الجواب:
إذا رضع من أمك ولد، وصار رضاعًا تامًا خمس رضعات، صار أخًا لك هذا الولد، أما أبوه إذا تزوج امرأة، وأنجب منها بنتًا، فهذه البنت ما هي أخت لك، هذه بنت زوجة غير أمك، هذا ولد صار أخًا لك؛ لأنه رضع من أمك، ورضع من لبن زوج أمك، وهو أبوك، أما أبو الولد ...
الجواب:
لا بد من الرضاع الذي يحصل به التحريم أن تكون الرضعات خمسة، ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك: أن يمسك الطفل الثدي، ويمتص اللبن، وتعرف المرضعة أنه امتص اللبن، وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر؛ فهذه واحدة، فإذا قطع الثدي وانفصل الثدي، ثم عاد؛ صارت ثانية، ...
الجواب:
ليست الرضاعة رحمًا، ولكن يُحسن للمرضعة، وتكرم، وليست رحمًا لو ما زرتها، ولا جئتها ما عليك بأس، الرحم القرابة: أمك من النسب، وخالتك، وعمتك، وأخواتك، وبنات عمك، أما المرضعة، وأولاد المرضعة، وقرابات المرضعة فليسوا رحمًا، وإنما لهم ما تيسر من ...
الجواب:
لا، خمس رضعات ولو غير مُشبعات، ما قلتُ: مشبعات، جزاك الله خيرًا، رضعات ولو غير مشبعات، ولا يقول أحدٌ من العلماء أنَّ "مُشبعات" شرط، لا، ما هو بلازمٍ، فالرضعات تنفع وتُحَرِّم ولو ما أشبعت، فليس الشبعُ شرطًا، فإذا أرضعته خمس مراتٍ في مجلسٍ ...
الجواب:
هذا شيء بين الزوج وزوجته، فإذا كانت تُرضعه واصطلح هو وإياها على أنه لا يُجامعها خوفًا من الحمل، أو تتعاطى الحبوب المانعة حتى لا تحمل؛ لأجل بقاء اللبن للرضيع والعناية بتربيته؛ فلا حرج إن شاء الله، فتعاطي حبوب المنع من الحمل لمصلحة الطفل، ...
الجواب:
خالات لها، لا يجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها، لا من النسب، ولا من الرضاع، فليس له أن يجمع إليها أختها من الرضاع، ولا عمّتها من الرضاع، ولا خالتها من الرضاع، كالنسب.
الجواب:
إذا كانت أختك قد أرضعتها رضاعًا كاملًا -خمس مرات أو أكثر- فهذه البنت تكون أنت خالها، وليست لك، أما إذا كانت الرضاعة غير مضبوطةٍ، غير معلومةٍ، لا يُدرى: هي رضعة أو رضعتان أو ثلاث؛ فلا تحرم بذلك؛ لأن الرضاعة المحرمة لا بدّ أن تكون خمس رضعات أو ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد بين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات ...
الجواب: لا حرج عليك أيها السائل أن تتزوج من ابنة عمك؛ لأن ليس بينكما رضاع ولا قرابة، وإنما الرضاع حصل من أختك الكبيرة مع أخيها الكبير من أمها فلا يضرك ذلك، رضاع أختك لا يمنعك من الزواج ما دمت أنت لم ترضع من أم البنت، والبنت ما رضعت من أمك ولا من زوجة أبيك ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه، وكون أخاه رضع من أمها لا يمنعه من تزوجها، مادام هو.. ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وقال ...
الجواب: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم، فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه ...
الجواب: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للرجل.. لزوج المرأتين، يكون ابناً له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له، إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس مرات خمس رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولداً له، وتكون الزوجة التي ...
الجواب: لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير إخوة له، ما يكن إخوة له بنات الزوجتين المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل.. مرة أو مرتين ما يعتبر، لا بد من خمس رضعات..
المقدم: ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا بأس، ...
الجواب: الواجب على طالب العلم أنه لا يفتي إلا عن بصيرة، وألا يقول على الله بغير علم؛ لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاع ولا في غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم، ويسأل أهل العلم حتى ...