الجواب:
الصحيح أنه يدخل بالبنت، وأن الزنا لا يُحرِّمها عليه؛ لأن الزنا محرَّم، ولا تجوز إشاعته، ولا يُحَرِّم الحلالَ، وهو عاصٍ في زناه، وعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والإنابة إليه، وزوجته تبقى معه، ولا تحرم عليه في أصح قولي العلماء ولو زنا ...
الجواب:
عليهم ثلاثة أمور، على الداعس الذي تولى السيارة -صاحب السيارة الذي يتولاها- ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة إلى الله مما حصل منه، ومن الهروب وعدم أداء الواجب.
والأمر الثاني: التَّكفير بعتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن عجز صام شهرين مُتتابعين.
والأمر الثالث: ...
الجواب:
هذا فيه تفصيلٌ، الحوادث فيها تفصيلٌ:
إذا كان له تسبّب لزمه الكفَّارة؛ لأنه بسبب عجلته وعدم سيره السير المعتاد، أو نوم، أو أسباب أخرى، يلزمه الضَّمان، وعليه الكفَّارة.
أما إذا كان على وجهٍ ليس فيه تفريطٌ أو تعدَّى غيرُه عليه، ما تعدَّى هو، ...
الجواب:
قيمتها عُشر قيمة أمه، خمس من الإبل من الدية، الدية مئة من الإبل، فالمرأة نصفها: خمسون، وقيمة الغُرَّة خمسٌ من الإبل، يلزمه أداؤها، وإذا كان مُعسرًا يُمهل، وهي في ذمَّته دَينٌ.
وعليه الكفَّارة إذا كان الولدُ قد نُفخت فيه الروح، وقتله بعد الأربعة ...
الجواب:
الكفَّارة لا تُبَعَّض، إذا اشتركوا في الحادث عليهم الكفَّارة جميعًا، كل واحدٍ عليه كفَّارة، فلو كانوا أربعةً كل واحدٍ عليه 25%، عليهم أربع كفَّارات، كل واحدٍ عليه كفَّارة، ما تُبعض الكفَّارة.
أما الدية: فكل واحدٍ عليه الربع، لكن الكفَّارة ...
الجواب:
لا تُخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد للفراش، والعاهر له الحَجَر، لك الحَجَر أنت، وإذا تبتَ تاب الله عليك، ولا تُخبر أحدًا بذلك، وعليك بستر الله .
الجواب:
إذا زُرعت فيها النُّطفة ليست من زوجها فهو في حكم الزنا، فالولد يُنسب إليها، الولد لها هي فقط، ولا يُنسب إلى أبيه الذي هو بحكم الزاني، ولا إلى أمه التي لا أساسَ لها إلا أنها زُرعت منها البُويضة، يكون للتي ولدته: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، قد درسه المجمع الفقهي بمكة برئاستي، درسه الإخوان العلماء وبيَّنوا أنه يجب العلاج والعناية حسب الطاقة على المسؤولين، وإذا علموا أنه لا فائدة في الطب، وأن الدواء لا ينفع ولا يفيد؛ فلا بأس أن يتركوه ويدعوه؛ لأن المقصود من الدواء ...
الجواب:
إذا عرف بأقوال أهل الخبرة أنه سقط بأسباب الإبرة يكون قتل خطأ، عليه الدية والكفَّارة هو والطبيبة والمرأة.
أما إذا لم يعرف فليس عليه شيءٌ، إذا لم يدرِ عن أسباب سقوطه ليس عليه.
أما إذا عرف أن سقوطه وإجهاضها له بأسباب الإبرة فعلى مَن ضربها ...
الجواب:
إذا كان ما بعد حَذِقَ الطبَّ يضمن، أما إن كان حَذِق ومعه الشَّهادة التي تُؤهله لذلك؛ فلا يضمن إذا اجتهد، يقول النبيُّ ﷺ: مَن تطبّب ولم يكن بالطبِّ معروفًا، فأصاب نفسًا وما دونها فهو ضامنٌ.
أما إن كان معروفًا بالطب: قد تخرج، وقد عرف هذه الأشياء، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا رآه ولاة الأمور لجريمته؛ تجوز المعاقبة بالمال، النبي ﷺ قال لمن منع الزكاة: إنا آخذوها وشَطَرَ ماله والذي يأخذ من الثمر، يسرق من الثمر، أمر النبي ﷺ بمعاقبته بمِثْلَي ما أخذ وجَلَدات أيضاً.
وإذا رأى ولي الأمر على حسب ...
الجواب:
لا، القاتل ما عليه شيء، إنما عليه الدية والكفَّارة، فالله جل وعلا بيَّن: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92]، ...
الجواب:
نعم تُقام فيها الحدود، والجهاد في سبيل الله مشروعٌ عند الجمهور، وتحريمه منسوخ.
الجواب:
سفك الدماء غير هذا، سفك الدماء ظلم الناس، فهو ليس زنًا، هذا حكمه حكم الزنا: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32]، فالزنا شرُّه عظيمٌ، ومن أقبح الظلم، ومن أقبح الفساد في الأرض، وعليه الحدُّ الشرعي ...
الجواب:
نعم، حدُّها نصف حدِّ الحرة، خمسون جلدة: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25].