هل يجزئ المسح على الجبيرة دون تيمّم؟
الجواب: الصواب يجزئ المسح، ما حاجة للتيمم، المسح يقوم مقام الغَسْل، إذا كان عليه جبيرة يمسح عليها مثل ما يجوز المسح على الخف.
الجواب: الصواب يجزئ المسح، ما حاجة للتيمم، المسح يقوم مقام الغَسْل، إذا كان عليه جبيرة يمسح عليها مثل ما يجوز المسح على الخف.
الجواب: نعم، إذا كانت المناكير ساترة تحكها تزيلها وتعيد الوضوء والصلاة؛ لأنها ساترة. س: تعيد أسبوعًا كاملًا؟ الشيخ: نعم. س: كيف تعيد فروض الأسبوع؟ الشيخ: مرتبة كل يوم لحاله. س: فرض مع فرض؟ الشيخ: لا، كل يوم لحاله تسردها ولو في ساعة واحدة أو ليلة واحدة.
الجواب: أفضل، مستحب، كما فعل النبي ﷺ؛ لأجل تُجلي الأثر الذي في الفم؛ لئلا يؤذي وهو في الصلاة.
الجواب: الصواب أنه لا يجوز، وفيه خلافٌ مشهور: الأكثر يرون أنه من باب الاستحباب، ولكن مواظبة النبي ﷺ على تقديم اليمين في يديه ورجليه -وهو المفسِّر لما أُجمل في القرآن- يقتضي ترجيح قول مَن قال بوجوب التيامن في هذا، وفي حديث أبي هريرة: إذا لبستُم وتوضَّأتُم ...
الجواب: الذي يظهر لي أنه بدعة؛ لأن الشيء الذي ما له أصل، كون الصحابي اجتهد..... ما يكون حجة، مثل: فعل ابن عمر في أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، وفعل ابن عمر في غسل عينيه، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...
الجواب: لا، ما ينبغي، أقل شيء الكراهة، ثلاثة فقط، السنة ثلاثة فأقل؛ الوجه ثلاث واليدين ثلاث والأرجل كذلك، أما الرأس مسحة واحدة، هذه السنة؛ لا يزيد على ثلاث، في بعض الروايات من زاد فقد أساء وتعدى وظلم فالسنة ثلاث فأقل في الوضوء.
الجواب: نعم. س: وغسل يده مرةً كافٍ؟ ج: نعم. س: ورجله كذلك؟ ج: نعم، والموالاة، الصحيح لا بد من الموالاة والترتيب، يبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، ويُوالي بينها، ولهذا أمر مَن تركه معه أن يُعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام.
الجواب: السنة ثلاثًا، إلا من النوم، فالظاهر أن السنة الوجوب، إذا قام من نوم الليل وجب أن يغسلها ثلاثًا؛ لأنَّ فيها أوامر ونواهٍ، فالأفضل الأخذ بها، والقول بوجوبها؛ لأنَّ هذا هو الأصل في الأوامر والنواهي –الوجوب- فذهب الجمهورُ إلى أنها سنة كبقية ...
الجواب: كذلك السنة أن يستنشق باليمين؛ لأن الاستنشاق عبادة مقصودة، والانتثار إزالة للأذى، الاستنشاق باليمين، والاستنثار يكون باليسار، هذا هو الأفضل.
الجواب: لا، ما هو لازم، المضمضة تكفي، إنما الاستنان؛ وهو أن يستن بالسواك، هذا أفضل، أو بإصبعه أفضل، هذا ما هو لازم، فإذا أدخل الماء ثم ألقاه كفى. س: يُدخل الأصابع اليُمنى أو اليُسرى في الفم؟ ج: اليُسرى بارك الله فيك؛ لأنَّه من باب جهة الأذى، من باب ...
الجواب: مع الرأس بارك الله فيك؛ لأنَّ الأذنين من الرأس.
الجواب: أما القفا فلا يُشرع، الحديث ضعيف، حديث طلحة بن مصرف هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، ولا يمسح العنقَ، إنما المسح في الرأس، وأما طلحة بن مصرف هذا فهو ضعيف. س: المسح مرة واحدة؟ ج: مرة واحدة نعم.
الجواب: ما أعرف الصحة، أقول: ما أذكر فيها صحَّة، غير صحيح. ولو وُجد فهو محجوج بسنة النبي ﷺ، أقول: لو وُجد صحيحًا عن بعض السلف، أو عن بعض السلف، فهو محجوجٌ بفعل النبي ﷺ، فإنه يُفسره القرآن، ويُبيِّنه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: هكذا عادتهم ..... يُسوّنها مُحنَّكة، إذا كانت ما هي مُحنَّكة لا يُمسح عليها، إذا كان هذا مجرد عصابة ما تكفي، نعم. س: التَّحنيك لا بدّ منه؟ ج: هذا هو الأرجح؛ لأنه هو الذي فيه الصعوبة والمشقة، أما إذا كانت غير محنكة فليس فيه صعوبة في إزالتها ومسح ...
الجواب: وأما الموالاة فقد تقدَّم أنها لا بدّ منها، وأنها فرضٌ من فروض الوضوء، ولهذا جاء في عدة أحاديث أنه ﷺ رأى في قدم بعض الناس لمعة قدر الظفر، وبعضها قدر الدرهم، فأمره أن يُعيد، حديث خالد بن معدان هذا جيد، وهكذا حديث عمر، وهكذا حديث أنس، كلها صحيحة، ...