الأيمان والنذور

حكم طلاق من هدد ابنه بطلاق أمه إذا لم يطعه

الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق حث ولدك على المذاكرة، والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعًا فيما يتعلق بالدروس، وحتى تحرص أمه عليه؛ فلا بأس عليك بذلك، وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل منه ...

حكم من نذر أن يعمل حفلًا للمولد ولم يعمله

الجواب: حفل المولد النبوي بدعة، لا يجوز لها فعله، وعليها كفارة يمين؛ لأن هذا نذر معصية، فعليها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، كفارة يمين للحديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين . والاحتفال بالموالد بدعة لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ لم يحتفل ...

حكم الأخذ من المنذور به

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.  الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن كانت نذرت توزيعها على الفقراء، فإنه يقضى عن هذا الشيء، تشترين من تركتها ما يقابل هذا الجزء الذي أخذت، وتتصدقين به على بعض ...

من حلف بالطلاق ثم حنث فهو بحسب نيته

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان أراد المنع؛ فحكمه حكم اليمين،  الامتناع من المصالحة، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصد الامتناع من المصالحة فقط، فهذا حكمه حكم اليمين؛ وعليه كفارة يمين. أما إن كان أراد إيقاع الطلاق إن صالح؛ فإنه يقع به طلقة واحدة؛ لهذه ...

حكم توفر شروط الأضحية في نذر الذبيحة

الجواب: نعم إذا نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية، وعليه أن يتصدق بها على الفقراء، لا يأكل منها شيئًا، النذر لا يأكل منه شيء، يتصدق بالمنذور على الفقراء إلا أن يكون له نية أن هذه الشاة يذبحها، ويجمع عليها جيرانه، وأهل بيته؛ ...

حكم ترويج السلع بالأيمان الكاذبة

الجواب: حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصٍ، سواءً حلف بالطلاق، أو باليمين بالله، أو بغير ذلك، وهو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء، وإن لم يطلق، وإن لم يحلف، فإذا أكد بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم، ...

حكم الحلف بالطلاق ثلاث بلفظ واحد

الجواب: هذا فيه تفصيل يا أخي: إن كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل، وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت تهديدها وتخويفها لعلها تستجيب؛ فعليك كفارة يمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم منهم: ...

التخيير والترتيب في كفارة اليمين

الجواب: كفارة اليمين فيها الترتيب، وفيها التخيير جميعًا، التخيير بين ثلاثة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ هذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونص تقريبًا، أو كساهم كل واحد يعطيه قميصًا، أو ...

حكم اليمين بالطلاق وغيره أثناء الغضب

الجواب: هذا مقام تفصيل يحتاج إلى تفصيل وعناية، فاليمين ضابطها: أن يعلق الطلاق أو التحريم على شرط يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذه يقال له يمين، كأن يقول: عليه الطلاق إن كلم فلانًا، يقصد منع نفسه من كلامه، أو يقول: عليه الطلاق إن لم يزر ...

بعض أحكام كفارة اليمين

الجواب: الواجب أن يلتمس العشرة، ولا يجوز أن يكتفي بواحد، ولو كرر ذلك عليه عشر مرات؛ لأن الله نص على عشرة مساكين، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89] فالواجب أن يلتمسهم ولو في غير بلده، ولو في بلد أخرى ينقلها إليهم، ولا بأس أن يخرجها من قوت ...

حكم الإكثار من الحلف بالله

الجواب: لا ينبغي كثرة الحلف، يقول الله جل وعلا: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، فينبغي للإنسان أن يعالج الأمور بغير اليمين وإن كان صادقًا؛ لأن كثرتها تجره إلى الكذب، فينبغي للمؤمن أن يتحرز من كثرة اليمين، ولو كان صادقًا، ويحل المشاكل بغير ...

حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق فذهبت

الجواب: إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين. أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، يكون عليك كفارة يمين، وهي ...

حكم قول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي وما يترتب عليه

الجواب: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حسب نية المتكلم، فإذا قال: هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية، هذا إذا تركتها فلا تحريم، انتهى الأمر؛ لأنها امتثلت الأمر وتركت، فليس عليه شيء، أما إذا لم تترك بأن عاندت، وخالفت ولم تبالي بالكلام فهذا فيه تفصيل: إن ...

حكم الطلاق المعلق

الجواب: هذه المسألة وأشباهها ترجع إلى نية المطلق والحالف، فإذا كان المطلق أراد بذلك منعهن ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد التشديد والتحذير والتهديد، ومنع نفسه من الإذن لهن، وليس قصده إيقاع الطلاق على أهله إذا وقع خلاف ما طلق عليه، فهذه الواقعة لها ...

حكم من نذر أن يصوم أياماً متوالية ثم صعب عليه

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك، وعن صيام ...