الجواب:
الخليفة يصلي بهم أربعًا، ويتموا معه؛ لأن المأموم تبع الإمام، والنبي ﷺ أمر المسافر إذا صلى خلف الإمام أن يصلي أربعًا، خلف الإمام المقيم، قال ابن عباس لما سئل عن هذا أن الناس يصلون خلف الإمام أربعًا، وإن صلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا ثنتين، ...
الجواب:
المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعًا، وإذا صلى وحده؛ صلى ثنتين، وإذا أدركهم يصلون العصر، وهو ما صلى الظهر، فيصلي معهم العصر بنية الظهر أربعًا، ثم إذا سلموا؛ قام، وصلى العصر ثنتين.
السؤال: العصر بنية الظهر كيف يعني؟
الجواب: يصلي ...
الجواب:
المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعًا، وإذا صلى وحده؛ صلى ثنتين، وإذا أدركهم يصلون العصر، وهو ما صلى الظهر، فيصلي معهم العصر بنية الظهر أربعًا، ثم إذا سلموا؛ قام، وصلى العصر ثنتين.
السؤال: العصر بنية الظهر كيف يعني؟
الجواب: يصلي ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم قال: لا؛ لأن المسافر لا جمعة عليه، ولكن الصواب: أنه لا بأس عليه، ولا حرج إذا صلى بهم؛ لأن جنسه مخاطب بالجمعة لما حضر بينهم، والصلاة بينهم.
وبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يصلي معهم لما ...
الجواب:
إذا عرف أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند الجمهور، عند أكثر العلماء، إذا عرف أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا، وقال بعضهم تسعة عشر يومًا، وقال بعضهم عشرين يومًا، إذا ...
الجواب:
إذا خرج الإنسان إلى مزرعة، أو إلى النزهة، فهو على تفصيل، إن أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام في محله، وعزم على هذا، فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة، وهو الأحوط له أن يتم أربعًا، أما إذا كان ما عنده نية، ما يدري كم يقيم؟ يقيم يومين، أو ثلاثًا، ...
الجواب:
لا، يصلي صلاة مقيم؛ لأنه تبع الرياض، تبع البلد، والبناء حوله، وهو ليس بسفر.
الجواب:
لا، هذا غلط، هذا ما هو بسفر، السفر ما يعد سفرًا، يحتاج إلى الزاد، والمزاد، وضبطه العلماء بيومين قاصدين مرحلتين، يعني أربعة برود، أما الدرعية -الآن-والرياض شيء واحد، الدرعية ما هي بسفر، الدرعية اتصلت بالرياض، وصارت محلًا واحدًا، فالذي يقصر ...
الجواب:
إذا كان المسافر إلى بلد ما ليس عنده عزم على إقامة معينة، بل يطلب حاجة، أو يطلب شخصًا، أو يطلب سلعة لا يدري متى تنتهي إقامته؛ فهذا له أن يقصر الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، وله أن يجمع بين المغرب، والعشاء في وقت إحداهما، وبين الظهر، ...
الجواب:
ما دام المسافر لم يَرِد البلد له القصر، فإذا مشى من مكة إلى الرياض، ولم يقصر إلا عند ضرماء وما أشبه ذلك قبل البنيان لا بأس، أو مشى من الرياض إلى القصيم، أو إلى غيره، ولم يقصر إلا بعدما مضى أكثر الطريق، قرب البلد التي يريد؛ لا بأس، لكن متى وصل ...
الجواب:
على كل حال المسافر لا تلزمه جمعة، فإنه يصلي ظهرًا، فإذا كان المقيم إقامة طويلة؛ لزمته الجمعة مع الناس، مع المسلمين الذين يصلون الجمعة، فإذا كان في بلاد ما فيها جمعة، ولا يصلي أحد جمعة صلى ظهرًا، ولا تلزمه الجمعة، يصلي ظهرًا، أما إن وَجَدَ مسلمين ...
الجواب:
المسافر له القصر، وله الجمع ما دام في السفر، فإذا كان في السفر صلى الظهر، والعصر جميعًا؛ فلا بأس، وإن صلى الظهر في السفر، ثم وصل إلى أهله وقت العصر؛ يصليها أربعًا إذا وصل إلى أهله، ما صلاها في السفر، وصل إلى أهله صلاها أربعًا، وأما من صلاها ...
الجواب:
إذا سافر الإنسان مسافة قصر، ولو عاد في يومه، وليلته؛ فهو في حكم المسافرين ثمانين كيلو، أو سبعين كيلو، أو ما يقارب ذلك.
المقصود: إذا سافر مسافة قصر، ولو رجع في يومه، أو ليلته؛ فهو مسافر في الذهاب، والإياب، له أحكام السفر.
الجواب:
لا منافاة بين هذا كله، صلاة الظهر ركعتان، ثم أتمها الله أربعًا في حق المقيم، وبقيت الثنتان في حق المسافر، لا تجب عليه الثالثة، والرابعة، لكن لو صلاها عند أهل العلم؛ أجزأت على الصحيح، لو صلى أربعًا، وهو في السفر أجزأت، لكنه ترك الأفضل، ولهذا ...
الجواب:
الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا صلى في البادية بعد ما خرج، بعد الأذان، يعني في الصحراء يصلي ركعتين، العبرة بوقت الفعل، فإذا أذن المؤذن الظهر، أو العصر، وخرج، وجاوز البلد، وقف يصلي يصلي ثنتين، العبرة بوقت الفعل؛ لأنه وقت الفعل مسافر.