باب موانع الإرث
ويمنع الشخصَ من الميراثِ
واحدة من عللٍ ثلاثِ
رقّ وقتل واختلاف دين
فافهم فليس الشكُّ كاليقين
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: لما ذكر المؤلفُ رحمه ...
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشره
أسماؤهم معروفة مشتهره
الابن وابن الابن مهما نزلا
والأب والجدّ له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا
قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المُدلي إليه بالأب
فاسمع مقالًا ...
والورثة ينقسمون بالنسبة إلى نوعي الإرث، ينقسمون أربعة أقسام، والورثة الخمسة والعشرون المتقدم ذكرهم ينقسمون بالنسبة إلى الفرض والتَّعصيب أربعة أقسام:
قسم من الورثة يرث بالفرض فقط، ليس له حظٌّ في التَّعصيب، ما يرث أبدًا إلا بالفرض، وهم سبعة: الأم، ...
باب مَن يرث النِّصف
والنصف فرض خمسة أفراد
الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت
والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب
عند انفرادهنَّ عن مُعصِّبِ
باب مَن يرث الربع
والربع فرض الزوج إن ...
باب مَن يرث الثلثين
والثلثان للبنات جمعا
ما زاد عن واحدةٍ فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن
فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو للاختين فما يزيد
قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كن لأم وأب
أو لأب فاحكم بهذا تُصب
الشيخ: ...
باب مَن يرث الثلث
والثلث فرض الأم حيث لا ولد
ولا من الإخوة جمعٌ ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث
حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته
ففرضها الثلث كما بيَّنته
وإن يكن زوج وأم وأب
فثلث ما يبقى لها مُرتَّب
وهكذا ...
باب مَن يرث السدس
والسدس فرض سبعة من العدد
أب وأم ثم بنت ابنٍ وجد
والأخت بنت الأب ثم الجده
وولد الأم تمام العده
فالأب يستحقه مع الولد
وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الابن الذي
ما زال يقفو إثره ويحتذي
وهو ...
باب التَّعصيب
وحُقَّ أن نشرع في التَّعصيب
بكل قولٍ مُوجزٍ مُصيبِ
فكل مَن أحرز كل المال
من القرابات أو الموالي
أو كان ما يفضل بعد الفرض له
فهو أخو العصوبة المُفضلة
كالأب والجد وجد الجد
والابن عند قُربه والبُعد
والأخ ...
ثم قال رحمه الله:
(وليس في النساء طرًّا) يعني: جميعًا (عصبة * إلا التي منَّت بعتق الرَّقبة) يعني: ليس في النساء عصبة بالنفس جميعًا إلا المعتِقة، النساء ما فيهن إلا عصبة بالغير أو مع الغير، أما عصبة بالنفس لا، كل العصبة بالنفس ذكور كما تقدم إلا المعتِقة ...
باب الحجب
والجد محجوب عن الميراث
بالأب في أحواله الثلاث
وتسقط الجدات من كل جهة
بالأم فافهمه وقس ما أشبهه
وهكذا ابن الابن بالابن فلا
تبغِ عن الحكم الصحيح معدلا
وتسقط الإخوة بالبنينا
وبالأب الأدنى كما روينا
وببني ...
وقوله:
وليس ابن الأخ بالمعصب
مَن مثله أو فوقه في النَّسب
هذا صحيح؛ ابن الأخ ما يُعصب لا أخته ولا عمَّته، إنما المعصب الأخ الشقيق والأخ لأب، أما ابن الأخ فلا يُعصب:
وليس ابن الأخ بالمعصب
مَن مثله أو فوقه في النَّسب
يعني: ...
الجواب:
ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم، ليس لهم إرث، وإنما الإرث لأعمامهم، ولكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث، فأقل؛ جبرًا لهم، لمصابهم، لما مات أبوهم يستحب له أن يوصي لهم؛ لأنهم غير وارثين، فيستحب له أن يوصي لهم بثلثه، أو بربعه، ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها، وعن أولاد أخيها من أمها؛ فالإرث لأولاد أخيها من أبيها للذكور خاصة، العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، ...
ج: الخنثى فيه تفصيل؛ فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته.
فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه، أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى، ...
الجواب:
تعطى البنتان الثلثين إذا كان ما وراه إلا هؤلاء، تعطى البنتان الموجودتان الثلثين، والباقي لأولاد ابنيه الذين في درجة واحدة، أولادهم المتساويين، وإن كان له زوجة؛ تعطى الزوجة، نصيبها الثمن، وإن كان له أم تعطى أمه السدس، وإن كان له أب أو جد ...