الحيض والنفاس

من طافت الإفاضة وهي حائض

الجواب: عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت الحائض تعيد الطواف بنية الحج السابق، تعود إلى مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق الذي مضى، تطوف بطهارة. 

حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

الجواب:  إذا رأت المرأة الطهر بعد عشرة أيام من النفاس، أو بعد خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا في النفاس؛ فإنها تطهر، وتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، إذا طهرت طهارة كاملة، ماء أبيض، أو احتشت بقطن، ونحوه، وخرج نظيفًا؛ فإنها ...

حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة

الجواب: فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كنت مفرطة، يعني ضيعت ...

مدة نفاس المرأة

الجواب: إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة، والصيام أيام النفاس، أيام الدم، يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر، أو أقل، أو أكثر؛ اغتسلت، وصلت، وصامت، وحلت لزوجها، فلا يلزم أن تبقى إلى الأربعين، ...

هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟

الجواب: عليها إذا كملت الأربعين، والدم باق أن تغتسل؛ لأن نهاية النفاس أربعون على الصحيح، فإذا تم الأربعين؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ بالقطن، ونحوه من هذه الدماء، ويكون الدم فاسدًا بعد ذلك من الدماء الفاسدة، فإذا انقطع، ثم ...

حكم من حاضت وهي على جنابة لم تغتسل منها

الجواب: إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع ...

حكم مس الحائض للقرآن الكريم

جواب: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي ﷺ ما أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ ...

حكم قراءة القرآن الكريم للحائض

جواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن ...

بيان متى تطهر المرأة من حيضها

الجواب: الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره على الصحيح، لا حد لأكثره، ولا لأقله، فإذا كان من عادتها خمسة عشر يوماً، بعضها أسود، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر، أما إذا كانت تطهر من الدم، ثم يأتيها بعد الطهارة ...

وقت قضاء الحائض والنفساء لصيام رمضان

الجواب: عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أيامًا في رمضان، تصوم، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان، وما بين شعبان إلى آخر شعبان، كله محل صوم إذا استطاعت، وقدرت، صامت في شوال في ذي القعدة، في ذي الحجة في المحرم، ...

حكم الماء الأبيض بعد الحيض واستمراره إلى الحيضة الثانية

الجواب: هذا يقع من بعض النساء، وهو خروج الماء الأبيض بعد الحيض، ويستمر مع بعض النساء، هذا حكمه حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت، إذا استمر معها مثل المستحاضة سواء سواء، المستحاضة معها دم وهذه معها ماء، ومثل صاحب السلس أيضًا، عليها أن ...

حكم انقطاع دم النفاس ليوم ورجوعه بعد ذلك

الجواب: إذا كانت في أيام النفاس الأربعين، وانقطع عنها الدم؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم، ورأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاثة، صلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد ...

حكم انقطاع الدم عن الحائض ورجوعه بعد ذلك

الجواب: مثل النفساء، إذا طهرت -رأت الطهارة- تغتسل، وتصلي، وتصوم، فإذا عاد عليها الدم -الدم الصاحي- تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، مثل النفساء. السؤال​​:.. الجواب: تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم؛ تجلس، لا تصلي، ولا تصوم إن كان صفرة، أو كدرة ...

حكم الإفرازات التي تسبق الحيض

الجواب: هذا يسأل عنه كثيرٌ من النساء، والجواب: أنَّ هذا قد يقع قبل العادة، وقد يقع بعد العادة، فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس بحيضٍ، فإذا رأت الصُّفرةَ والكُدْرةَ وهذه الإفرازات التي قبل العادة بيومٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تنقطع وتزول، ثم ...

هل تطهر النفساء بمجرد انقطاع الدم؟

الجواب: النفاس ليس لأقلّه حدٌّ، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يومًا من الولادة أو ثلاثين يومًا من الولادة فإنها تغتسل وتُصلي، ليس لأقلِّه حدٌّ عند أهل العلم، ورُويت فيه أحاديث عن النبي ﷺ أيضًا؛ أنه وقَّت في ذلك أربعين، إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود ...