زكاة النقدين

حكم زكاة المال المدخر للنفقة أو قضاء دين

الجواب: إذا جمع المسلم مالًا يبلغ نصاب الزكاة، وأرصده لقضاء دين، أو للزواج، أو ليذهب به إلى أهله، أو ليشتري به مسكنًا، أو لغير ذلك، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يكون إرصاده من أجل الزواج أو قضاء الدين أو الذهاب إلى الأهل لا ...

حكم زكاة الحلي وكيفية إخراجها

الجواب: الصواب الحلي فيها الزكاة، هذا هو الراجح، فالذي اشتريتيه في صفر زكيه إذا جاء صفر، والذي في رمضان إذا جاء رمضان، كل واحد إذا حال عليه الحول، الذهب الذي في صفر يزكى في صفر إذا حال عليه الحول، والذي في رمضان يزكى في رمضان إذا كان نصابًا، والنصاب ...

حكم الزكاة في الحلي المعد للزينة

الجواب: اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالًا من الذهب؛ وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة ...

حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للبس

الجواب: الصحيح وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء؛ إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، على المرأة أن تزكي ذهبها فضةً أو ذهبًا إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا، نعم. المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.

حكم زكاة الحلي ونصابها

الجواب: الذهب والفضة من الأموال الزكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غرامًا بالغرام.  ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدار ذلك ستة وخمسون ...

حكم زكاة الحلي المستعملة

الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها؛ لأنها مستعملة ليست للنماء، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن فيها الزكاة، وهو الأصح، وهو الأرجح، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ ...

حكم الزكاة عن المال المعد للبناء

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فالجواب ...

حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، أن فيها الزكاة في حلي المرأة، وحلي البنت جميعًا إذا بلغ كل منهما النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب مقداره اثنان ...

زكاة الذهب الملبوس

الجواب: إذا بلغ الذهب الذي يلبس، أو الفضة النصاب، ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي نفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب، سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك، إذا ...

هل على الفضة المحتفظ بها كتحف وآثار زكاة؟

الجواب: الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس، ولو كانت للاحتفاظ للحاجات الأخرى، لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار، عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره ...

كيفية زكاة أجرة العامل التي عند صاحب العمل

الجواب: إذا كان المال الذي عند العم يبلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ عليه أن يزكيه، وإن كان عند عمه إذا كان مليئًا ليس بمعسر، ولا مماطل؛ فإن العامل يزكي. أما إن كان عمه معسرًا، ما يقدر يسلم الدين، أو مماطلًا، يطلبه حقه، ولا يعطيه حقه، فليس عليه زكاة ...

هل الذهب الذي لا يلبس إلا في المناسبات فيه زكاة؟

الجواب: الموضوع فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، ومنهم من رأى أن فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وهذا هو الصواب الذي نرجحه، ونفتي به، أن في الحلي الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول لعموم الأدلة الدالة على ...

زكاة الحلي المستعمل

الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة، ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب، وهذا القول أصح، الأصح من أقوال العلماء أنها تزكى، إذا بلغت النصاب؛ لأنه جاء في ...

حكم الزكاة في الراتب الشهري

الجواب: إذا كان الراتب لا يتوفر منه شيء، بل ينفق في وقته؛ فليس فيه زكاة، أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول؛ فإنه يزكى، إذا كان نصابًا... يزكى، في كل مائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، وأما إذا كان الراتب ينفق في وقته، ولا يبقى شيء، فليس فيه ...

حكم زكاة الحلي الملبوس

الجواب: الصواب أن فيها الزكاة، الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة، هذا الصواب، وبعض أهل العلم لا يرى فيها الزكاة، لكن الصواب أنه فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول تزكي من الذهب، أو الفضة، ربع العشر، في المائة ريالين ونص، وللذهب إذا كان ...