الجواب:
عليها أن تعيد الطواف، تستنجي، وتتوضأ وضوء الصلاة؛ لأنه دم فساد، ما دام بعد طهرها من الحيض يكون دم فساد، تستنجي، وتتوضأ وضوء الصلاة، وتعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضًا، ثم تقصر، وإن كانت عند أهلها رجعت، نعم.
المقدم: إذًا ما يلزمها دم ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالمرأة المذكورة لا تزال محرمة وعليك اجتنابها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، بذلك تكمل عمرتها، وإذا كنت جامعتها في هذه المدة فعليها دم جبران فدية تذبح في مكة ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر، وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن جماعك لها وهي محرمة لم تحل من عمرتها؛ لأن طوافها وهي حائض غير صحيح، وعليها أن تعيد العمرة من ...
الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج ...
الجواب:
هذا أيضًا ما عليه عمل، ما دام حصل النسيان، فالأصل السلامة -إن شاء الله- ليس عليك شيء، الأصل في المسلم أنه يغتسل، ويقوم بالواجب، هذا هو الأصل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب أنه لا حرج في ذلك، أن تقرأ عن ظهر قلب حال الحيض والنفاس؛ لأنها ليست مثل الجنب، فالجنب في إمكانه أن يغتسل بسهولة، إذا فرغ من حاجته؛ اغتسل، وقرأ، وصلى، أما الحائض، والنفساء فليس في إمكانهما ذلك؛ لأن المدة تطول، فإذا قرأت عن ظهر قلب؛ فلا ...
الجواب:
إذا دخلت المرأة الحائض، أو النفساء المسجد للضرورة؛ فلا بأس، كأن تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد للضرورة، أو لأسباب أخرى اضطرتها إلى ذلك؛ فلا حرج.
أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له حكم المساجد، إذا كان مصلى في المدرسة لها أن تجلس فيه؛ ...
الجواب:
الظاهر أنه لا حرج -إن شاء الله- لأن هذا من تعظيم المصحف، إذا وجدته في الأرض، يخشى أن يطأه الناس، لكن إذا تيسر أن يكون من وراء حائل، من وراء خمارها، أو طرف ثوبها، يكون هذا أحوط، تأخذه بخمار، أو بخرقة أخرى بين يديها وبين المصحف، هذا أفضل، حتى تضعه ...
الجواب:
حجها صحيح، وكونها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج، وهكذا لو ولدت في عرفات؛ تكمل حجها، ولو أنها نفساء، هذا لا يقطع الحج، تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله، وتثني عليه، وتلبي، وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات، وفي المزدلفة، ...
الجواب:
إذا كان الدم صفرة، أو كدرة، ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول، يكفي فيه الوضوء، والحمد لله.
أما إذا طهرت، ثم جاءها الدم، العادة، ليس بالصفرة، ولا الكدرة؛ فهذا لا تصلي، بل تجلس، ولا تصلي حتى يزول، ثم تغتسل؛ لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد، ...
الجواب:
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق، أو غيرها، أو بعلاقة، طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف، ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء.
وأما كتب التفسير، وكتب الحديث فلا بأس، يحملها ...
الجواب:
إذا طهرت في الظهر، أو العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، هذا هو الواجب عليها كما أفتى بذلك جمع من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- فإذا طهرت العصر فإن الواجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت بعد المغرب، ...
الجواب:
هذه تختلف، إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي، وتصوم، ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، إذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كالبول، تتوضأ لكل صلاة.
أما إن كانت الكدرة في أثناء الحيض، في آخر الحيض؛ ...
الجواب:
إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس، أو رجل، أو يد؛ تبين يصير نفاسًا، لا تصلي، ولا تصوم حتى ترى الطهارة، أو تكمل الأربعين.
أما مادام دمًا؛ فصلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وعليها ...
الجواب:
نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، فهي أحرمت من الميقات، ثم أصابها الحيض، تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف، والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة، وفي مزدلفة، وترمي الجمار، وتقص من رأسها، وتحل، فإذا طهرت؛ طافت، وسعت والحمد ...