حكم غسل الأذن في الوضوء
الجواب: الأذن لا تغسل، تمسح بالأصبع في الوضوء، لا تغسل لا في الوضوء، ولا في الغسل، إنما يغسل ظاهرها، وأما صماخها بالأصبع يمسحها، ويغسلها، ويكفي، لا يخاطر نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: الأذن لا تغسل، تمسح بالأصبع في الوضوء، لا تغسل لا في الوضوء، ولا في الغسل، إنما يغسل ظاهرها، وأما صماخها بالأصبع يمسحها، ويغسلها، ويكفي، لا يخاطر نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: ليس عليها أن تخلل شعرها، بل تمر الماء على شعرها ويكفي، سألت أم سلمة النبي ﷺ قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي؛ أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تغتسلين، فتطهرين في ...
الجواب: نعم ليس لكم التيمم، ما دام البحر قريبًا؛ توضؤوا من البحر، يقول فيه النبي ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فالبحر ماؤه طهور والحمد لله، ولو كان مالحًا؛ يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء البحر. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: النبي ﷺ وضح للأمة الوضوء، ارجع إليه ﷺ تفسيرًا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...
الجواب: من نسيها عند الوضوء؛ فلا شيء عليه، ولو تعمدها فوضوؤه صحيح عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل، أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة ...
الجواب: عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا، يصلي ظهرًا؛ لأن الغسل لا يكفيه عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لا بد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين؛ أجزأ، أما غسل المستحب غسل الجمعة؛ فهذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا؛ لأن الجمعة ...
الجواب: إذا لم يكن له جرم؛ فلا يمنع، ولا بأس، الحناء وأشباهه، الدسم وأشباه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني: غليظ، بحيث يمكن إزالته، وحكه، فإنه يزال كالمناكير التي تكون على الأظفار، يكون لها جرم، تزال، أما إذا كان مجرد صبغ فقط، فإنه لا يمنع الماء، ...
الجواب: لا بأس في ذلك، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يسمي الله، يسمي الله عند بدء الوضوء، وإذا خرج يتشهد؛ لأن بدء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم، ومتأكد، فلا يمنعه كونه في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة؛ كان أفضل إذا تيسر ذلك، نعم. المقدم: جزاكم ...
الجواب: لا حرج في ذلك إذا استطعت، أما إذا كان ذلك فيه مشقة؛ فلا، تحدث وتتوضأ؛ لقوله ﷺ: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني: البول والغائط، فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة؛ صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فلا بأس، لكن إذا كان ...
الجواب: يصح الوضوء لكنك أخطأت، والواجب عليك التوبة من ذلك، جاء عن النبي ﷺ أنه قال -لما ذكر الثلاث- قال: من زاد عليها؛ فقد أساء وتعدى وظلم. فالسنة الثلاث، الثلاث غسلات لا زيادة، والاستنشاق كذلك ثلاث، تستنشق وتستنثر ثلاثًا، ولا تزد، نعم. المقدم: جزاكم ...
الجواب: الصواب: أنه يكفي إذا كان على الرأس لصوقات من حناء وغيرها، يمسح عليها؛ ويكفي والحمد لله، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- أخبرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللصوقات على رؤوسهم، ويمسحون عليها، والحمد لله.
الجواب: الواجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، كان النبي ﷺ كان يغسل ذراعيه مع المرفقين حتى يشرع في العضد يعني: يدخل المرفقين في الغسل، سواء بدأ من أعلى، أو من أسفل، المهم أن يجري الماء على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى أول العضد، ...
الجواب: غير مشروع، المشروع الرأس فقط، يمسح رأسه مع الأذنين، أما الرقبة لا تمسح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: كله طيب، إذا نويت عن رفع الحدث، أو نويت الوضوء الشرعي؛ كفى والحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب: إذا نواهما جميعًا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل للجنابة أجزأه، لكن الأفضل يتوضأ، ثم يغتسل، هذا الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، يعني: يفيض الماء على رأسه، وعلى جسده، ثم على رأسه ثلاثًا، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، والمرأة كذلك تستنجي، ...