الجواب:
الصواب حل الذهب المحلق، وأنه لا بأس به، وقد أحل النبي ﷺ الذهب والحرير لإناث الأمة، قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم وكان الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع المسلمون على هذا، كان فيه خلاف شاذ لأحاديث وردت فيها ...
الجواب:
حجاب الوجه أمر لازم؛ لأن الوجه هو محل زينة المرأة، أو ضدها، هو محل الفتنة، فالواجب ستره، وكان النساء في صدر الإسلام يكشفن وجوههن ثم نسخ ذلك لما نزل قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ ...
الجواب:
صبغه باللون الأسود لا يجوز، لا للشيخ لا للمرأة ولا للرجل؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد.
أما صبغ الشيب بالحمرة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس في ذلك للرجل والمرأة جميعًا، أما تغيير الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز للجميع لا للرجل ...
الجواب:
النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر في الأول عدم وجوب الحجاب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ...
الجواب:
الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له أن يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كانت الساعة مموهة بالذهب أو الخاتم مموه بالذهب لا يجوز له لبسه، هذا للنساء، والنبي ﷺ قال في الذهب والحرير: إنهما حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم ولما رأى في يد رجل خاتمًا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كانت السراويل تسترهن، لكن ترك هذا أفضل؛ حتى لا يعتدن هذا القصير الذي يفتن، ينبغي أن تعلمهن الستر، ولو أنهن صغيرات؛ حتى يعتدنه، تلبسهن اللباس الضافي الذي يستر أقدامهن يعتدنه؛ حتى يعتدنه، ولاسيما إذا كانت بنت تسع وما حولها؛ ...
الجواب:
تركه أفضل؛ لأنه جمال لها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذه، إلى الأخذ من طوله؛ فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ لما توفي؛ أخذن من طول أشعارهن، نعم.
المقدم: نعم، إذًا: هذا جائز.
الشيخ: عند الحاجة، إذا رأت المصلحة في ذلك، وزوجها سمح لها إن ...
الجواب:
لا حرج، عين واحدة، أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين، أو للعينين، كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر، وتنظر من ورائه؛ كان أكمل وأكمل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا بأس، لا أعلم فيه شيئًا، أقول: لا أعلم فيه بأسًا، مثلما قال ﷺ: إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير؛ فلا بأس به، نعم. والحمد لله، هذا هو الأصل حله، سواءً حزام، وإلا قلادة، وإلا سوار، ...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله، وأن تحتجب حجابًا كاملًا، تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وَإِذَا ...
الجواب:
تعمل ولا بأس إذا كان ما فيه اختلاط، ولا خطر، تعمل ويكون لها النقاب، تحط النقاب يظهر فيه العين، أو العينان، والباقي مستور، ولا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، بالنسبة لحجاب بقية الجسم، كيف يكون ذلكم اللباس؟
الشيخ: بالملابس العادية، تستر ...
الجواب:
لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه، إذا كان لا يسبب مرضًا للوجه، يعني: إنما هو جمال، ونور؛ فلا بأس، كالصابون ونحوه، نعم.
المقدم: الله المستعان.
الجواب:
إذا كان من عادتها ذلك؛ فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن، وبقاء الإحداد هذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد عما شرع الله، أما إذا كانت عادتها لبس هذه الملابس، وليس قصدها مخالفة الشرع، ولكنها تحب الملابس السوداء، أو الخضراء ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد غيريه بشيء لا يكون سوادًا خالصًا، يكون بين السواد والحمرة أو الصفرة، أما السواد الخالص بالكلية؛ فلا يجوز، ولكن غيريه بشيء أصفر، أو أحمر، أو بين السواد والحمرة، نعم.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب:
لا حرج، التجميل بين النساء، وعند الزوج والمحارم كالكحل وأشباه ذلك، وما يوضع في الشفه من صبغ أو غيره أو .... أو نحو ذلك كل هذا لا بأس به الحمد لله، لكن يجب الحذر من فعل ذلك عند الأجانب والتبرج، أما بين النساء، أو عند الزوج والمحرم؛ فلا بأس، نعم.
المقدم: ...