من طافت الإفاضة وهي حائض
الجواب: عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت الحائض تعيد الطواف بنية الحج السابق، تعود إلى مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق الذي مضى، تطوف بطهارة.
الجواب: عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت الحائض تعيد الطواف بنية الحج السابق، تعود إلى مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق الذي مضى، تطوف بطهارة.
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر بعد عشرة أيام من النفاس، أو بعد خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا في النفاس؛ فإنها تطهر، وتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، إذا طهرت طهارة كاملة، ماء أبيض، أو احتشت بقطن، ونحوه، وخرج نظيفًا؛ فإنها ...
الجواب: فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كنت مفرطة، يعني ضيعت ...
الجواب: إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة، والصيام أيام النفاس، أيام الدم، يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر، أو أقل، أو أكثر؛ اغتسلت، وصلت، وصامت، وحلت لزوجها، فلا يلزم أن تبقى إلى الأربعين، ...
الجواب: عليها إذا كملت الأربعين، والدم باق أن تغتسل؛ لأن نهاية النفاس أربعون على الصحيح، فإذا تم الأربعين؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ بالقطن، ونحوه من هذه الدماء، ويكون الدم فاسدًا بعد ذلك من الدماء الفاسدة، فإذا انقطع، ثم ...
الجواب: إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع ...
جواب: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي ﷺ ما أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ ...
جواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن ...
الجواب: الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره على الصحيح، لا حد لأكثره، ولا لأقله، فإذا كان من عادتها خمسة عشر يوماً، بعضها أسود، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر، أما إذا كانت تطهر من الدم، ثم يأتيها بعد الطهارة ...
الجواب: عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أيامًا في رمضان، تصوم، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان، وما بين شعبان إلى آخر شعبان، كله محل صوم إذا استطاعت، وقدرت، صامت في شوال في ذي القعدة، في ذي الحجة في المحرم، ...
الجواب: هذا يقع من بعض النساء، وهو خروج الماء الأبيض بعد الحيض، ويستمر مع بعض النساء، هذا حكمه حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت، إذا استمر معها مثل المستحاضة سواء سواء، المستحاضة معها دم وهذه معها ماء، ومثل صاحب السلس أيضًا، عليها أن ...
الجواب: إذا كانت في أيام النفاس الأربعين، وانقطع عنها الدم؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم، ورأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاثة، صلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد ...
الجواب: مثل النفساء، إذا طهرت -رأت الطهارة- تغتسل، وتصلي، وتصوم، فإذا عاد عليها الدم -الدم الصاحي- تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، مثل النفساء. السؤال:.. الجواب: تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم؛ تجلس، لا تصلي، ولا تصوم إن كان صفرة، أو كدرة ...
الجواب: هذا يسأل عنه كثيرٌ من النساء، والجواب: أنَّ هذا قد يقع قبل العادة، وقد يقع بعد العادة، فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس بحيضٍ، فإذا رأت الصُّفرةَ والكُدْرةَ وهذه الإفرازات التي قبل العادة بيومٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تنقطع وتزول، ثم ...
الجواب: النفاس ليس لأقلّه حدٌّ، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يومًا من الولادة أو ثلاثين يومًا من الولادة فإنها تغتسل وتُصلي، ليس لأقلِّه حدٌّ عند أهل العلم، ورُويت فيه أحاديث عن النبي ﷺ أيضًا؛ أنه وقَّت في ذلك أربعين، إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود ...