الجواب:
لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم إرث، من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن عصبة، أو عن بنين هم أعظم العصبة، أو مات عن أصحاب فروض؛ فليس لأولاد البنت شيء من الإرث، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب، وعن غير فرض؛ فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن ...
الجواب:
إن كان الواقع هو ما ذكرت.
المقدم: نعم؟
الشيخ: يعني: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فهذا المفتي أو هذا القاضي قد أخطأ؛ لأن للزوج النصف، ولإخوتها من الأم الثلث، فيبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق، عصب، إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها موجودة ...
الجواب:
لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، أنت حي، وتقوم عليهم الآن، ولا حق لهم فيه ذلك الحق لك، فإذا سمحت بهذا لإخوتك مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور، ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك في هذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمسة يعطاها العاصب إن كان العاصب ابن عم، ولو بعيدًا، يعطاها العاصب، فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم.
أما الأخ لأم فلا ...
الجواب:
الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيصدق بها عنه، هي في ذمة الميت وذمته هو، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو سرقة، فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف وإلا فالصدقة بها في وجوه الخير بالنية عن صاحبها، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها ...
الجواب:
بينك وبين أختك على قسمة الله -جل وعلا- إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك، وأختك فإن هذا المبلغ بينكما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] إلا أن تسمح لك بحقها، وهي مرشدة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
مع وجود الأم تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا متساوية، وتعطى الزوجة الثمن؛ ثلاثة، والأم السدس؛ أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء؛ يحجبهم الأولاد الذكور، فإن كان ...
الجواب:
تقسم التركة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله ﷺ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة، أو غيره من أهل العلم، ويقسموا التركة، والتركة والمواريث تختلف، ...
الجواب:
ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه، فالحق للموجودين، الأبناء الموجودين، والميت لا حق له، الذي مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين، البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...
الجواب:
إذا كانت الدولة قد أعطتهم، أقطعتهم هذا، أو اشتروا منها، لا بأس، وإلا مادام على ملك الدولة، فهم إما مستأجرون، وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض، إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها، منحتهم إياها، فذلك على حسب الإقطاع، كل له نصيبه، أو الدولة ...
الجواب:
نعم، الإخوان يتوارثون، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم يتوارثون، إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجودًا يحجبهم، أو الابن ابن الميت، أو ابن الميت يحجبهم، يحجب الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح، أبو الأب يحجب الإخوة، إذا مات ميت عن ...
الجواب:
لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء، بل الواجب أن يدعوا التركة للجميع: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] أما ما أعطاهن وقت الزواج هذا شيء آخر ما له تعلق بالورث، أما الورث يجب أن يكون بين الجميع على قسمة الله، ولا يجوز للأب ...
الجواب:
الأم لها السدس مع الولد، يقول : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] فهذه المرأة إذا ماتت عن أولاد، وعن إخوة، وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج يعطى الربع، والباقي لأولادها ...
الجواب:
لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن عوضًا، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية، ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ ...