الجواب:
ينبغي له إذا توضأ أن يكون تشهده خارج الحمام أفضل؛ لأن الحمام محل قذر، فكونه يتوضأ، ويخرج، ثم يتشهد، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد خروجه من الحمام، هذا الذي ينبغي، يكره في داخل الحمام؛ لأنه لا ضرورة ...
الجواب:
الصواب: مرة واحدة، كان النبي يمسح مسحة واحدة -عليه الصلاة والسلام- يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا السنة، أما ما يروى في بعض الروايات أنه مسح ثلاثًا؛ فهو ضعيف، لا يصح عن النبي ﷺ المحفوظ مسحة واحدة، هكذا جاءت ...
الجواب:
الأمر واسع، من نشف؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس، فلم يجيء في هذا شيء صحيح فيما نعلم، لا في التنشيف ولا في كراهة التنشيف، الأمر فيه واسع.
أما غسل الجنابة فقد ورد عن النبي ﷺ أنه عرض عليه المنديل؛ فرده، وجعل ينفض الماء بيده، في غسل الجنابة -عليه ...
الجواب:
يسقط عنه التسمية في أول الوضوء، فإذا نسي؛ فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء؛ سمى في أثناء الوضوء، قال: بسم الله، مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثنائه.
السؤال: ...؟
الجواب: الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر؛ يسمي، هذا هو ...
الجواب:
نعم، ويقال لها: الجبيرة، واللزقة، كذلك التي توضع على الظهر، أو على البطن، أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة؛ يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء؛ كفى، وإذا كانت في محل الوضوء في القدم؛ كفى المسح عليها، والذراع؛ كفى المسح عليها، ...
ج: يجوز الوضوء من مثل هذا الماء، والغسل به، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية.
والله ولي التوفيق[1].
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 17).
ج: الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرًا.
واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط، كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب، ونحوهما؟
والأرجح: أنه طهور؛ لعموم قول النبي ﷺ: إن الماء ...
ج: تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.
كل هذا لا يضره، فهو طهور باق ...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6].
والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء.
والله الموفق[1].
أجاب سماحته على هذا السؤال عندما ...
ج: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند ...
ج: لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب الاستنجاء من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض؛ كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي في ذلك الوضوء الشرعي: وهو غسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، ...
ج: لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.
والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه -كما قلنا- يحول دون ...
ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي؛ لأنه المشروع، وروي عنه ﷺ من طرق كثيرة أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
فيشرع ...
ج: يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي ﷺ هذا وهذا[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 99).
ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه ...