س: أنا موظف أتقاضى راتبًا طيبًا والحمد لله إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاته، هل أخرجها عن كل شهر، أم أضع لنفسي حولًا معينًا لكل ما تحت يدي؛ مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غيرها؟ وإذا نفذ المبلغ وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب، فهل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفذ أم من تاريخ الحصول على المبلغ الجديد؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه وما تضمنه: من الإفادة أنك تدخر شهريًا مبلغًا من المال، يختلف من شهر إلى شهر في حساب الأمانات في البنك، ولا تأخذ عليه فائدة؛ لإيمانك العميق بتحريم ذلك، وإنما الإيداع في البنك فقط للحفظ والضمان، وسؤالك عن كيفية إخراج الزكاة عن هذه الأموال المودعة؛ لأن بعضها مضى عليه سنة، والبعض الآخر دون ذلك، كان معلومًا.
س: إنني أعمل في المملكة، وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؛ هل في الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول الشهر في السنة إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟
س: أنا موظف أتسلم راتبًا، وكل شهر أدخر جزءًا منه، وليس هناك نسبة معينة للادخار، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟
س: أنا إنسان مسلم أعمل في القطاع الحكومي، ويأتيني دخل شهري مثل أي موظف حكومي. في كثير من الأوقات أدخر من الراتب الشهري مبلغًا من المال غير محدد حسب الظروف مثلًا في شهر من الشهور قد أستطيع أن أدخر "2000" ريال، وفي شهر آخر "4000" ريال، وشهر آخر قد لا أستطيع أن أدخر أي شيء، ومع مرور الأيام والشهور تكون عندي مبلغ من المال لا بأس به.
فهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف أستطيع أن أحدد؛ هل بمضي الحول الكامل على كل مبلغ من المال، حيث إنني لا أتبع نظامًا معينًا للادخار؛ مما يجعل تحديد الحول صعبًا، وأنا أخشى أن أكون عصيت أمر الله في الزكاة دون علم ودراية؟ لذلك أرجو من سماحتكم توضيح ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
س: ما كيفية إخراج زكاة المال، بحيث إذا وضع الإنسان جزءًا من المال ثم بعد فترة وضع عليه جزءًا آخر، فكيف يخرج زكاته؟
س: نحن مجموعة طلاب من خارج المملكة، فهل يجب علينا دفع الزكاة، مع العلم أننا نأخذ مكافأة شهرية كالطلاب؟ وإذا كان ذلك، فكم يجب علينا دفعه؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق بها لمساكين هنا، أو تكون كتبرع لبناء مسجد؟ ومتى نصرفها؟ جزاكم الله خيرًا.
س: الأخ / ع. م ج. من نواكشوط في موريتانيا.
يقول في سؤاله: في شهر رمضان من عام 1415هـ كان عندي مبلغ أربعين ألف أوقية، وقد أخرجت زكاتها في وقتها، وفي شهر رمضان من عام 1416هـ زاد المبلغ عشرين ألف أوقية؛ أي أنه أصبح ستين ألف أوقية، وهذه العشرين ألفًا جاءتني قبل رمضان 1416هـ بشهرين، فكيف أزكي هذه المبالغ السابقة واللاحقة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
س: الأخ / ع. م. م. من عنيزة يقول في سؤاله: كان رصيد حسابي في البنك في شهر رمضان عام 1415هـ خمسين ألف ريال، وقد أخرجت زكاتها في حينه، وفي رمضان 1416هـ أصبح رصيد حسابي تسعين ألف ريال، فهل أزكي التسعين ألف ريال كاملة، أو الفرق بين الرصيدين؛ يعني أربعين ألف ريال؛ لأنني سبق أن أخرجت زكاة الخمسين ألف ريال؟ وما هو العمل في كون الرصيد في رمضان عام 1416هـ أقل من العام الذي قبله؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم /
م. ع. ف سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 551، وتاريخ 9/2/1407هـ الذي تسأل فيه: عن المبلغ الذي يمضي عليه الحول وتخرج زكاته، ثم يمضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه صاحبه، هل تجب فيه الزكاة؟
س: هناك كما هو معروف عن زكاة المال، ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول؛ كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي. هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟
س: كثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة؛ كالربا مثلًا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وكيف تخرج؟
س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية؛ هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
س: أتتني هدية، وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
س: رجل يتعامل بأنواع من التجارة؛ كتجارة الألبسة والأواني وغيرها، فكيف يخرج زكاتها؟