الجواب:
لا حرج في ذلك، ليس مذهب أحمد متعين على الناس لا في الرياض ولا في المملكة ولا في غيرها، مذهب أحمد رحمه الله مثل بقية المذاهب، ما كان فيه من الصواب أخذ به، وما كان فيه من الخطأ وجب تركه، وهكذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والظاهرية، والثوري، ...
الجواب:
المستفتي قد يطمئن قلبه للفتوى وقد لا يطمئن، وقد يكون المفتي أهلا لأن يطمئن إليه لما علم عنه من الاستقامة وتحري الحق والسير على المنهج القويم، وقد يكون بحالة لا يطمئن إليه.
فإذا كان المستفتي لم يطمئن إلى الفتوى ولم يظهر له وجهها؛ فإنه لا بأس ...
الجواب:
مثل ما تقدم، تختلف بحسب أحوال البلد وظروفها واصطلاحاتها وأعرافها، حكم الله واحد، حكم الله واحد لا يتغير الحكم، لا يكون الشيء محرما في زمان ومباحا في زمان، لا، الحكم واحد، المحرم محرم، والمباح مباح، والواجب واجب، والسنة سنة، والمكروه مكروه، ...
الجواب:
ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، المفتي يجب عليه أن يتصور السؤال ويعرف ما يترتب على السؤال، ثم بعد الطمأنينة إذا فهم السؤال.
ولا مانع من أن يعيد السؤال، ويقول للسائل: أعد، حتى يتحقق ما أراده السائل، وحتى يفهم مراد السائل، ولا يعجل في الفتوى حتى يطمئن ...
الجواب:
هذا يا أخي ليس ببدع، هذا موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، موجود في مسجد المدينة، وفي المدينة المنورة يقع الخلاف في الفتوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم من بعدهم ليس بمستنكر وليس ببدع، ولكن الواجب على أهل العلم أن يجتهدوا ...
الجواب:
نعم، إذا كان العالم بصيرا بالفرائض والمواريث له أن يفتي فيها فقط، وليس له أن يفتي في المسائل الأخرى التي هو يجهلها، فإن العلم يتجزأ، فللعالم أن يفتي فيما علم دون ما لم يعلم.
الجواب:
لا يجوز ذلك، بل لا بد من الاستدلال والنظر في الأدلة، اللهم إلا في وقت لا يوجد فيه مجتهد، فقد ذكر العلماء جواز التقليد للضرورة إذا كان في مكان أو في قرية لا يتمكنوا فيه من العلماء، ولا يوجد فيه عالم إلا عالم بمذهب فلان، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، ...
الجواب:
ليست ملزمة، الحاكم هو الملزم، أما المفتي لا يلزم، للمستفتي أن ينظر ويتأمل ويستفتي غير من استفتاه أولا إذا لم يطمئن.
الجواب:
ما يتحتم لا، لكن لولي الأمر أن يمنع من يعرف بالتساهل أو بالجهل، ولي الأمر يمنعه ويأخذ على يديه ويتوعده، وله أن يسجنه وله أن يؤدبه إذا لم يمتثل.
أما إذا كان أهلا للفتوى فلا يمنع.
الجواب:
مثلما تقدم، الواجب على المفتي ألا يعجل وأن يجمع النصوص فيما فيه خلاف واحتمال حتى يتضح له الحق.
وهكذا إذا كانت الفتوى في أمور مختلفة وفي أمور متشعبة، وقد يترتب عليها خطر، لا يعجل حتى يطمئن إلى ما يفتي فيه، وحتى يعلم أطرافه، وحتى يعرف ما يترتب ...
الجواب:
هذا يختلف، فيه تفصيل، هذا يختلف إذا كان المفتي له ما يقوم بحاله ويغنيه عن الناس من بيت المال، أو من الأوقاف، أو من أهل القرية، فليس له أن يأخذ شيئًا، بل عليه أن يفتيهم ويبين لهم قسمة المواريث هذا له كذا، وهذا له كذا، وهذا له كذا.
أما إذا كان ...
الجواب:
نعم، إذا كان الأمر واضحا فلا مانع، إذا سألك سائل يقول: الزنا حرام وإلا حلال؟ تقول له: الزنا حرام منكر بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف فيه أحد.
أو يسأل عن الخمر أو عن المسكرات أكل الربا حرام بإجماع المسلمين، يسأل عن الغيبة والنميمة، يسأل عن قطيعة ...
الجواب:
هذه العبارة قد يتساهل فيها المفتي، يقول: لا ينبغي، ومراده أنه يكره أو لا يحسن، وقد يريد بها التحريم، لا ينبغي بمعنى لا يجوز، ولكن في الغالب في عرف الناس اليوم أنه قد يتساهل في ذلك فيقول: لا ينبغي للشيء المكروه، يعني لا يحسن فعل هذا الشيء أو ...
هذا سؤال فيه إجمالٌ، والذي صدر فيه منَّا الفتوى والرسائل التي كتبناها للقبائل -تُقرأ على رؤوس القبائل- هي حثّهم على الالتزام بحكم الله، والحذر من القوانين والعادات والسَّوالف التي مشوا عليها وتُخالف الشرع، فما كان يُوافق الشرعَ من الصُّلح فلا بأس ...
الجواب:
هذا محل خلاف، والذي عليه الجمهور أن المطلق يقيد بالمقيد، هذه القاعدة الكتاب .. والسنة المطهرة فيهما نصوص مطلقة وفيهما نصوص مقيدة، والقاعدة عند العلماء في مصطلح الحديث والأصول على أن القول المعتمد: أن المطلق يقيد بالمقيد، فالآية التي فيها إعتاق ...