الجواب:
لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء لا في الأعراس، ولا في غير الأعراس، بل يجب التميز، فإذا دعت الحاجة إلى وجود المرأة في السوق، أو في المسجد مع الناس تكون متسترة، وتكون في معزل عن الرجال، خلف الرجال في الصلاة، وتكون في الأسواق، لهن سوق وحدهن، وإذا ...
الجواب:
لا شك أن اختلاط الرجال بالنساء على وجه ليس فيه حشمة، وليس فيه حجاب من أعظم أسباب الفتنة، وذلك لا يجوز، بل لابد أن يكون النساء محتجبات مستورات بعيدات عن أسباب الفتنة إذا خالطن الرجال لحاجة من الحاجات، أو لشراء متاع، أو لأشباه ذلك، ولا يجوز لها ...
الجواب:
المصافحة للأجنبية لا تجوز، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط -يعني: في البيعة- ما كان يبايعهن إلا بالكلام وهو سيد الخلق، وأكملهم إيمانًا.
فهكذا ينبغي للناس أن يتأدبوا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك خطر، أما إذا كان هناك خطر بأن زوج أختك متهم، أو تخشين منه الشر؛ فلا تبيتي عندهم، ولا تجلسي عندهم، أما إذا كان المحل آمنًا؛ فلا حرج أن تبيتي في بيت أختك، في غرفة وحدك بلا خلوة، أو مع أولادها إذا دعت الحاجة إلى ...
الجواب:
الصواب: أنها حرام، وهي أشد من النظر، فإن لمسه ليدها قد تسبب فتنة أكثر من مجرد النظر، كما صرح بهذا بعض أهل العلم، وقد قال ﷺ: إني لا أصافح النساء وهو معروف منزلته من الدين -عليه الصلاة والسلام- وهو أتقى الناس، وأكرم الناس، وأفضل الناس، وأكملهم ...
الجواب:
عليك التحجب عن الجميع حتى الذي تربى معك، كونه تربى معك لا يكون محرمًا، فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقًا، حتى الذي تربى معك، ولو كان يصلي بكن، تحجبن عنه وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأحوال.
وليس لك أيضًا الخلوة به وحدكما؛ لأن الخلوة ...
الجواب:
لسن محارمًا لكم، إنما هن محارم لأبيك؛ لأنه زوج أمهن، فهن ربائب، إذا كان قد وطئ أمهن، أما أنتم فهن أجناب، لكم التزوج بهن، لسن أخوات، ولسن ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم.
فالحاصل: أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج، نعم.
الجواب:
ليس لك أن تصافح النساء، أنت مراهق الآن فلا تصافح النساء، ولو كانت عجوزًا يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام والمصافحة فيها خطر؛ لأنها قد تسبب ...
الجواب:
إذا كانت تعمل مع النساء؛ فلا يضرها وجود رجل في البيت، أما تختلط بالرجال، لا، لكن إذا كانت تعمل مع النساء في محل ليس فيه اختلاط بالرجال، ولا فتنة؛ فلا حرج، ولو كان في البيت، أو في القصر، أو في المبسط ... إذا كانت في محل بعيد عنهم، ما فيه اختلاط ...
الجواب:
لا بأس أن تخرج للعمل تطلب الرزق في المكاسب المباحة، في محلات النساء، أو في محلات منفردة، ليس فيها خطر، كل هذا لا بأس به، خياطة، أو طبيبة، أو غير ذلك من الأعمال، الله -جل وعلا- شرع لنا طلب الرزق، وقال النبي ﷺ: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله الإنسان ...
الجواب:
نعم، أبو الزوج من الرضاعة محرم، كأبيه من النسب، وهكذا ابنه من الرضاعة محرم، نعم.
الجواب:
ليس للمرأة الكشف لهؤلاء؛ لأن زوج الأخت، وأخا الزوج، وابن العم، وابن الخال، وأشباههم كلهم ليسوا محارم، كلهم في حكم الأجنبي، فليس لها أن تكشف لهؤلاء، ولكن تكلمهم، وتسلم عليهم من دون كشف ،ولا مصافحة، حياك الله يا فلان، السلام عليكم.. وعليكم ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج في جلوس المرأة مع بني عمها، وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة، أو الشاي، أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة، والحجاب، ...
الجواب:
لا يجوز؛ لأن هذه خلوة وخطر، لا يجوز لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما لا يجوز لك أن تذهبي مع السائق لا للمدرسة، ولا غيرها وحدك، لا بد معكما ثالث أو رابع؛ لئلا يتهم، أما وحدك فلا يجوز، نعم.
الجواب:
الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فلابد من الحجاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب ...