حكم الطلاق المعلق بشرط، وحكم طلاق السكران

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: اطلعت على شرحكم المؤرخ 27/5/1388هـ، المعطوف على خطابنا المرفق رقم: 46، وتاريخ 6/1/1388هـ، بشأن طلاق الزوج: ف. م. ز. زوجته. ونفيدكم: بأنه نظرًا لإلحاح المذكور في طلب الفتوى -حسبما جاء في خطابه المرفق المؤرخ 9/9/1388هـ- وبناء على ما أثبته فضيلتكم في خطابكم المرفق رقم: 1، وتاريخ 4/1/1388هـ، من صفة الطلاق الواقع من المذكور: وهو أنه طلق زوجته المذكورة، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها عشر طلقات بلفظ واحد، وتفصيلكم ذلك باعتراف المذكور لديكم، أخبر بأن الطلقة الأولى وقعت في حالة سكر، ولم يكن يعي ما يقول، وإنما نبهته والدته وزوجته في الصباح فراجعها، وأن الطلقة الثانية كانت معلقة بشرط، وهو أنه حصل خلاف بينه وبين زوجته بسبب زوجة أبيه، فقال لزوجته: إن ذهب أخوك وتخاصم مع امرأة أبي فأنت طالق، ولم يكن أخوها يعلم عن ذلك، ولكنه يعلم عن سوء التفاهم الحاصل، وقد ذهب المذكور لامرأة أبي الزوج، وتكلم معها بهدوء، طالبًا منها الإعراض عن زوج أخته، ولم يتخاصم معها، وأن الطلقة الثالثة -الأخيرة- كانت عشر طلقات بلفظ واحد. وأن هذا هو تفصيل أقواله عن جميع ما حصل منه طلاق، ومصادقة مطلقته ووليها -أخيها الشقيق- له في ذلك، وأنها لا تمانع في الرجوع إليه بعد حصول فتوى، وكذلك أخوها لا يمانع في ذلك.

الطلاق المعلق بشرط يقع عند وجوده

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. ع. م. وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 21/6/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال: عما إذا كانت هناك وسيلة لإبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام، كان معلومًا.

حكم الطلاق المبني على أمر لم يقع

السؤال:  من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 2491/2/692، وتاريخ 1/5/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الأوراق المرفقة، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ف. أ. ف. على زوجته. وهو أنه اعترف لديكم بأنه سبق أن طلقها ثم راجعها، ثم حصل بينه وبينها شجار وخصام؛ بسبب أنه علم أنها خرجت من داره إلى المصور؛ فغضب من أجل ذلك، وطلقها بقوله: طلقت زوجتي طلاقًا لا رجوع فيه، وذلك بتاريخ 8/11/1389هـ، وأنه جرى إخراج صك شرعي بالطلاق المذكور. ثم بعد ذلك ظهر له أنها لم تذهب إلى المصور، وأن ابنها هو الذي أخذ الصورة لها، وأنه عندما علم عن ذلك رغب الرجوع إليها وأنه لم يطلقها سوى ذلك، ومصادقتها له على جميع ما ذكر، ورغبتها في الرجوع إليه. وقد اطلعت على الصك المرفق، الصادر بإملاء فضيلتكم، المتضمن إثباتكم للطلاق الأخير، وفيه حكم فضيلتكم ببينونتها بينونة كبرى، كما فهمت ما تضمنه كتابكم السالف ذكره، من الرغبة في الاطلاع، وتأمل ذلك، وإجراء ما نراه نحوهما.

لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق

السؤال: صاحب الفضيلة/ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الموقر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أود أن أوضح لفضيلتكم قضيتي هذه مفصلة؛ راجيًا أن أوفق بتلقي إجابتكم عليها صريحة وفقكم الله: أنا رجل في الأربعين من عمري، متزوج من عشرين عامًا، يغلب على طبعي سرعة الغضب والانفعال وتوتر الأعصاب، وشدة التحفظ والغيرة المفرطة، وخصوصًا على زوجتي، التي ما إن دخلت بها حتى أخذت في توجيهها وإرشادها، وبالتالي تحذيرها وزجرها وعقابها عندما أعتقد مخالفتها؛ متأثرًا بما أسمعه أو أشاهده من انحرافات في عصرنا هذا، حتى أنه بلغ بي ذلك إلى أن قلت -حينما أردت السفر للدراسة بعيدًا عنها بعد عام من زواجنا-: (لو خالفتيني فيما نهيتك عنه أثناء سفري -سواء علمت أو لم أعلم- فاعتبري نفسك مطلقة، وتحملي إثم ذلك)، وكان قصدي بذلك أن تحافظ على نفسها من الاختلاط المتعمد بغير المحارم، وممن يشك في تصرفاتهم من الرجال أو النساء. ثم إنني سافرت بها في السنة الثانية من دراستي، بعد أن وافق والدها على سفرها ولم أشأ أن أبحث الماضي بعد أن أنجبت أول طفل؛ ولشدة تعلقي بها وحبي لها، واستمرت حياتنا، وتكرر مني عبارة (عليَّ الطلاق) على مدار العشرين عامًا، عندما تثير غضبي لأي أمر يتعلق بشئون البيت أو الأطفال أو الصلاة، وغير ذلك مما تعود عليه أهل هذه المنطقة من القسم به -والعياذ بالله- كأن أقول مثلًا: (علي الطلاق لو تكرر هذا... لأفعل كذا)، ثم يتكرر ولا أفعل. ولقد كرهت في نفسي تصرفي هذا، وألوم نفسي على ما يقع مني أثناء غضبي، ثم ما ألبث أن أعود إلى ذلك عند أي إثارة تثيرها، حتى أصبح يتولد لدي كرهها، والرغبة في مفارقتها برغم تمسكها بي. ولقد وسوست بطلاقها أكثر من مرة، لولا تلاحق ولادة أطفالها، وصغر سنهم، وتدخل بعض أقاربي يمنعني من ذلك، علمًا بأنها أنجبت عشرة أطفال، أصغرهم في سن الثالثة. وفي ليلة السبت الموافق 11 من شهر ذي القعدة الحالي، حدثت بيننا مشاجرة، فسمعت منها كلمة، فسرتُها على أنها عبارة تهديد، فطلبت منها إيضاح القصد منها قائلًا: (علي الطلاق لو ما تعلميني بقصدك من هذه الكلمة لأطلقك)، وكررتها أكثر من ثلاث مرات، وهي ترد علي في كل مرة قائلة: (والله العظيم إني لم أقصد أي شيء)، ثم أخذتها وذهبت بها إلى بيت أهلها دون أن أصرح بأي لفظ سوى ذلك، ولا تزال عندهم إلى تاريخه. صاحب الفضيلة: هذه قضيتي، وما حدث بيني وبين زوجتي خلال عشرين عامًا بدون أي مبالغة أو تبسيط، ولقد كان لهذه التصرفات تأثير على نفسيتي، وغلبت علي الشكوك، والاعتقادات بأن زوجتي ربما تكون طلقت مني في أي وقت من الأوقات، ولا أستطيع مراجعتها بسبب شكوكي، وخوفي من الوقوع في المعصية -إذا لم أكن قد وقعت من قبل- ولا أستطيع البت أو التصريح بطلاقها؛ خوفًا على الأطفال، وعطفًا عليهم وحاجتهم إلى حنان أمهم وتربيتهم التي أصبحت بعيدة عنهم، ولا يستطيعون الحياة بدونها. آمل من فضيلتكم إجابتي عن هذه المشكلة على ضوء ما أوضحته من غير أن أزيد، أو أنقص، وفقكم الله، والله يحفظكم.

مسألة في حكم الطلاق المعلق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ع. د. وفقه الله لما فيه رضاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 18/9/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع منك على زوجتك، وهو أنك قلت في حال الغضب: إني مطلقها طلاقًا لا رجوع فيه، وإن رجعتها تكن زوجتاي الثنتان تطلقان، كان معلومًا.

حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم رقم 2116، وتاريخ 29/10/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة: إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ح. ن. ر. على زوجته. وفيها: أنه اعترف لديكم أنه طلق زوجته المذكورة بقوله: طالق، ثم طالق بالثلاث؛ وذلك لأنه تزوج امرأة غيرها، واشترطت عليه طلاق المذكورة، فطلقها الطلاق المذكور، ولم يزد عليه شيئًا، ولم يلحقه شيء من الطلاق، ولم يسبق أن طلقها قبل هذا، وأنه استرجع في ليلة وقوع الطلاق، وذلك في شهر جمادى الثانية عام 1390هـ. وأشهد على ذلك شاهدين، وأنه أحضر الشاهدين المذكورين لدى فضيلتكم، واعترفا بما ذكر. وأن والدها اعترف لدى فضيلتكم بأن ابنته جاءته بزهابها (بعفشها)، ولم تذكر له شيئًا من الطلاق، وأنه لم يكن حاضرًا الطلاق الذي حصل من زوجها، ولا يعلم عنه شيئًا إلا من الناس، وأنه لم يسبق ذلك طلاق ولا لحقه طلاق.

حكم من قال: فذلك بفراقك وقصد الطلاق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ م. ج. وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 18/3/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك قلت لزوجتك: إن ذهبت إلى السوق فذلك بفراقك، ثم قلت لها: إن ذهبت إلى بيت عمك فذلك بفراقك، وأنك قصدت بكلمة الفراق: الطلاق، وأردت بذلك منعها، وأنها ذهبت إلى السوق وإلى بيت عمها، ثم راجعتها وأخبرتها بذلك، إلى آخر ما ذكرت كان معلومًا.

حكم قول: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة عرعر وتوابعها، وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: اطلعت على صورة الضبط المرفقة به، الصادرة بإملاء فضيلتكم بتاريخ 5/9/1390هـ، الواردة إلي برفق كتاب الأخ/ ع. ف. ع، المؤرخ 5/9/1390هـ الجوابي على كتابي الموجه له برقم: 1356، وتاريخ 4/8/1390هـ. وفهمت ما أثبته فضيلتكم، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. المذكور على زوجته، وهو أنه قال لها: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي، وأن قصده من ذلك: منعها من الخروج معه في سيارته إلى البر، ولم يقصد منعها من الخروج مع غيره، وأنها قد خرجت إلى البر مع غيره بدون إطلاعه، وأنه قد قال لها قبل هذه المرة بمدة سنة: تراك طالق، ثم قال لها في المرة الثالثة حينما أراد تأديب أحد أولاده، يا امرأة خليني تراك طالق بالثلاث، وراجعها في حينه ومصادقة مطلقته له على صفة الطلاق المذكور وعلى مراجعته لها.