الجواب:
ما دام اسمه باقيًا فلا بأس، ما دام اسمه الماء باقيًا فله أن ينتفع به .. أن ينتفع بالماء.
الشيخ: أعد العبارة؟
المقدم: يقول: هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلًا: تغير بليمون أو حليب، أو صابون أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: ...
الجواب:
إذا كان المدة قريبة يعيد العضو وما بعده، أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله، فلو نسي مثلًا يده اليسرى عند الوضوء ثم تنبه بعدما مسح رأسه أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، أما لو طال الفصل فإنه يعيد الوضوء ...
الجواب:
يتوضأ ويمسح على الجبيرة، يتوضأ ويمسح على الجبيرة والحمد لله، وليس له حد محدود، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
هذا محل نظر، والغالب أنها بإمكانها أن تجد مكانًا في بيتها أو في بيت إخوانها في الله، ولا ينبغي لها التساهل في هذا الأمر، بل يجب عليها أن تسعى في وجود محل للوضوء أو قضاء الحاجة، في بيت إخوانها أو بيوت إخوانها من المسلمين، أو في بيتها هي ولو ...
الجواب:
عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من أوله إلى منتهاه، أما أطراف الشعر العمايل فلا يلزمها مسحها، لكن تزيل هذا الذي على القبة حتى تمسح القمة من منابت الشعر، من مقدم الرأس إلى نهاية منابت الشعر مما يلي مؤخر الرأس، أما العمايل التي ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، قد ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنهن كن يمسحن على الضمادات على رؤوسهن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا كانت ماشطة بحناء، أو غيره، ومسحت على ما علا رأسها، لا حرج -إن شاء الله- مع مسح الأذنين، مع مسح الأذنين الصماخين، ...
الجواب:
لا حرج أن تمسحي عليه، وفيه الدبابيس، نعم، مثلما يمسح على الملصقات في الرأس من حناء وغيره، فهذه الأمور قد يشق نزعها، وإن نزعتها؛ فلا بأس، لكن قد يشق نزعها، دبابيس أو حناء، أو أشياء من أدوية؛ تمسح عليها، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن ...
الجواب:
الوضوء لا يصح إلا بالترتيب، الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين هذا الوضوء الشرعي، فالصلاة التي صليتيها بهذا الوضوء المنكس عليك أن تعيديها إذا كنت تعرفينها، وإلا فبالظن والاجتهاد، أعيدي الصلاة التي تظنين أنك صليتيها بهذا، مع التوبة والاستغفار؛ ...
الجواب:
الكحل كحلان: إن كان له جرم يمنع الماء؛ لابد من إزالتة وقت الوضوء، أما إن كان ليس له جرم، بل هو خفيف، ليس له جرم يمنع؛ فإنه لا يمنع الوضوء، تغسل وجهها، ولا حاجة إلى إزالة الكحل إذا كان مجرد سواده، وجود سوادة ليس له جرم يمنع الماء، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا كان الاستحمام عن جنابة، وأراد الحدثين الأصغر والأكبر، المغتسل أراد بغسله الوضوء والغسل جميعًا وهو جنب؛ أجزأ، أما الاستحمام عن غير الجنابة لا، لابد من الوضوء قبله، أو بعده، لابد أن يتوضأ. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا حرج في الشرب من الماء الذي شربت منه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم؛ لأنها طيبة؛ لأنها مباحة، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح، لو شربت؛ فإنها لا تضر الماء.. الماء طهور، ولو شرب منه البغل والحمار، كانت تشرب من المياه عند النبي ﷺ والصحابة، ...
الجواب:
إذا كانت يسيرة عرفًا، والأعضاء على حالها لم تيبس، بل قطع ليكلم أحدًا، وإلا كذا؛ فلا يضر، أما إذا طال الفصل؛ لابد من التوالي، ما يصح، لابد من التوالي عرفًا، والأحوط له ألا يتساهل في هذا؛ لأنه قد يعتقد أنها غير طويلة، وهي طويلة.
فالأحوط ...
الجواب:
لا حاجة إلى خلعها، تمضمضت يعني عند الوضوء الأول، وما دامت على الطهارة؛ فلا حاجة، مادامت على الطهارة فإنها تصلي بالطهارة، وإذا أرادت الطهارة الأخرى؛ تمضمضت، والأسنان في فمها، لا حاجة إلى خلعها. نعم.
الجواب:
لا حرج في هذا الإنسان يستعمل الماء الدافي حتى يتمكن من الكمال والتمام في وضوئه والإسباغ، وهذا الذي قال لك ليس عنده خبر، ليس عنده بصيرة، أما حديث: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات، ويحط به الخطايا إسباغ الوضوء في المكاره فهذا عند الحاجة ...
الجواب:
الأذن لا تغسل، تمسح بالأصبع في الوضوء، لا تغسل لا في الوضوء، ولا في الغسل، إنما يغسل ظاهرها، وأما صماخها بالأصبع يمسحها، ويغسلها، ويكفي، لا يخاطر نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.