الجواب: هذا الموضوع فيه تفصيل وقد درسه أعضاء المجمع الفقهي في مكة في الرابطة في دورة مضت وبينوا في قرارهم الأنواع الممنوعة والأنواع الجائزة، وهذا الذي سأل عنه السائل، على حالين:
أحدهما أجازه المجمع.
والثاني: منعه وهو ممنوع بإجماع المسلمين.
أما الذي ...
الجواب: هذا موضوع عرض في مجلس هيئة كبار العلماء، وهو نقل عضو من ميت إلى حي لحاجة الحي إليه، واختلف فيه المجلس، منهم من رأى جوازه، ومنهم من رأى التوقف في ذلك، ومن رأى جوازه قيده بالقيود، وهو أن ينقل العضو إلى مسلم حي من الميت بشرط: أن يسمح به الميت في حال ...
الجواب: نوصي بالدعاء له بالعافية أن تدعو له كثيرًا في صلاتها في سجودها في تشهدها قبل السلام، تدعو له بالعافية والشفاء، وتعرضه على الأطباء المختصين في مثل هذا المرض من علماء النفس وغيرهم، وتوصي أيضًا من يقرأ عليه من خواص الطيبين يقرءون عليه لعل الله ...
الجواب: الحديث في الصحيح يقول الرسول ﷺ: الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل ليس فيه الآية، أما الآية تؤخذ من قوله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82] ومن قوله تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ...
الجواب: لا نعلم فيه بأسًا للعلاج، أما أن يفعله كالنساء فلا يجوز لأنه تشبه بالنساء، أما إذا فعله الرجل على وجه يعالج به مرضًا في رجله أو يده أو غير ذلك فلا حرج في ذلك.
الشيخ: يصف إيش؟
المقدم: يقول: إن هناك من يصف أدوية نجسة ولا سيما لأولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه؟
الشيخ: هذا لا يجوز، التداوي بالحرام والنجاسات أمر منكر لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ...
الجواب: إذا كان فيه شيء من الآفات في الفم أو في الأنف أو في الأسنان لا بأس بذلك، أما إذا كان الأنف سليماً والفم سليماً فلا أعلم دليل يدل على جواز العبث فيه لتصغيره أو غير ذلك، أما إذا كان فيه علة سواد أو جروح أو شيء زائد على الخلقة المعروفة، يعني شيء يعتبر ...
الجواب: لا حرج في إصلاح الأسنان إذا كان بها عيب وخلل لا حرج في ذلك، كما في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: عباد الله! تداووا ولا تداووا بحرام وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وقال أيضاً عليه الصلاة ...
الجواب: لا حرج في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس، وتصوم مع الناس، بشرط أن يكون ذلك سليماً لا يضرها، عن مشاورة للطبيب، وعن موافقة من زوجها، حتى لا تضر نفسها، وحتى لا تعصي زوجها، فإذا كان عن تشاور، وعن احتياط من جهة السلامة من الضرر، فلا ...
الجواب: لا حرج فيه، ما نعلم فيه حرج، في استعماله لأجل مصلحة الرأس مصلحة التداوي، لا مانع يتداوى بالبيض، يتداوى بالحنطة ويتداوى بغير ذلك، الشيء الذي فيه منفعة يتداوى به، وإذا جعل في الرأس للتداوي فقد تعفن، ما عاد يصلح للأكل، صار متعفناً ما يضر غسله في ...
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء، وأن يكون الممرضون من الرجال للرجال، وأن كلًا يحافظ على وقته، وأن يؤدي ما عليه من الخدمة، فإذا دعت الضرورة إلى أن تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض فلا ...
الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يجوز لأنه وسيلة للشر إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبات واضطرت المرأة إلى الكشف؛ فلا بأس عند الضرورة، لقول الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] فعند الضرورات ...
الجواب: الصواب في التداوي أنه مستحب ومشروع، ذكره النووي رحمه الله وآخرون عن جمهور العلماء، وأن قول الأكثرين أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستوي الطرفين لا يستحب ولا يكره بل هو حلال، وذهب آخرون إلى أن تركه أفضل، ويروى عن الصديق أنه قال لما قيل ...
الجواب: الذي يظهر لي من هذا الأمر أنه منكر، وأنه محرم وأنه ليس لها أن تتساهل في هذا الأمر إلا من علة ومرض خطير تخشى منه، أما مجرد الكشف على الحمل وما يحصل به من نفع ونمو ونحو ذلك هذا لا يسوغ له أن ينظر إلى عورتها، ولا لها أن تكشف على عورتها، بل ينبغي للنساء ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت -أيها السائلة- فلا حرج عليك عند الضرورة، أما إن تيسر وجود الطبيبة المولدة فهذا هو الواجب، لكن إذا لم يتيسر ذلك ولم تجدي إلا طبيبًا وأنت مضطرة إلى ذلك فليس عليك حرج والحمد لله؛ لأن الطبيب ينظر عورة المرأة عند الحاجة والضرورة، ...