الجواب:
يدل على أنه ما يرى القياس في المحرَّمات، فالمحرمات ليس فيها قياس، الاقتصار على الوارد فيها، ولكن هذا ليس بمسلّمٍ.
س: الزهري أراد أن يقيس؟
ج: قصده أنه لا يُقاس البول على الميتة، لا يقاس الرخصة بالميتة خاصة.
الجواب:
مثل ما كان يقول النبي ﷺ: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا كانت أشياء لا تصادم الحق يُحَدِّث بها لا بأس، أما ما يصادم الحق فلا؛ لأن أخبار بني إسرائيل وما ينقل عن الأوائل ثلاثة أقسام:
قسم يطابق الحق فينقل.
وقسم يخالف الحق فلا ينقل بل يرفض.
وقسم ...
الجواب:
هذا هو الأصل في الأوامر، القاعدة، إلا أن يأتي صارف.
الجواب:
مثل ما سمعت أنه: شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، إذا حكاه النبي وأقره صار شرعًا لنا، إلا إذا نهى عنه النبي ﷺ، أو جاء في أحاديث أخرى تنهى عنه أو تخالفه.
الجواب:
إذا كان كلاهما صحيحًا؛ فالمطلق يُحمل على المقيد.
أما إذا كان ضعيفًا لا، الضعيف ما يُعمل به، مُقدَّم عليه الصحيح.
الصواب أنه لعموم المسلمين، لكن ذهب بعض أهل العلم أن لأهل كل بلد رؤيتهم؛ فلا بأس، قال به جمع من أهل العلم، وهو قول ابن عباس وجماعة، لكن الأصل في خطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في القرآن وخطاب الرسول الأصل فيه العموم، ومن قيَّد فعليه الدليل.
الجواب:
باب اجتهاده هو، باب الجاهل مُقْفَل، أما اجتهاد أهل العلم ما هو مُقْفَل، لكن الجُهَّال مُقْفَل عليهم، لا يجوز لهم.
الجواب:
لا، ليس عمل أهل المدينة حجةً، ولا عمل أهل مكة حجة، ولا عمل أهل الشام حجة، ولا عمل أهل نجد حجة، الحجة قال الله، قال رسوله ﷺ.
الجواب:
جمع الناس غير متيسر، جمع الناس متعسر غير متيسر، والفقه والأدلة معروفة، كتبهم موجودة، وطالب العلم كتبه بين يديه، طالب العلم صاحب البصيرة يستطيع يأخذ من كتب الحديث وكتب أهل العلم ما يدعو به إلى الله ويرشد به الأمة وأصل ذلك وأساسه كتاب الله ...
الجواب:
نعم، التَّمييز سبع سنين، هذا وصف أغلبي للتَّمييز، وقد يكون ابن سبع وابن ثمانٍ ولا يفهم، بعض الناس كذا، وبعض الناس نابغة، صغير ابن أربع أو خمس سنين وهو يفهم، الأكثر من الناس أهل السبع.
ولهذا احتجَّ العلماء بمَن حفظ: كمحمود بن الربيع، عقل مجَّةً ...
الجواب:
مسألة عظيمة، والأصل فيها أنه لا يُعذر إنْ كان بين المسلمين، مَن بلغه القرآنُ والسنةُ لا يُعذر، الله جلَّ وعلا قال: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ [إبراهيم:52]، وقال: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19]، ...
الجواب:
الأصل أن أفعاله ﷺ سُنة، هذا هو الأصل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] إلا ما يعرف بالأدلة الأخرى التي..... فيها المؤمن أنها من الأمور العادية التي لم يأمر فيها النبي ﷺ بشيء ولم يواظب عليها، مثل: أنواع الطعام، ...
الجواب:
الفتوى الرسمية وغيرها غير مُلزمة، الملزم: قال الله، قال رسوله، فإذا أفتى المفتي أو العالم بما يُخالف الشرع لا تلزم فتواه، المعول على: قال الله، وقال رسوله: الكتاب والسُّنة.
أما فتوى الناس فقد تُخطئ، وقد تُصيب، سواء كان مُفتيًا رسميًّا أو ...