الجواب:
في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم كثير، وحكى بعضُهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أو نُفساء، وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك من دون مسِّ المصحف، وهذا هو القول الأرجح؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في ...
الجواب:
لا زالت في العمرة حتى ترجع، وتطوف، وتسعى، لا زالت في العمرة؛ لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة، وأصابها الحيض؛ تبقى حتى تطهر، ثم تطوف، ثم تسعى، وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من رأسها، وتمت العمرة، العمرة طواف، وسعي، بعد الإحرام طواف، ...
الجواب:
إذا جاء وقت الدورة؛ فهي حيض على الصحيح، لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، إذا جاء دم قليل في وقت الحيض، ثم انقطع تغتسل، وتصلي، وتصوم -والحمد لله- ولو قليل.
قال بعض أهل العلم: أن أقله يوم وليلة، لكن ليس عليه دليل، والصواب: أنه لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، ...
الجواب:
إذا كانت المرأة صائمة، ونزل بها الحيض قبل الغروب، أو الدم الذي يعتبر حيضًا قبل الغروب؛ بطل الصوم.
أما إذا كان بعد الغروب، بعدما غابت الشمس؛ فصومها صحيح، ولو قبل أن تصلى المغرب، ما دام بعد إفطارها بعد غروب الشمس، صومها صحيح.
أما إن كان قبل ...
الجواب:
نعم نعم، الأيام التي صمتِها ومعك الدم هذا غلط، ومنكر، عليك التوبة إلى الله من هذا، عليك التوبة إلى الله؛ لأن الحائض لا تصوم، ولا تصلي، فالأيام التي صمتِها الأخيرة، أو الأولى عليك قضاء الصيام؛ لأنها أيام من رمضان، وأنت لا تصلحين للصيام، ...
الجواب:
النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة، ولو أنها بنت عشرة أيام، أو عشرين يومًا؛ لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرًا، فإذا طهرت لعشرة أيام، أو عشرين يومًا، أو خمس وعشرين، ...
الجواب:
يجوز للرجل من زوجته كل شيءٍ إلا الجماع، قال النبيُّ ﷺ: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح، لما قالوا له ﷺ: إنَّ اليهود لا يُجامعون المرأة إذا كانت حائضةً في البيوت، لا يُجامعوها في البيوت يعني: لا يُساكنونها، ولا يأكلون معها، ولا يشربون معها، فقال عليه ...
ج: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟! ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة ...
ج: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه الخمسة ...
ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد ...
ج: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضًا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي وأرضاه.
أما الحائض ...
ج: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء.
أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقًا حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن ...
ج: نعم، يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت، وصلت وصامت، وحلت لزوجها.
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه، وهو اجتهاد منه، رحمه الله ورضي عنه، ولا ...
ج: النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض. والنفاس: وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين، وجب أن تغتسل عند نهاية ...
ج: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث ...