ج: السنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه؛ لقوله ﷺ: من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد[1] أخرجه البخاري في صحيحه[2].
رواه ...
ج: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين، ...
ج: المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي ﷺ[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 178).
ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1] متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة.
أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، ...
الجواب:
نعم؛ لقوله ﷺ: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد[1] ولقوله ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين[2].[3]
رواه ...
ج: يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] متفق على صحته[2].
رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3181) ...
ج: ليس بين الأحاديث تعارض، فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها؛ لقول عقبة بن عامر ...
ج: المقصود المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 182).
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 183).
ج: لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلًا في شريعتنا السمحة، بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده، ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع الأبواب، والأفضل إدخالها من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل ضررًا على المصلين[1].
نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند(2/50). (مجموع ...
ج: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول ﷺ قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية ...
ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة[1]؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا[2] وجاء في بعض الروايات: قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا[3] وفي لفظ: إنما قمنا للملائكة[4] وفي لفظ: إن للموت لفزعًا[5].
(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: الأفضل أن يكون ذلك بقدر نصف قامة الرجل، لأن ذلك أبعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 189).
ج: في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لنبيه ﷺ، والشق جائز وخصوصًا إذا احتيج إليه، وحديث ابن عباس: اللحد لنا، والشق لغيرنا ضعيف؛ لأن في إسناده عبدالأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه[1].
مجموع ...
ج: دل حديث عبدالله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة هذا هو الأفضل والسنة، والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: بسم الله وعلى ملة رسول الله[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 189).