الجواب:
الاختلاف لا بد منه في بعض المسائل الفرعية، ولا تمكن السلامة من ذلك، فقد كان موجودًا في عهد الصحابة ومن بعدهم، بسبب اختلاف الفهم، وبسبب خفاء الأدلة على بعض أهل العلم، فلهذا يقع بعض الخلاف؛ فإن بعض أهل العلم قد يبلغه الحديث عن رسول الله ...
الجواب:
نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونص، عشرين مثقالا، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، فإذا كانت تبلغ هذا؛ ففيها الزكاة، وأما إن كانت أقل من هذا المقدار، يعني: أقل ...
الجواب:
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلًا، ...
الجواب:
نعم، عليك الزكاة، إذا بلغت النصاب هذا الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة، من حين ملكتها لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط، أما الوجوب فلا يجب عليك ...
الجواب:
الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء ولو كانت تستعمل ذلك، الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح وهي ربع العشر من الأربعين ألف ألف واحد، ومن عشرة آلاف مائتان وخمسون، يعني: ألف ومائتان وخمسون في الخمسين الألف ربع العشر.
والله جل وعلا أوجب على ...
الجواب:
تقدم بيان ذلك في الجواب السابق وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه يعني: نصف جنيه، أحد عشر جنيه ونصف الجنيه هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام ...
الجواب:
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف مثلًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما لو أخذها صاحبها، وأنفقها في حاجاته، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعًا.
والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه، وثلاثة أسباع الجنيه، ومثله من الفضة ستة وخمسون ريالًا، ...
الجواب:
نعم في الثلاثة ألف وما دونها أيضًا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو قليل، لو حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكيها ريالين ونصف، أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرون.
المقصود: إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنه حرام عليها لبسه قد غلط، عفا الله عنا وعنه، فعليها أن تلبس، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك.
وعليها ...
الجواب:
نعم، كل ما حال الحول عليه زكاة على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب، نعم.
الجواب:
إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، وأما إذا أنفقتيها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة، نعم.
الجواب:
العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة، وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أم لا يزكى؟ وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه ...
الجواب:
زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونصف ومن الألف خمسة وعشرون.
وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، سواء كانت قلائد أو أسورة، أو حزامًا، أو غير ذلك، الواجب فيها ...
الجواب:
إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، بل تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة، فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل ...