الجواب:
ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الطائف أو غيرهما ثم يرجعون.
س: وإذا خرجت عليها دم؟
ج: لا، ...
الجواب:
ما أعلم مانعًا، أما في الحجِّ لا؛ لأنها تنتظر؛ لأنَّ الحجَّ لا بد من الطواف فيه. الحيض محل نظر.. ، لكن ليس ببعيدٍ؛ لأنه قد يُعطلها كثيرًا.
قد يُقال بالحج أيضًا إذا كانت جاءت مُتأخرةً أو متقدمةً، يمديها تطهر، لكن قد تأتي متأخرةً وتخشى ...
الجواب:
ولو، ولو، لا بأس، تسعى ولو أنها على غير طهارةٍ، إذا صار الطواف وهي طاهرة فالحمد لله تسعى، ولو أنَّ المسعى داخلٌ ما يضرُّ.
الجواب:
كذلك، إذا كان أول العادة صفرة وكدرة، أو آخرها صفرة وكدرة؛ تصير تبع العادة.
س: وإذا أتاها الدم بعد الصفرة والكدرة؟
الشيخ: إذا كان متصلًا يصير عادة لها، النبي ﷺ قال للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وكل من شكت إليه، قال: امكثي ...
الجواب:
إذا رأت الصُّفرة بعد الطُّهر ما عليها، هذا مثل البَوْل؛ تَسْتَنْجي وتتوضأ لكل صلاة.
الجواب:
يجوز للرجل من زوجته كل شيءٍ إلا الجماع، قال النبيُّ ﷺ: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح، لما قالوا له ﷺ: إنَّ اليهود لا يُجامعون المرأة إذا كانت حائضةً في البيوت، لا يُجامعوها في البيوت يعني: لا يُساكنونها، ولا يأكلون معها، ولا يشربون معها، فقال عليه ...
الجواب:
فيه خلافٌ بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآنَ عن ظهر قلبٍ، والنفساء كذلك، ولا يجوز أن تُقاس عليها الجنب، والجنب يتيسر له الاغتسال بسرعةٍ ويقرأ، لكن الحائض والنفساء ليستا كذلك، ليستا مثله، لهن مدَّة، ليس الأمر بأيديهن.
فالصواب ...
الجواب:
إذا كان قد تخلَّق فهو دم نفاسٍ، إذا كان قد بانت فيه يد أو رجل أو شيء فهو دم نفاسٍ، أما إذا كان مجرد دم ..... ثلاثة أشهر، ولكن ما بان شيء: لا يد، ولا رجل، ولا رأس، فهذا يُعتبر دم فسادٍ؛ تُصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاةٍ كالمستحاضة.
س: الضَّابط في هذا التَّخلق؟
ج: ...
الجواب:
فيه خلاف بين أهل العلم:
الشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة قالوا: إن خشيت نسيانه قرأت، أو وجبت عليها القراءة على أحد القولين.
والأقرب والله أعلم أنها تقرأ؛ لأنها مدتها تطول، مدة الحيض والنفاس تطول، ما هي مثل الجُنُب، ولا تُقاس الحائض على الجنب، ...