الجواب:
إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، لكن الاحتياط أن تصوم؛ لأن الظاهر أنه مات بأسبابها، إما أن تكون نامت عليه، أو أنه شرغ باللبن؛ لأنها نامت والثدي في فمه، فالأظهر -والله أعلم- أنه مات بأسبابها، فإذا احتاطت، إذا احتطت -أيها الأخت في الله- وأعتقت ...
الجواب:
هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله، والندم، والحمد لله، وعليك أن تتصدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه، وتبرأ -إن شاء الله- مع التوبة، لا شك أنها زلة كبيرة، وخطأ عظيم، ولكن الحمد لله ما دام أن الله من عليك بالتوبة والندم ...
الجواب:
إذا كان موته بسببك؛ فعليك الكفارة لسرعة، أو نعاس، أو غير هذا من الأسباب التي حصل بسببها الحادث، فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع؛ فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، ستين يومًا، لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ...
الجواب:
ليس عليك شيء، والحمد لله؛ لأنك ما تسببت في موته، ولا تصلي عنه، ليس لك الصلاة عنه، ما دام صعد إلى الحمام وهو إنسان مميز.
المقصود: أنه ليس عليك شيء؛ لأنك ما تسببت أنت في شيء، نعم.
الجواب:
ليس للسائق أن يتعدى الحد المحدود، بل يجب عليه أن يتقيد بذلك، أو يخفض منه احتياطًا، أما الزيادة فلا تجوز له، وإذا فعل ذلك؛ فهو ضامن، ومتعدٍ، ويستحق التأديب والتعزير؛ لأنه بفعله ذلك عرّض نفسه ومن معه للخطر، فلا يجوز له ذلك، حتى ولو كان ليس معه ...
الجواب:
كل شيء بقدر، كل الأمور بقدر، يقول الله سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49] ويقول سبحانه: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ ...
الجواب:
نعم، عليك عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة إذا تيسر ذلك، واستطعت ذلك، فإذا لم يتيسر؛ فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا، في الوقت الذي تستطيع، يبقى في ذمتك حتى تستطيع في وقت الإجازة، في وقت تستريح فيه عن السياقة، في الوقت الذي تستطيع فيه ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت؛ فليس عليك شيء والحمد لله، لا صيام، ولا غيره؛ لأنك لم تقتليه، هذا أجله، هو مريض، وجاءه أجله، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيتيه، نمت عليه، يعني صار صدرك عليه حتى مات، أو فعلت شيئًا يوجب موته؛ فعليك عتق رقبة مؤمنة، عتق ...
الجواب:
ترجى له الشهاده؛ لأنه لم يتعمد، قتل نفسه، فأشبه المقتول ظلمًا، المقتول خطأً، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كانت التي وصفت هذا الدواء امرأة معروفة بالعلاج، وأنها ناجحة في علاجها، مجربة؛ فلا شيء عليك، أما إذا كانت غير معروفة بالعلاج، غير معروفة بالنجاح في علاجها؛ فعليك الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فإن عجزت؛ تصومي شهرين متتابعين... ستين يومًا.. ...
الجواب:
إذا كان قد بلغ خمسة عشر سنة فهذا عليه كفارة؛ لأنه بالغ، يصوم شهرين، أو يعتق، والعتق مقدم إذا تيسر العتق فهو مقدم، فإن عجز عن العتق؛ صام شهرين متتابعين عن قتل الخطأ.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس عليك شيء أنت محسنة، والله يقول سبحانه: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[التوبة:91]، وأنت بإعطائها الحليب محسنة، فلا حرج عليك ولا بأس أجلها تم، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب:
إذا كان قد تسببت في غرقها؛ بأن جعلتها عند محلٍ مكشوف، خزانٍ مكشوف، أو حوضٍ من الماء مكشوف، وليس عندها أحد؛ فإنها تضمنها ... ديتها.
وأما إذا كان المحل بعيد، وليس حولها، ولكن قدر أنها اندرجت إليه، وذهبت إليه، فلا عليها شيء، ليس عليها ضمان في هذا. ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل إن كان موته غرقًا بأسبابك فعليك الصوم إلا إذا وجدت رقبة -عبد أو أمة- فاشتريتها واعتقت فلا بأس؛ لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني: عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك فعليك ...
الجواب:
من ترك الصلاة فعقوبته القتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قال الله سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدل على أن من لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ...