الجواب: قد دلت السنة الصحيحة عن النبي ﷺ أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، أما السبع من البدنة والبقرة، ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل ...
الجواب: في إجزاء السبع من البدنة والبقرة عن الرجل وأهل بيته توقف من بعض أهل العلم، والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأنهم في معنى الشخص الواحد[1].
سؤال شخصي من / أ. ع. ن. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 45).
الجواب: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة ...
الجواب: يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعًا، ألا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئًا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي.
أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم ...
الجواب: يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله، ولكن لا تكده، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب جريدة (الجزيرة) بالسليل. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 47).
الجواب: لا حرج، لقوله جل وعلا: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8]، فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، كالمستأمن أو ...
الجواب: كل الأعمال الصالحة بمكة أفضل، لكن إذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية، فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 48).
الجواب:
الأضحية سنة عن الحي والميت، والذي يقول: إنها بدعة، قد غلط، والصواب أنها سنة عن الحي والميت، وقد ضحى النبي ﷺ بكبشين أحدهما عن محمد وآله وفيهم الميت كبناته، وضحى بكبش ثان عن من وحد الله من أمة محمد، وفيهم الحي والميت، فالضحية عن الميت قربة ...
الجواب:
السنة كل بيت يضحي، أنتم تضحون وأبوك يضحي، وهكذا البيوت الأخرى، إذا كان الإنسان في بيت مستقل يضحي عن نفسه وأهل بيته، هذا السنة .نعم.
المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب:
أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء، يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر، وقال بعض أهل العلم: إنها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها ...
الجواب:
لا شيء عليك إذا كنت عاجزًا عن الدم، الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة-الثلاثة- فإن لم يتيسر، ففي أيام منى -الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر- أما يوم عرفة؛ فالسنة فيه أن تكون مفطرًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الأضحية سنة عن الحي والميت، النبي ﷺ كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أحيائهم وأمواتهم، وإذا ضحى بناقة ببعير، ببقرة، فلا بأس.
أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل، أو ببقرة أول سنة هذا لا أصل له، السنة أن يضحي بما تيسر، سواءً كان ببقرة أو بناقة ...
الجواب:
هدي التمتع ليس له تعلق، التحلل يتعلق بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي فقط، دم الهدي ما له تعلق.
الجواب:
الأضحية سنة عن الحي والميت عنه وعن أهل بيته أحياء وأموات، كان النبي ﷺ يضحي عن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين؛ أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته والديه ...
الجواب:
المشروع أن يتلفظ، ويقول: اللهم إنها منك ولك هذه كذا.. ضحية عن فلان مثلما كان النبي ﷺ يتلفظ وهكذا في الهدية، يقول: باسم الله والله أكبر، وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية عن فلان وإلا يكفي النية، يقول: باسم الله والله أكبر، وإن قرأ: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي ...