الجواب:
إذا كنت في محل يبيع صاحبه الدخان، وأنت تساعده في ذلك؛ فأنت شريك له في الإثم، والثمن الذي يحضره صاحب الدخان، والأجرة التي تأخذها كله لا يجوز، كل ذلك من باب السحت، والإثم؛ لأن الله حرم كل ما يضر العباد، والدخان، وأنواع الخمور كلها تضر العباد؛ ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان أعطاه عشرة آلاف نقودًا بخمسة عشرة ألف إلى أجل، هذا ربًا صريح، وهذا ربا الجاهلية، وربا الملوك، فلا يجوز.
أما إذا اشترى السلعة تساوي عشرة آلاف، سيارة اشترى هذا بعشرات آلاف، أو إحدى عشرة ألفاً، وباعها عليه بأكثر من ذلك ...
الجواب:
هذا بلغنا، وبينا للأمير أن هذا يمنع من الرياض، بلغنا منذ أشهر، بينا أنه يمنع كونه يباع قوارير يدعون أنه قرئ فيها، قرأ فيها بعض الناس حتى يعالج بها المرضى، قلنا: هذا يمنع؛ لأنه وسيلة إلى أن يفعلها كل واحد، أما كون المريض يقرأ عليه إنسان، أو يقرأ ...
الجواب:
الأرباح ما لها حد، إن اصطلحوا عليه، واتفقوا عليه لأجل معلوم؛ فلا بأس، النبي اشترى البعير بالبعيرين من الصدقة -عليه الصلاة والسلام- فكونه يشتري سلعة بمائة، بمائة وخمسين، أو مائة وستين، أو مائتين إلى أجل، أو إلى آجال؛ لا حرج في ذلك؛ لأن الأجل ...
الجواب:
هذه فيها تفصيل، وقد كتبنا فيها رسالة ..
السؤال: لكن هذه حرام، أم حلال؟
الجواب: مكتوبة موضحة، بينا فيها أحكام هذه المداينات، وهي توزع من دار الإفتاء من المستودع، وهذه المعاملات فيها تفصيل، وكثير من الناس ليس عنده فيها بصيرة.
إذا كان الإنسان ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، أولًا: يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاتفاق على هذا قبل ذلك، وإنما يكون الاتفاق، والبيع بعد الشراء، إذا اشتراها التاجر، وملكها التاجر، وصارت عنده السيارة يبيع، أما البيع قبل ذلك ما يصح، باطل، ولكن بعدما يملكها، ويشتريها؛ يكون البيع ...
الجواب:
العينة نوع آخر، العينة كونك تشتري السلعة من زيد، أو عمرو إلى أجل في ذمتي، إلى أجل، ثم تبيعها لي بأقل، هو نفسه الذي باع علي.. إذا ثمن مثلًا مائة طاقة، أو مائة كيس بثمن معلوم، بمائة ألف ريال مثلًا، ثم قال: أنا أشتريها منك بدل ما تبيعها على الناس، ...
الجواب:
إذا كان لها مسوغٌ شرعيٌّ فلا مانع من شرائها.
أما إن كنت تعلم أنها مأخوذة ظلمًا، ما لها مُسوِّغ شرعي؛ ما يجوز لك شراؤها؛ لأنك تُعين على الإثم والعدوان حينئذٍ.
أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة بوجهٍ شرعيٍّ؛ لأنه مهرب لما حرَّم الله؛ لأنه مُتعاطٍ ...
الجواب:
لا بأس بالتقسيط، شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقسيط لا بأس، إذا كان مالكًا لها البائع، إذا كانت عند البائع مملوكة له، حائزًا لها في بيته في ملكه في حوشه إذا كانت عنده قد ملكها، وحازها وباعها بالتقسيط؛ لا بأس.
الجواب:
ما يعمها هذا، الربا هو أن يأخذ شيئًا بجنسه مع زيادة، هذا ربا الفضل، وإن كان دينًا بدين؛ صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراهم بدراهم وزيادة؛ فهذا ربا الفضل، سواء كان يدًا بيد، أو نسيئة.
وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب، يأخذ سلعة ...
الجواب:
ما فيه بأس التقسيط، قد باع أصحاب بريرة بريرة نفسها باعوها إياها على أقساط، في كل عام أربعون درهمًا، تسعة أقساط في عهد النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الآجال؛ لا بأس، كأن تشتري السيارة تساوي ثلاثين ألفًا، تشتريها بأربعين، أو بخمسين، كل ...
الجواب:
الواجب أنه يشتريها أولًا على حساب البائع، فإذا قبضها، وحازها باسمه، وتمت إجراءات البيع والشراء بعد ذلك يبيعها على من رغب بيعها، وكل في حل حتى يتم البيع الأول، ويحوزها المشتري الأول، وتكتب باسمه، وتنتهي، ثم تباع بعد ذلك على الراغب الثاني.
أما ...
الجواب:
بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي؛ ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم، اشترى منه السلعة بربح معلوم، أو باعه السلعة بربح معلوم؛ ما فيها شيء، قال: أبيعك هذه السيارات، كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك ...
الجواب:
التوبة يا أخي تجب ما قبلها، إذا كنت في بيع الدخان، أو غيره من المحرمات، ثم أقلعت عنها؛ فاحمد الله على ذلك، والتزم التوبة.
أما الأموال التي دخلت عليك قبل أن تعلم، أو قبل أن يستقر عندك العلم؛ فنرجو ألا حرج عليك فيما أكلته منها، وفيما أتى منها، ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: إن الله إذا حرم شيئًا؛ حرم ثمنه فإذا حرم عليك الدخان؛ حرم عليك ثمنه، والتجارة فيه؛ لأنك معين على الإثم والعدوان، تعينهم على الشر، وتجره إليهم، وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم؛ شارك في الإثم، سواء بالبيع، أو بالهدية، ...