ج: إن تيسر أن يحفر له قبر، ويحاط بالحجارة، فهو أولى من الغار، فإن لم يتيسر ذلك جعل في الغار، وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها؛ عملا بقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16][1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 190).
ج: إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب، أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب؛ للآية السابقة، وهي قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم[1].
رواه ...
ج: هذا أفضل[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 191).
ج: لا مانع من ذلك حتى ولو كان لها أولياء حاضرون، وقد وضع إحدى بنات النبي ﷺ في قبرها غير محارمها مع وجوده ﷺ[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 1191).
ج: ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها، وإنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص140. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 192).
ج: هذا من المشروع؛ لحديث: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 192).
ج: المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة؛ لقول النبي ﷺ في الكعبة: إنها قبلتكم أحياء وأمواتًا[1] فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عمومًا أن يراعوا ذلك؛ عملًا بالحديث المذكور. وفق الله المسلمين لكل خير[2].
رواه أبو داود في (الوصايا 9 ...
ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي ﷺ لما سئل عن مُحْرِمٍ توفي يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا[1] متفق على صحته واللفظ لمسلم[2].
رواه الإمام أحمد في (مسند بني ...
ج: ليس لهذا أصل، وهذا جهل لا أساس له[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 195).
ج: هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة [1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 195).
ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه ، والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم، كما قال الله سبحانه: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ...
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً مشروعاً إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت وما بعد الموت، يكون التابع للجنازة يفكر في هذه الأمور وأنه صائر إلى ما صار إليه هذا الميت حتى يعد العدة، أما ما يفعله بعض الناس من قول: اذكروا الله.. وحدوا الله هذا لا أصل له، ...
ج: هذا سنة، ويقول معه: بسم الله والله أكبر[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 196).
ج: هذا شيء لا أصل له، بل هو بدعة منكرة، لا يجوز فعلها ولا فائدة منها؛ لأن النبي ﷺ لم يشرع ذلك لأمته، وإنما المشروع أن يغسل المسلم إذا مات، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يدفن في مقابر المسلمين، ويشرع لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد الفراغ من الدفن بالمغفرة والثبات ...
ج: هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي ﷺ بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحًا معلومًا حتى لا يمتهن[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...