما زارهم الضحى صلى بهم صلاة الضحى وصف أنس واليتيم خلفه -عليه الصلاة والسلام-، فالسنة أن يصفوا خلفك ولو كانوا صغارًا، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، ...