الرضاع

الرضاع المحرم

الجواب: الرضعة لا تحرم ولا يحصل بها تحريم الرضاع، لابد من خمس رضعات، فله أن يتزوجها ولك أن تتزوجها أو تتزوج إحدى أخواتها، ليس على هذا عمل، ثم لو قدر أنها أرضعته خمس رضعات يختص التحريم به هو، أما أنت فلا حرج أن تتزوج أختها، إنما التحريم إذا أرضعته يكون ...

حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها لأبيها

الجواب: نعم، التي ما رضعت لا بأس، التي أرضعتها أمك تكون أختاً لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك؛ لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختاً لكم، وعمة لأولادكم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.

حكم التزوج ببنت رضعت أمها مع أخي الكبير

الجواب: إذا كانت رضعت من أمك مع أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين ولو في مجلس واحد أو في يوم واحد، فإنها تكون أختكم ولو أنها مع أخيك الكبير، تكون أختكم جميعاً، وليس لك أن تنكح ابنتها؛ لأنك خالها، أنت خال أولادها جميعاً وإن نزلوا خال أولادها وأولاد أولادها، ...

حكم زواج إخوة الراضع من بنات مرضعة أخيهم

الجواب: نعم لا حرج إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة لأن الرضاع يختص بالذي رضع فقط، إذا كن بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل! ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك، يعني: لم يرضعن من ...

الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر في الحولين

الجواب: الذي لم يرضع له أن يتزوج بنات أعمامه؛ لأنه ليس ولدًا لأمكم، ما أرضعته، ولو ربته، ولو أحسنت إليه، ولو حاولت إرضاعه، ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات، ويتزوج من بنات أعمامه، كغيره من الناس؛ لأن الرضاع المحرم لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر ...

الضابط في التحريم بالرضاع

الجواب: إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له، الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة، إذا ارتضع رضاعًا شرعيًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، يعني: حال كونه في الحولين فإن أولاد المرضعة، وأولاد زوجها يكونون ...

حكم من تزوج بامرأة ثم علم أن أمها أرضعته

الجواب: إذا كنت لا تعلم عدد الرضعات، وليس هناك من يعلمها فلا شيء عليك حتى تعلم أنت، أو يخبرك ثقة من الرجال، أو النساء أنها أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين، أما ما دامت الرضعات مجهولة لا تعرفها أنت ولا غيرك، والمرضعة غير موجودة، ...

حكم تزوج الرجل بمن رضعت من أمه مع أخيه

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كانت هذه الجارية رضعت خمس رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير، فإنها تكون أختًا لجميع أولاد العمة، ولا تحل لا للصغير ولا ...

الرضاع المحرم وغير المحرم

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل وهو أنه شرب من لبنها مرة واحدة، فإن هذا لا يضر والزواج صحيح؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات، أو أكثر، كل رضعة مستقلة يمص اللبن ويذهب إلى جوفه، ثم يفصل الثدي عن فمه ثم يعود. وهكذا إذا ...

حكم محرمية رضاع أخت الأم مع الخالة

الجواب: إذا كان رضع من جدتك رضاعًا شرعيًا كاملًا خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، يكون خالًا لك، أخًا لأمك من الرضاعة، إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك، فإنه يكون خالًا لك أيضًا من الرضاعة، إذا كان الرضاع خمس رضعات ...

حكم كشف المرأة لزوج أخت ابنتها من الرضاعة

الجواب: إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج بنتها حينئذٍ، إذا كان أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي مثل بنت النسب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

الشك في عدد الرضعات أربعة أم خمسة

الجواب: لابد من وجود خمس رضعات مضبوطة معلومات ولو ما فيها شبع، فإذا وجد خمس رضعات حرمت على أخيك وصار خالًا لها، المقصود الأربع ما تحرم لابد من خمس معلومات يتيقن فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطفل قبل الفطام خمسًا أو أكثر، نعم. المقدم: جزاكم الله ...

ضابط الرضاع المحرم

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وثبت أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان ...

حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين

الجواب: هذا يرجع إليها وزوجها، فإن تراضيا على فطامه؛ فلا بأس، وإن تراضيا على بقائه؛ يبقى ولا يضره. فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك، فإذا تراضيا؛ فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة:233] يعني: فطاماً عَنْْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ...

حكم تزوج الشخص بأخت من أرضعتها أمه

الجواب: نعم إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ حرمت عليكم الكبيرة، وصارت أختًا لكم من الرضاعة، وأما أخواتها؛ فلا بأس بنكاحهن؛ لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما الرضيعة؛ فتحرم إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونها ...