الرضاع

حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع

الجواب:  إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء، أو الثقات خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين؛ بان أنها أخت له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها ...

حكم من رضع من امرأة ليس فيها حليب

الجواب: إذا ارتضع منها ولو دهرًا طويلًا إذا كان ما فيها لبن؛ ما يصير ولدًا لها، لابد من لبن فيها، ولابد من خمس رضعات، أو أكثر، يشرب اللبن، ويذهب إلى جوفه عن يقين، وإلا فمص الثدي وما فيه شيء؛ ما ينفع، ولو شهرًا، ولو سنة، ما ينفع، لكن لابد أن يكون ...

حكم الزواج من بنت العمة لمن رضع من جدته

الجواب:  إذا رضعت من جدتك أم أبيك رضاعًا شرعيًا كاملًا، خمس رضعات رضعت، أو أكثر في الحولين؛ صرت أخًا لأبيك، وأعمامك، وإن كانت جدتك أم أمك، إذا رضعت منها خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ صرت أخًا لأمك، ولخالاتك. فالرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ...

كم عدد الرضعات المحرمة؟

الجواب: خمس رضعات، العدد خمس رضعات في الحولين، إذا مص الثدي، وابتلع اللبن، ثم أطلق الثدي، ثم عاد إليه في المجلس، أو في مجلس آخر، وارتضع حتى يكمل خمسًا؛ صار بذلك ولدًا للمرضعة، وابنًا لصاحب اللبن زوجها، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس، أو شك في ذلك، ...

أولاد المرضعة جميعًا إخوة لمن رضع منها

الجواب: نعم، إذا أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر يكون أولادها جميعًا إخوة لك من جميع أزواجها، إذا كنت صغيرة حين الرضاع دون الحولين، إذا أرضعتك وأنت طفلة دون الحولين خمس رضعات، أو أكثر تكون أمًا لك، ويكون جميع أولادها من أبيك، ومن غيره إخوة لك، من جميع ...

حكم سلام ومخالطة من لا يُعلم عدد رضعاته

الجواب: ليس له السلام عليها، ولا على بناتها؛ حتى تعلم أنها أرضعته في هذا اليوم خمس رضعات، أو أكثر، والرضعة: كونه يمسك الثدي، ويرضع اللبن حتى يدر إلى جوفه، ثم يطلقه إما لانتقاله إلى ثدي آخر، أو لأسباب أخرى، أما إذا كان ....... أرضعت له اليوم الثاني يوم الإثنين، ...

هل من ربت طفلا يكون محرمًا لها؟

الجواب: التربية لا تجعل المربى محرمًا للمرأة ولا لبناتها، ولكن لهم أجر ذلك، لهم أجر الإحسان، وفعل المعروف، ولكن لا يكون هذا المربى محرمًا لمربية أو لبناتها ولا لأخواتها، هو أجنبي، عليهن التحجب عنه، ولا يصافحنه، ولكن يسلمن عليه السلام الشرعي، ...

حكم مصافحة الأخ من الرضاعة وتقبيله

الجواب: نعم. هو محرم لك، إذا كان الرضاع ثابت فهو محرم لك كأخيك من النسب، ولكي تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب فهو محرم إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو ...

ما هي الرضعات المحرمة؟

الجواب: الرضعات المحرمة لابد أن تكون خمسًا أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص الثدي حتى يذهب اللبن إلى جوفه ثم يقطع - يفصل الثدي - ثم يعود في المجلس ذلك أو في مجلس آخر حتى يكمل خمسًا على ثدي واحد أو على الثديين، هذا هو الرضاع الشرعي المحرم؛ خمسًا فأكثر؛ ...

حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين

الجواب: الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط ثنتين أو ثلاث أو أربع هذه لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس؛ لقوله ...

حكم أولاد المرضعة بالنسبة لمن رضع منها

الجواب: الذي رضع من أمك، من أولاد عمك، خمس رضعات أو أكثر، يكون أخًا لكم جميعًا، الذي رضع من أمك، سواءً قبلك أو معك، أو بعدك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين هذا يكون أخًا لجميع أولاد أمك، وجميع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع ...

حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها

الجواب: نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك، نعم. المقدم: ...

هل من رضع من امرأة يكون أخًا لأولادها جميعًا؟

الجواب: إذا رضع الإنسان ابن الخال أو ابن العم أو غيرهم إذا رضع من المرأة رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، في الحولين، صار أخًا لأولادها كلهم، الذين قبله والذين بعده، إذا رضع من فاطمة من زينب مثلًا خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، قبل أن يفطم، ...

هل إخوان من رضع من امرأة أبناء لها؟

الجواب: أما إذا أرضعت امرأة إنسانًا خمس رضعات فأكثر في الحولين -حال كونه في الحولين- فإنه يكون ولدًا لها فقط هو، أما إخوته لا، الذين لم يرضعوا ليسوا أولادًا لها، إنما هو فقط يكون ولدًا لها، ويكون أخًا لأولاها ذكورهم وإناثهم، ويكون زوجها ...

هل تحرم الرضعة الواحدة المشبعة؟

الجواب: الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان ويقول ﷺ لـسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه وتقول عائشة -رضي الله عنها-: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ...