الجواب: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[1]، متفق عليه، والنفساء في حكمها عند أهل العلم[2].
رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم ...
الجواب:
نعم، تعتبر من العادة، الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته، تعتبر من الحيض، أما المنفصلة اللي تأتي قبل وتنقطع هذه لا تعتبر أو يأتيها بعد الطهر صفرة وكدرة ما تعتبر هذه تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، فالصفرة والكدرة التي قبل العادة ...
الجواب:
لا. لا تظاهر بالصلاة وهي في الدورة الشهرية، الحمد لله معذورة، إذا كانت تخشى أنه يظن بها السوء تقول: إني الآن لا أصلي، إذا كانت تخشى أن يظن بها السوء تبين أنها لا تصلي. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة: طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفاضة طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إن كان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة للفقراء، توكل من يذبحها للفقراء في مكة، وإن كان طواف ...
الجواب:
نعم، يستحب للمرأة النفساء والحائض أن تأتي بالأذكار الشرعية صباحًا ومساء وغيرهما، وأن تستمع للقرآن المسجل أو من غيرها الذي يقرأ، ويجوز لها القراءة بنفسها على الصحيح عن ظهر قلب؛ لئلا تنسى تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف الجنب ...
الجواب:
نعم، لها أن تستمع وهي حائض أو نفساء، ولها أن تقرأ أيضًا؛ لأن الحيض والنفاس يطول، ما هو مثل الجنب، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فالصواب أن لهما القراءة عن ظهر قلب، أو من المصحف من وراء حائل، كالقفازين عند الحاجة، وإلا فتقرأ ...
الجواب:
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان، عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض ...
الجواب:
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض.
وأما النفساء لا. النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم، ولو بنت ثلاثين أو عشرين يوم، ...
الجواب:
الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس من التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار بالقلب واللسان، لا بالقلب وحده بل حتى باللسان، مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه، وتجيب المؤذن والمقيم تجيبهما، وتقول مثل قولهما، وتقول عند ...
الجواب:
أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور، سواءً كانت حائضًا أو طاهرًا، ليس للنساء زيارة القبور، لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة، طريق فلا فرق بين كونها حائض أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة ...
الجواب:
ليس في ذلك حرج كونها تستعمل الحناء في حال الحيض، أو في حال النفاس في يديها، أو في رجليها أو في شعرها كل ذلك لا بأس به، ولو كانت في حال الحيض والنفاس. نعم.
الجواب:
ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين ولها مس شجرة الحناء، ولها غير ذلك مما يباح للنساء، ماعدا الصلاة فإنها لا تصلي حتى تطهر، وما عدا الصوم فإنها لا تصوم أيضًا حتى تطهر، وماعدا مس المصحف فإنها لا تمس المصحف حتى تطهر.
أما قراءة ...
الجواب:
نعم، تجوز الاستخارة، تستحب، تستحب الاستخارة ولو بدون صلاة، كونه يسأل ربه، ويستخير ربه، سواء كانت امرأة أو رجل، سواء كانت حائض أو ما هي بحائض كل ذلك لا بأس به، لكن إذا كان بعد الصلاة يكون أفضل، تكون الاستخارة بصلاة عملًا بالسنة، فيصلي ركعتين، ...
الجواب:
نعم، إذا وضعت حملها، وانقطع عنها دم النفاس تصوم، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يوم، متى انقطع الدم، ورأت الطهارة؛ تغتسل وتصلي، وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا، لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا ...
الجواب:
ليس في هذا شيء، سواء كانت حائضًا أو نفساء، أو في حالة طهارة، كونها تتحنى في رأسها، أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة والفائدة؛ فلا نعلم بأسًا في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذًا: إذا تحنت المرأة وهي ...