ج: الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن ذلك لا يجوز؛ لأنها علامة على القبر الأول، إذا رآها الناس احترموه فلم يطأوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرًا، فنقلها إضاعة لحرمته، والقبر الجديد ليس بضرورة إليها، بل يمكن أن يجعل عليه نصيبة أخرى، فإن لم يوجد شيء ...
ج: لا أعلم لهذا العمل أصلًا، وإنما السنة أن يسوى بينهما في العمق والدفن، وفي ظاهر القبر[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 199).
ج: لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديد فهذا لا بأس به كما علم النبي ﷺ قبر عثمان بن مظعون[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 199).
ج: لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي ﷺ عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر؛ لأنه يروى أن النبي ﷺ علم على ...
ج: قد دلت السنة الثابتة عن الرسول ﷺ على شرعية الدعاء للميت بعد الدفن، فقد كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل[1] ولا حرج في أن يدعو واحد ويؤمن السامعون، أو يدعو كل واحد بنفسه للميت. والله ...
ج: الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس بواجب؛ لأن النبي ﷺ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل والله الموفق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
يكون بعد الفراغ من الدفن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل[1] أما عند الدفن فيقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله[2].
رواه أبو داود الجنائز (3221) .
هذا السؤال ...
ج: الأمور ليست بالقياس، وإنما العبادة توقيفية، وسماع قرع النعال لا ينفعه ولا يضره، والميت إذا مات انتقل من الدنيا دار العمل وختم على عمله وانتقل إلى دار الجزاء[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 207).
ج: كل هذا لا بأس به، الأفضل شبر ونحوه، وإذا زاد يسيرًا بالحصباء أو نحوها فالأمر سهل في هذا؛ حتى تعلم القبور وتعرف، حتى لا تمتهن؛ وإذا دفنوه بترابه، وجعلوا عليه حصباء ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب، فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظًا لترابه وبقاء له[1].
من ...
ج: المشروع شبر أو ما حوله، وقبر النبي ﷺ لم يرفع إلا شبرًا، أما رفعه كثيرًا فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته[1] أخرجه مسلم في صحيحه[2].
رواه مسلم في (الجنائز) برقم (969)، والنسائي في (الجنائز) برقم ...
ج: يقدم أفضلهما إلى القبلة ثم يجعل المفضول يليه، كل واحد منهما على جنبه الأيمن موجهًا إلى القبلة، وإن دعت الحاجة إلى دفن ثالث معهما فلا بأس؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه أمر يوم أحد أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وأمر أن يقدم الأكثر قرآنًا إلى القبلة[1].
هذا ...
ج: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة ككثرة الموتى في القتل أو بالطاعون[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 212).
ج: لا أعلم لهذا أصلًا، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع؛ لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره ﷺ إلى يومنا هذا فيما نعلم، وكان البقيع مشتركًا بين الرجال والنساء في عهده ﷺ، والخير كله في السير على منهاجه ...
ج: يجوز ذلك إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقد دفن النبي ﷺ بعض الأموات ليلًا، ودفن هو ليلًا ﷺ، وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دفنوا ليلًا؛ فعلم بذلك جواز الدفن ليلًا إذا توفرت الأمور المشروعة.
أما ما جاء عن النبي ﷺ من النهي عن الدفن في ...
ج: يجوز الدفن في الليل أو النهار حسب التيسير باستثناء الثلاث ساعات التي نهى النبي ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا كما جاء في حديث عقبة بن عامر، وهذه الثلاث: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها حتى تزول[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية ...