الجواب:
لا، يعتبر مسافرًا ما دام ما هو وطن له، إنما مر على قريب له في البلد، عم له في البلد، قريب له آخر، يكون مسافرًا على حاله؛ لأنها ما هي بوطن له، وإنما وطن لقريبه، فيكون حكمه حكم السفر.
لكن الواحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة، ويتم معهم، إذا كان ...
الجواب:
المسافر له قصر الصلاة، ولو كان دائمًا يسافر، له القصر، وله الفطر في رمضان، لكن ما دام مستمرًا في السفر، إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم؛ حتى لا يثقل عليه الصوم بعد ذلك، وإذا وصل إلى بلده؛ وجب عليه الإتمام، يصلي أربعًا، ووجب عليه الصوم إذا ...
الجواب:
المسافر إذا نزل في البلد، وعنده نية الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فهو في حكم المقيمين، يصلي أربعًا، ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من أربعة أيام بلياليها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
أما إذا نزل وهو إنما أراد يومًا، أو يومين، أو ...
الجواب:
يُصلي على حسب حاله: إن قدر صلَّى قائمًا، يركع، ويسجد، كالسفينة، مثل صاحب السفينة والباخرة، وإن لم يقدر صلَّى وهو في المقعد، يُومئ إيماءً، يستقبل القبلة في الفريضة، يدور مع الطائرة إلى القبلة، إذا كانت الطائرةُ مُتوجهةً إلى جهة الكعبة استقبل ...
الجواب:
إذا كانت المدينة مدينتهم فليس لهم القصر، أما إذا كانت المدينةُ قد مروا بها وليس نيتهم الإقامة فيها، أو يُقيمون فيها، لكن مدة قليلة: كيومٍ أو يومين أو ثلاثة إلى أربع؛ فلا بأس أن يقصروا إذا أجَّلوا الظهر مع العصر وصلّوها في المدينة التي مروا ...
ج: المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر.
أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة ...
ج: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، وهكذا يُشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك.
وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب: كسنة الضحى، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف.
وهكذا ...
الجواب: المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع لا حرج عليه، ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد، إذا كان أهله في محل يعد سفراً، فلا بأس أن يقصر، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق ...
ج: ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم. إلا إذا كان مريضًا يشق عليه الصوم أو مسافرًا في أثناء سفره.
أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرًا لم يقصر حتى يغادر المدينة، وليس لأحد أن يصلي وحده ...
الجواب:
الجمهور على أنها يوم وليلة، قريب ثمانين كيلو وما يُقاربها، فهي مسافة تقريبية، وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا حدَّ لها، فإن المسافة كلما يحتاج من الزاد والمزاد، وتختلف بحسب أحوال البلاد وأحوال المنتقلين، ولكن الأخذ بقول الجمهور أحوط وأسلم ...
الجواب: هذا غلط .. ليس بصحيح، النبي ﷺ صلى الظهر في عرفات ركعتين ما صلى جمعة، كان في السفر لا يصلي جمعة عليه الصلاة والسلام، وكان في حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة فصلى النبي ﷺ ركعتين سماها الراوي ظهراً، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعاً وقصراً جمع ...
الجواب: إذا سافر المؤمن سفر قصر، يعني: سفراً يعتبر سفر قصر؛ شرع له القصر؛ لأن الله جل وعلا قال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101]، كان النبي ﷺ إذا سافر قصر، يعني صلى ثنتين الظهر ...
ج: إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر ...
ج: السنة أنه يصلي بهم صلاة المسافر فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم؛ لأن النبي ﷺ لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل.
وقد ثبت عن عثمان أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، ...
ج: إذا أم من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم الإمام من صلاته اثنتين يقوم المقيم ويتم أربعًا إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعًا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر، ...