من هو الجار الذي له حقّ الجوار؟
كل مَن قرب منك فهو جار، كل مَن كان أقرب منك فهو جارك إلى أربعين دارًا، أحقهم أقربهم بابًا، مَن كان أقرب بابًا فهو أحق بالجوار.
كل مَن قرب منك فهو جار، كل مَن كان أقرب منك فهو جارك إلى أربعين دارًا، أحقهم أقربهم بابًا، مَن كان أقرب بابًا فهو أحق بالجوار.
لا بأس إذا حلقه ورأى المصلحة، والخوارج يُوجبون على أصحابهم التحليق، فهو من سيماهم، أما هو في نفس الأمر فجائزٌ في الشرع؛ فالنبي حلق في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقصَّر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا، وهذا مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو ...
لا يُحْلَق إلا من علةٍ، إذا كان لعلة، مرض؛ رأى الطبيبُ أو الطبيبةُ، إذا رأوا المصلحة لأجل الطب.
إذا كان خِلْقةً ما فيه شيء، والحمد لله. س: لكن لو قصَّ من الجوانب وترك الجهة التي فيها صَلَع، هل يدخل في القَزَع؟ ج: لا يتعرض لشيءٍ. س: النَّهي للتحريم؟ ج: نعم، هذا الأصل، يقول الرسول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا به ما استطعتم، ويقول ...
لا، إذا قاموا بحقِّه فلا بأس، مثلما قال ﷺ: إذا كان يرد السلام، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويكف الأذى؛ لا بأس. أما إذا كان يؤذي الناس: بحسدٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ؛ فلا يجوز، بعض الناس يجلس في السوق ويؤذي الناس، إن رأى هذا قال: هذا فيه ما فيه، وإن ...
ظاهر الحديث للمؤمن البُعْد عن الجلوس؛ لأنه قد لا يقوم بحق الطريق، مثلما قال ﷺ: إياكم والجلوس، لكن إذا كان ولا بدّ، يعني: يرغبون في الجلوس ويحتاجون إليه، فلا بدّ أن يعطوا الطريق حقها مثلما قال ﷺ، وإلا فالحذر خيرٌ لهم. س: القول بتركه مع إعطاء حقّه؟ ج: ...
ما أعلم فيه شيئًا، مثلما يقال: تمر خبيث، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [البقرة:267] يعني: رديء، هذا هو، يعني: مرض مخيف. س: ما يكون من السبّ؟ ج: لا، ما هو سبّ.
لعن الشيطان أحبّ. س: ولعن الدنيا: "الله يلعن الدنيا" هل يجوز؟ ج: تركه أوْلى؛ لأنَّ الرسول ﷺ أخبر عنها أنها مذمومة من جهة الله، وما قال: العنوها أنتم.
هذه من عادات العرب في الجاهلية، فكانوا يسمون: حمارًا، ويسمون: جحشًا، والعرب الآن يُسمون: جحشًا، ويُسمون: حمارًا، ويسمون: ثورًا، لكن الأحسن عدم التسمية بأسماء الحيوانات.
فيما يتعلق بأمورهما: لها أن تكذب عليه، وله أن يكذب عليها. س: كيف؟ ج: فيما بينهم: والله أن أشتري لكِ كذا، والله إني ما فعلتُ كذا، إذا قالت له: فعلتَ كذا، فيكذب عليها أنَّه ما فعل الذي يُشوش عليها، مثل أن تقول له: إنَّك ذاهب لتخطب، أو أنت سائر إلى فلانة، ...
إذا استُنْصِحَ ينصح، ومن النَّصيحة أن ينصحه هو، أمَّا إذا كان يُظهر المعاصي فلا غيبةَ له، فإذا كان يشربها في الأسواق أو القهاوي ولا يُبالي فلا غيبةَ له. س: هو مُتَستِّر؟ ج: فقط ينصحه إذا استُنْصِحَ. س: إذن لا يجوز له أن يقول فيه شيئًا؟ ج: لا، هذا من الغيبة.
على كل حال، هذا يختلف: إذا لم يكن عن عمدٍ ولا عن قصدٍ، بل غلبته أمورٌ أخرى؛ ما يدخل في هذا إن شاء الله، إنما يدخل في هذا مَن تساهل.
لا، ما يأثم، إن قال: تراه مالحًا، غيّروه، أو: أَمْلِحُوه، أو كذا؛ فلا بأس، لكن من كمال الأخلاق عدم العيب، بل يُوجِّههم إلى ما يُريد من دون عيبٍ.
المشروع عدم اللعن إلا إذا كان فيه مصلحة، مثل: داعٍ إلى فجور، مقاتل المسلمين، حارب المسلمين، يُدعى عليه، أما إذا كان مسالمًا يُدعى له بالهداية، مثل ما قال النبي ﷺ في كفار دوس: اللهم اهد دوسًا وائت بهم، ومثل ما دعا على كفار قريش: اللهم العن فلانًا وفلانًا ...
ما سمعت أيش النبي يقول لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: أن تُطْعِم الطعام وتقرأ السلام على مَن عرفت ومَن لم تعرِف سَلِّم وبس. س: عموم الأدلة على السلام ألا تدل على الوجوب؟ الشيخ: إفشاء السلام مشروع، وأن تبدأ أفضل، وإن بُدِئت فالرد عليك واجب، والمؤمن يسارع ...