الجواب:
هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود: أن المرأة تغسل النساء، أو تغسل زوجها، ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع، والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة.
أما ...
الجواب:
نعم، لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية، والكتب الإسلامية، كمثل كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التفسير، حتى ولو التفسير، ولو فيها القرآن، لا بأس بذلك؛ لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفًا، والصحيح أيضًا أنها لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس، ...
الجواب:
إذا كان النازل دمًا واضحًا فهو من تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي ﷺ "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة، والصيام، والجماع من الزوج.
وأما ...
الجواب:
ليس عليها شيء؛ لأنها أكملت الصيام، يعني: إذا جاء الحيض بعد غروب الشمس، ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها، أو بعد الصلاة ما في قضاء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: .........
الدخول فلا قضاء لأنها: ما أدركت الوقت، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب أو العشاء تصلي المغرب والعشاء، ...
الجواب:
ليس به بأس، ليس هذا بصحيح، الصواب أنه لا حرج في ذلك، لها أن تضع الحناء على رأسها أو في يديها، أو رجليها وإن كانت في حال حيض أو نفاس، لا بأس بذلك.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس بذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة فهذا هو الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة؛ فهذا حيض ولو صفرة أو كدرة إذا جاء في وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض، عادتها سبعًا كانت عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس، يجب عليها أن ...
الجواب:
الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام، سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاث وعشرون يومًا أو أربع وعشرون يومًا هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعًا وعشرين وإن حاضت سبعًا صار ...
الجواب:
العادة تزيد وتنقص أيها الأخت في الله، فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة وزادت ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، فلا بأس، لا تصلين ولا تصومين، اجلسي، دعي الصلاة والصيام؛ لأن العادة تزيد وتنقص، وإذا كنت في حج أو عمرة لا تطوفي حتى تطهري؛ لقول النبي ...
الجواب:
نعم، لها أن تفسر القرآن إذا كان عندها علم، تنقل من كلام المفسرين وتفسر من كلام أهل التفسير المعروفين كـابن كثير أو ابن جرير والبغوي وغيرهم من أهل العلم، إذا كانت على بصيرة وعلى علم فلها أن تفسر ولو كانت في حالة الدورة الشهرية، أو في حال النفاس؛ ...
الجواب:
في هذه المسألة خلاف بين العلماء والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدتها تطول ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول؛ فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز ...
الجواب:
الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، ليست كالجنب، الجنب مدته يسيرة ويغتسل، أما الحائض مدتها طويلة، والنفساء كذلك.
فإذا قرأت من دون مس المصحف فلا حرج إن شاء الله، أو من وراء حائل.
الجواب:
عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، وعليها التوبة إلى الله أيضًا من تساهلها وعدم صيامها. نعم.
الجواب:
هذه الكدرة تبع الحيض ما دام أنها عادة لها تبدأ الكدرة ثم الحيض، فهي من تبع الحيض قبله أو بعده، لا تصلي ولا تصوم ما خرج منها من الكدرة هذا حكمه حكم الحيض، وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلًا به حكمه حكم الحيض إذا كان عادة لها، يكون من العادة الكدرة ...