الجنايات والحدود

المال المسروق يرد لصاحبه 

الجواب: يجب عليك أن تردها إلى صاحبها بأي طريق يوصلها إليه، وليس لك التصرف فيها. وبالله التوفيق[1].   نشرت في جريدة (البلاد)، العدد: 15293، وتاريخ 23/1/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/405). 

حكم المال المسروق إذا جهل صاحبه

الجواب: وأفيدكم: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست السؤال، ورأت أن الواجب على الشخص المذكور ووالدته التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منهما، ثم الصدقة بالغنم أو قيمتهن إذا لم يعرف صاحب العنز ولا ورثته، ولهما أن يأخذا قدر نفقتهما على العنز ...

حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلًا عنه 

الجواب: الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك. أما إذا كانت متشابهة -نعال متشابهة- وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علّة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا ...

حكم من فعل العادة السرية وعمل قوم لوط ووطء البهيمة

الجواب: يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية -وهي الاستمناء- لقول الله  في صفة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى ...

الدواء الشرعي لمن ابتلي بالمعصية

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: أسأل الله أن يمن عليك بالعافية مما ذكرت، ولا شك أن ما ذكرته جريمة عظيمة، ولكن دواؤها ميسر بحمد الله وهو: البدار بالتوبة النصوح، وذلك بالندم على ما مضى، والإقلاع من هذه الجريمة، والعزم الصادق على عدم العودة ...

فعل اللواط ويريد إقامة الحد عليه

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يكفيك التوبة إلى الله سبحانه والحذر من العود إلى عملك السيئ؛ لقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ...

هل تقام الحدود في مكة؟

الجواب: تقام الحدود في مكة والمدينة؛ لأن صاحب الحد انتهك حرمتهما؛ مثل الزاني والسارق[1].   من أسئلة دروس شرح (بلوغ المرام)، (كتاب الحج)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/415). 

ما صحة حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»؟

الجواب: الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضًا، ويكون من باب الحسن لغيره؛ ولهذا احتج بها العلماء على درء الحدود بالشبهات. أما حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1] فهو صحيح، وهكذا قوله ﷺ: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه[2][3] . أخرجه ...

شرح حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»

الجواب: الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضًا، منها الحديث الذي ذكر السائل: ادرؤوا الحدود بالشبهات وفي الآخر: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم[1]. والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء ...

حكم التعامل بالربا مع الكفار وأخذ أموالهم سرقة أو غدرًا

الجواب: لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرًا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئًا، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، ...

حكم الشفاعة في الحدود بعد رفعها للشرطة

الجواب: هذا محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ جهة الشرطة جهة حكومية ومُبلّغة بتنفيذ الأوامر، فهي جزءٌ من السلطان، فالواجب بعد رفعه إلى السلطان التَّنفيذ، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه بعد وصول الجناية إلى الشرطة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة لا يجوز تركها، بل يجب أن ...

هل يجوز لرجلٍ الزواج ببنتٍ زنا بأمها؟

الجواب: الصحيح أنه يدخل بالبنت، وأن الزنا لا يُحرِّمها عليه؛ لأن الزنا محرَّم، ولا تجوز إشاعته، ولا يُحَرِّم الحلالَ، وهو عاصٍ في زناه، وعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والإنابة إليه، وزوجته تبقى معه، ولا تحرم عليه في أصح قولي العلماء ولو زنا ...

ما حكم من قَتَل بالخطأ وهرب لسنوات؟

الجواب: عليهم ثلاثة أمور، على الداعس الذي تولى السيارة -صاحب السيارة الذي يتولاها- ثلاثة أمور: الأمر الأول: التوبة إلى الله مما حصل منه، ومن الهروب وعدم أداء الواجب. والأمر الثاني: التَّكفير بعتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن عجز صام شهرين مُتتابعين. والأمر الثالث: ...

حكم من توفيت زوجته في حادث بسيارته

الجواب: هذا فيه تفصيلٌ، الحوادث فيها تفصيلٌ: إذا كان له تسبّب لزمه الكفَّارة؛ لأنه بسبب عجلته وعدم سيره السير المعتاد، أو نوم، أو أسباب أخرى، يلزمه الضَّمان، وعليه الكفَّارة. أما إذا كان على وجهٍ ليس فيه تفريطٌ أو تعدَّى غيرُه عليه، ما تعدَّى هو، ...

حكم مَن قتل جنينًا بالخطأ ولا يستطيع الدية

الجواب: قيمتها عُشر قيمة أمه، خمس من الإبل من الدية، الدية مئة من الإبل، فالمرأة نصفها: خمسون، وقيمة الغُرَّة خمسٌ من الإبل، يلزمه أداؤها، وإذا كان مُعسرًا يُمهل، وهي في ذمَّته دَينٌ. وعليه الكفَّارة إذا كان الولدُ قد نُفخت فيه الروح، وقتله بعد الأربعة ...