الجواب:
وأمر المعونة في الوضوء لا بأس بها، المتوضئ يصبّ عليه بعضُ الناس، كما فعل المغيرةُ وغيره، فهذا لا بأس به، وهذا ثابتٌ عن النبي ﷺ، فإذا صبَّ عليك غيرُك من إناءٍ أو غيره ليُعينك على ما شرع الله من الوضوء فلا بأس بذلك، كما فعله المصطفى عليه الصلاة ...
الجواب:
لا بأس به إذا دعت الحاجةُ إليه، لا بأس بالوضوء في الحمام، لكن يقول الشهادة إذا خرج، إذا خرج سهل.
الجواب:
عدم الفصل أفضل، كان النبيُّ ﷺ لا يفصل المضمضة والاستنشاق، بغرفةٍ واحدةٍ إذا تيسر أفضل.
لكن حسّنه بعضهم، أي من باب الحسن لغيره، كابن الصلاح وجماعة، وكابن كثير - رحمه الله - في التفسير قال: من باب الحسن. كما في تفسير سورة المائدة.
الجواب:
السنة ألا يأخذ، السنة أن يكون الأذنان تابعتين للرأس، هذا هو الأفضل، فلا يحتاج إلى ماءٍ جديدٍ، المحفوظ أنه أخذ لرأسه ماءً جديدًا غير فضل يديه، وإن كان ابنُ عمر يأخذ للأذنين ماءً جديدًا، ولكن الأفضل عدم ذلك، إلا إذا يبست يداه، كان الماء قليلًا ...
الجواب:
هذا إذا كان عليه شيء يزيله ثم يشرع في الوضوء، إن كان عليه طين أو شيء يزيله قبل، يتخلص منه لا بدّ، يزيل الأثر ما هو باعتداء، لا بد يزيله، يكون ثلاثًا لأجل الوضوء، ما هو لأجل إزالة الأذى،..... إما عجين أو قروح تمنع الماء أو..... يزيلها، وإلا شيء طين ...
الجواب:
ما نعلم فيه شيئًا، الكلام في بيع أو شراء ما فيه شيء، يُكره في المساجد، أما كونه يتوضأ ويكلم أحدًا ما نعلم فيه شيئًا إذا كان مباحًا.[1]
المعاصي تطفئ من القلب نار الغيرة 02
الجواب:
نعم.
س: ذكر أنه من المُستحبَّات؟
ج: وخلل بين الأصابع أمر من النبي ﷺ، إذا كان يخشى من عدم وصول الماء يُخلل، أما إذا تيقن وصول الماء صار التَّخليل مستحبًّا، خلل بين الأصابع: يعني مُستحبًّا إذا كان الماء يصل، أما لو كان الماءُ لا يصل وجب التَّخليل.
س: ...
الجواب:
نعم الدَّلك مستحب، ليس بواجبٍ، جاء في بعض الأحاديث أنَّ النبي كان يدلك ذراعيه ﷺ، فلا بأس إذا دلك من باب الاستحباب، لكن الغالب -غالب فعل النبي ﷺ- ليس فيه دلك، يمر الماء فقط؛ لأنها أرفق بالمسلمين، فمرور الماء يكفي، وإذا دعت الحاجةُ إلى الدلك ...
الجواب:
خرور الخطايا هذا عند الغسل، وهذا بعد ذلك، عند غسله تخرّ الخطايا مثلما في الحديث، لكن إن تنشف بعد ذلك هذه رطوبة باقية.
س: التنشيف ما ثبت إلا في الغسل فقط؟
ج: المعروف في الغسل من حديث ميمونة.
س: في الحديث الثاني، هذا يقول: لم يكن النبي ﷺ يعتاد ...
الجواب:
ليس بلازمٍ، جاءت أنواع في المسح، المهم مسح الرأس ويكفي، سواء ردَّها أو ما ردَّها، أو بدأ بوسط الرأس وذهب به إلى قفاه، ثم إلى مقدمه، الأمر واسع، لكن الأفضل أن يبدأ بالمقدم، ثم يذهب به إلى قفاه، ثم يعود إلى مقدمه، هذا هو الأفضل.[1]
05 من قوله: ...
الجواب:
لا حرج أن يغسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثًا، وبعضها مرةً، وبعضها مرتين، النبي توضأ مرةً مرةً، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وغسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثًا عليه الصلاة والسلام.
فإذا غسل وجهه ثلاثًا، وكل يدٍ مرتين، أو غسل رجليه ...