الحيض والنفاس

حكم طواف الإفاضة للحائض والنفساء

الجواب: عليهما طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاءها الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا للإفاضة ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا، ...

هل يقع الطلاق والمرأة حائض؟

الجواب: هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يرون أنه يقع الطلاق في الحيض، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، إذا كان يعلم الزوج أنها في الحيض، إذا طلقها في الحيض فقد أثم ولا يقع إذا كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم ...

حكم صلاة من أسقطت جنينًا أقل من شهرين

الجواب: إذا كان فيه بيان، إذا كان فيه علامة إنسان: رأس، أو يد، أو رجل؛ فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم ما فيه رأس، ولا رجل؛ فالواجب عليها الصلاة، وقضاء الصلاة التي تركت؛ لأنه ما هو بنفاس مجرد الدم ليس بنفاس، ...

حكم قراءة الحائض والنفساء والجنب بعض الآيات في الدعاء

الجواب: إذا قرأ الإنسان بعض الآيات على سبيل الدعاء مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وعند المصيبة: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ[البقرة:156] ولو كان جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء؛ لا حرج في ذلك، ليس لقصد القراءة بل لقصد أن المقام ...

الأذكار والأدعية التي تجوز للحائض

الجواب: تعمل.... مثل غيرها من الذكر والدعاء وغير ذلك، النفساء والحائض، إلا القرآن هو محل الخلاف بين العلماء، والصواب: أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب أيضًا لأن مدتها تطول، لكن لا تمس المصحف فإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف يكون من وراء حائل من وراء القفازين ...

مباشرة الحائض فيما دون الفرج

الجواب: النبي ﷺ يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح[1] مع الحائض، فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء، فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين، أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس ...

حكم الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه، وطلاق الغضبان

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. أ. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم المؤرخ 10 / 12 / 1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رغبتكم في معرفة رأيي في حكم الطلاق ...

طلاق الحائض يقع مع الإثم

الجواب: من عبدالعزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أ. م. م. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 16 / 5 / 1390هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على السؤال المرفق به المتضمن سؤالكم عن رجل طلق زوجته وهي ...

هل يجوز للحائض أن تكتب السور في ورقة وتقرأها؟

الجواب: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر ونحوه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك. والله ولي التوفيق[1].   نشر في كتاب (فتاوى ...

حكم قراءة الحائض للأذكار والأدعية

الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن -على الصحيح أيضًا-؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه ...

بيان مدة الطهر في الحيض

الجواب: الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثة وعشرين يومًا أو أربعة وعشرين يومًا، هذا هو الغالب، إن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعة وعشرين يومًا، وإن حاضت سبعًا صار ...

الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

الجواب: إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض كأن يكون عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ...

كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة

الجواب: الغالب أن دم الحيض يكون غليظًا، وقد يكون أسود، وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقًا أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقًا، ولو كان صفرة أو كدرة في وقت العادة ...

حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

الجواب: إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية[1]. من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/114).